أبحاث ودراسات

إلزاميّة التعليم في لبنان بين الواقع والقانون/ملاك حمية

المحامية ملاك حمية:
تُعتبر اتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم(1) الصكّ الدوليّ الأوّل الذي يغطّي الحقّ في التعليم على نطاق واسع، والذي يملك قوّة مُلزِمة على صعيد القانون الدوليّ ، ويُمثّل أداة فعّالة لدفع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة إلى الأمام(2). وتندرج ضمن هذا الصكّ الملزِم قانونًا فكرة أنّ التعليم ليس من الكماليّات، إنما هو حقٌّ من حقوق الإنسان الجوهرية، وبأن تتعهّد الدول الأطراف فيه بتطبيق الحقّ في التعليم ، وبمنع أيّ شكل من أشكال التمييز فيه، وبضرورة جعل التعليم الأساسي مجّانيّاً وإلزاميّاً.
صادق لبنان على اتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم بموجب القانون رقم 17 تاريخ 1964/2/19، وأقرّ إلزامية التعليم الأساسي بموجب المادة الأولى من القانون رقم 150 الصادر بتاريخ 2011/8/17، التي نصّت على أنّ:
” التعليم إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي(3)، ومتاح مجاناً في الـمدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه الـمرحلة “.
وبتاريخ 2022/7/7، صدر المرسوم رقم 9706 الذي تمّ نشره في الجريدة الرسميّة بتاريخ 2022/7/21 تطبيقاً للقانون رقم 2011/150، وقد نصّت المادة /2/ من هذا المرسوم على:
“أن التعليم الأساسي المجاني مُلزم لكل طفل في لبنان، دون تمييز أو تفرقة لأي سبب كان”.
ونصّت المادة /5/ منه على:”أنّ لوليّ الأمر أن يختار لتسجيل القاصر الذي هو بعهدته من بين المدارس الرسمية أو الخاصّة …”
وكذلك المادة /6/ منه فقد نصّت:”كلّ طفل لبناني يبلغ السادسة من العمر مُلـزمٌ بارتياد المدرسة منذ اليوم الأول من السنة المدرسيّة وحتى نهاية السنة المدرسية التي يبلغ فيها السادسة عشرة من العمر، أو التي يحصل فيها على شهادة التعليم الأساسي الرسمية ، وعلى وليّ أمر القاصر أن يتّخـذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسجيل القاصر الذي هو بعهدته في المدرسة، ولتأمين مواظبته على ارتيادها بناء على ما ينص عليه هذا المرسوم “.
أمّا المادة /18/ من المرسوم المشار اليه أعلاه فقد نصّت:”يقوم الوزير أو من يُفوّضه بمُراجعة القضاء المُختص طلباً للتدبير الإحتياطي الكفيل بإعادة الطفل إلى المدرسة ، بما يسمح قدر المُستطاع بعدم إضاعة عام دراسي كامل”.
“وللوزير أيضاً، الطلب إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز تحريك دعوى الحق العام لمُلاحقة وليّ الأمر ، إذا تبيّن أنّ الطفل أجبر على العمل، أو أنّه يُعاني من أي سوء معاملة أو نقص في الرعاية الصحية وغيرها ، والتي تحول دون تمكّنه من الذهاب إلى المدرسة”.
إنّ لبنان بلد الأبجديّة ومصدرها، قد تأخّر في إقرار قانون إلزاميّة التعليم الأساسي حتى العام 2011 ، ثم تأخرت الحكومات المتعاقبة في وضع المرسوم التطبيقي لهذا القانون حتى العام 2022، وقد وُلد المرسوم التطبيقي رقم 9706، في رحم الأزمات المُتتالية على لبنان ، وفي ظل إنهيار كامل للدولة ومُؤسساتها واقتصادها ، وهو انهيار يرجح أن يكون أحد أصعب الأزمات المالية ، وأشدها سوءاً ، حيث لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ منتصف القرن التاسع عشر، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام أهمّها:
ما مدى إمكانية تطبيق أحكام إلزاميّة التعليم الأساسي وتطبيق العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون والمرسوم التطبيقي له على أرض الواقع؟
ما هي الأسس العمليّة التي سوف تعتمدها الإدارة التربوّية، لتطبيق شمولية إلزامية التعليم الأساسي في ظل ما تُعانيه من العجز في تأمين الحد الادنى من مُتطلبات استمرار المرفق العام التربوي؟
كيف ستتمكّن الإدارة التربوية من تحقيق الرّقابة الفعّالة والشاملة ، تنفيذاً للقواعد القانونية المشار اليها أعلاه، على أولياء الأطفال الذين لن يلتزموا بتأمين التعليم الأساسي لأولادهم؟
نُشير بدايةً، بأنّ إلزامية التعليم الأساسي هي منهجية عامة، يجب أن تشمل جميع الأطفال اللبنانيين، سواء اختار وليّ الأمر تسجيل أطفاله في المدرسة الرسمية بالمجان، أو اختار تسجيلهم في المدرسة الخاصة حيث يجري دفع الأقساط وفق أحكام القانون /515/ الصادر بتاريخ 1996/6/6،
وممّا لا شكّ فيه أنّ قطاع التعليم في لبنان هو من بين أكبر ضحايا الأزمة الإقتصادية التي عصفت وتعصف بلبنان منذ حوالي الثلاث سنوات، حيث عجز الكثير من الأطفال اللبنانيين عن التحصيل العلمي ولو مجاناً (التعليم الرسمي)، وأصبحوا محرومين من أحد حقوقهم الأساسية التي ينصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، ومن بعدها إتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الإتفاقيات الدولية ، الأمر الذي يعرّضهم للأميّة ويحدّ من قدراتهم المعرفية، ما يسبّب خطراً داهماً على هؤلاء الأطفال، وينعكس سلباً على المجتمع اللبناني في المستقبل القريب ، فيزيد في أزماته المُتراكمة.
إنّ جميع الأهالي في لبنان يصرّون على تأمين حقّ التعليم لأولادهم، لأنّه حقّ طبيعي مكرّس لأطفالهم ، فهو ليس من كماليات الحياة التي يمكن الإستغناء عنها في حالات الضيق والعوز،بل هو عنصر أساسي لتحرير أولادهم من الجهل، وحمايتهم من الفقر والجوع ، ودفع البطالة عنهم ، إلّا أنّ الواقع المعيشي الصعب وانهيار العملة الوطنية، جعل الأهالي عاجزين عن تأمين مقعد دراسي لأولادهم.
فالتعليم الخاص أصبح حُلماً غير مُتاح إلا للميسورين من الناس. فمع استفحال الأزمة الماليّة والنّقديّة ، عمدت مُعظم المدارس الخاصة إلى الإلتفاف على القانون 96/515، وفرض مبلغ نقدي بالدّولار الأميركي يجب على كلّ تلميذ دفعه من خارج المُوازنة المدرسيّة ، تحت مسميات مُختلفة (مساهمة إختيارية ، مساهمة إلزامية ، صندوق دعم …).
وقد اشترطت المدارس الخاصة دفع المبلغ المذكور نقداً وسلفاً تحت طائلة رفض التسجيل للعام الدراسي 2023/2022، إضافة إلى فرض زيادة كبيرة وعشوائيّة للأقساط المدرسيّة باللّيرة اللبنانية، التي يرعى تحديدها القانون 96/515 ، وحُجّتهم في ذلك هي تمكينهم من شراء الحاجات الأساسيّة وتسديد المصاريف التّشغيليّة، ودفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية (الذين هدّدوا بوقف التعليم في حال عدم زيادة أجورهم ودفع جزء منها بالدولار الاميركي) ، وكل ذلك دون الأخذ بالإعتبار الصّعوبات المادّيّة الّتي يعاني منها الأهالي ، ودون أي مراعاة للظروف المالية والنقدية التي يعانون منها ، وخاصة أنّ قسماً كبيراً منهم أصبح عاطلاً عن العمل ، وقسماً كبيراً آخر لم يطرأ أيّ تعديل أو زيادة على أجورهم بشكل يُمكّنهم من تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة ، ومواكبة الزيادات المُجحفة التي فرضتها هذه المدارس خلافاً للقانون.
ولهذه الجهة نُؤكّد على أنّ القانون رقم 96/515، ألزم بأن يكون القسط المدرسي بالليرة اللبنانية ، وبأنّ تحديده لا يتمّ إلا استناداً للمُوازنة المدرسيّة بعد دراستها وإقرارها وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور، وبأنّ إيرادات المدرسة مُحدّدة حصراً بأنها مجموع الأقساط المدرسيّة الموازي لمجموع عناصر باب النفقات الواردة في الموازنة ، حيث لا يحقّ لأيّ مدرسة الحصول على إيرادات غير هذه الأقساط من خارج إطار المُوازنة المدرسية أيّا كانت تسميتها ، لمُخالفتها القانون ، خاصة وأنّ أي مبالغ تحصل عليها المدرسة من خارج إطار الموازنة المدرسية لن تكون خاضعة لرقابة لجنة الأهل ، وهذا يُناقض مبدأ عدم جواز استيفاء المدرسة الخاصة لأيّ أرباح ، كونها تدخل ضمن فئة المُؤسسات غير الربحيّة، كما يُخالف الأسباب الموجبة لوضع القانون رقم 96/515 ، والمُتمثّلة في “تطبيق وتأمين الشفافية في إدارة حسابات المدرسة ، والإبقاء على الرقابة الماليّة على قيودها كافة”.
وفي مُطلق الأحوال، نشير إلى أنّه وفي حال حصلت المدارس الخاصة على أيّ مبالغ من خارج القسط المدرسي (منح ، هبات، مساهمات، مساعدات … وبأي عُملة كانت )، فإن هذه المبالغ يجب أن تدخل حكماً في باب الإيرادات من الموازنة ، ويجب أن تُدوّن في سجّلات المدرسة لتخضع للتدقيق في مصيرها ووجهة وكيفيّة صرفها، ولكي تُحسم من إجماليّ باب النفقات قبل قسمته على عدد التلامذة، ما يُساهم في تخفيض قيمة القسط المدرسي، وذلك عملاً بالمبادئ المذكورة أعلاه، وما جاء في استشارة هيئة التشريع والإستشارات رقم 75 تاريخ 2015/1/27.
إضافة لذلك، نُشير إلى أنّه بالإمكان استيعاب الإرتفاع الحاصل في النفقات التشغيلية للمدرسة التي تتأثّر بسعر صرف الدولار الأميركي، وإدخالها في الموازنة المدرسية بالليرة اللبنانية، كما إضافة مساعدات لأفراد الهيئة التعليمية، وذلك من خلال إجراء تعديلات لبعض مواد القانون 96/515، بحيث يحول ذلك دون دولرة الأقساط ، ودون حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، ويضمن عدالة الأقساط المدرسية وعدم استيفاء أو مُراكمة المدارس الخاصة لأيّ أرباح غير مُحقّة .
هذا لجهة القانون، أما لجهة الواقع فهو مُغايرُ تماماً للقواعد القانونية المنوّه عنها أعلاه، بل مأساويّ، فالمدارس الخاصة ضربت عرض الحائط أحكام القانون دون أيّ رادع أو مُراقب، مُستغلة ومستفيدة من الفوضى العارمة التي تسود البلد ، وبالدور القانوني الخجول لوزارة التربية في الرقابة على الأقساط (إحالة المدارس المُخالفة إلى المجلس التحكيمي التربوي المُختصّ)، والتعطيل المُتعمّد لهذه المجالس من قبل النافذين من الساسة ورجال الدين (أصحاب المدارس) والذين يُعطّلون ويرفضون تشكيلها منذ سنوات طويلة، حيث جعلت المدارس الخاصة من رسالتها التربوية مادة ربحيّة، وحوّلت التعليم إلى سلعة تجارية، وشرعنت حقها في قبض قسم من القسط المدرسي بالدولار الأميركي النقدي عن كلّ تلميذ ، تحت طائلة عدم تسجيله!
إنّ المنهجيّة الإستعلائيّة والميلشياويّة التي تنتهجها مُعظم المدارس الخاصة ستؤدّي حتماً الى حرمان أعداد كبيرة من الأطفال ، من حق التعليم في القطاع الخاص، ليقتصر هذا الحقّ على أبناء الطبقة الغنيّة ، في زمن أصبح حقّ التعليم في المدارس الخاصة ترفاً، أمّا أبناء الطبقة المُتوسّطة التي تحوّلت إلى الطبقة الفقيرة فلن يجدوا البديل للتحصيل العلمي حتّى في قطاع التعليم الرسمي.
إنّ التعليم الرسمي في لبنان بدوره يُعاني من صعوبات ومشاكل كثيرة وكبيرة، فمع تراجع قدرة الكثير من العائلات على تأمين كلفة التعليم في المدارس الخاصة وتحوّلها الى عائلات فقيرة، أصبحت المدرسة الرسمية ملاذاً طبيعياً بديلاً عنها. وقد شهد القطاع التعليمي الرسمي في لبنان اعتباراً من العام 2017، نزوحًا واضحاً للتلامذة من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة، ولكن هذه الأخيرة ليست لديها القدرة على استيعاب أعداد كبيرة وجديدة من طالبي الإنتساب إليها في ظل ما تُعانيه من العجز في تأمين الحدّ الأدنى من مُتطلبات استمرار القطاع العام التربوي، وذلك بسبب الإضطرابات الحاصلة في هذا القطاع ، وضعف الإمكانيات الماديّة، وغياب التجهيزات اللازمة وعدم استقرار التعليم الرسمي في ظلّ الإضرابات المتكرّرة للأساتذة وهجرة بعضهم وغيرها من الأسباب.
وقد امتنعت مدارس رسمية كثيرة في الآونة الأخيرة عن تسجيل الطلاب بسبب الأعداد الكبيرة التي وفدت إليها، الأمر الذي زاد بدوره من نسبة التسرّب المدرسي.
إنّ نسبة التسرّب المدرسي في لبنان ارتفعت في الأعوام الأخيرة عمّا كانت عليه قبل الأزمة، ويُتوقَّع ارتفاعها أكثر في العام الدّراسي المقبل مع تضاعف الأقساط ودولرتها وجنون كلفة النّقل وعدم قدرة المدارس الرسميّة على استيعاب عدد التلامذة النازحين إليها.
ويُظهر تقرير “يونيسف” – لبنان (مستقبل الأطفال على المحكّ ، 2021)، أنّ أكثر من 400 ألف طفل في لبنان كانوا خارج المدارس، وبأنّ الوضع الاقتصادي المتردّي أدّى إلى عجز نحو 25% من العائلات اللبنانية عن تأمين كلفة التعليم المدرسي، حيث يجد أهالي هذه النسبة من الطلاب أنفسَهم غيرَ قادرين على تحمّل أعباء الأقساط المدرسيّة، فضلًا عن تكاليف النقل التي ارتفعت فاتورتها ربطاً بالتغيّر الكبير في جدول أسعار المحروقات ، وبأنّ ثلاثين في المئة 30% من الأسر في لبنان خفّضت الإنفاق على التعليم.
والأخطر، أنّ هناك فئة واسعة من التلامذة قررّت الإنقطاع عن التعليم بشكل نهائي، خصوصاً تلك التي تضمّ من هم بين 15 و17 عاماً من العمر، أيّ السنوات الأخيرة من الدراسة، وقد وصلت نسبة التسرّب المدرسي لدى هذه الفئة إلى 28% خلال العام 2022 بحسب تقرير “اليونيسيف” الصادر عام 2022 ، علماً بأنّ أكثر من 40% من هؤلاء يعملون بدوام كامل، وعلى سبيل المقارنة، فقد زادت نسبة من قرّروا الإنسحاب من المدارس بشكل نهائي في هذه الفئة ، من 23% إلى 28%، وذلك خلال عام واحد فقط!
وأبرز أسباب هذه الظاهرة هو الوضع الاقتصادي المتدهور جراء الأزمة المالية والواقع الاقتصادي ما جعل 80 % من اللبنانيين يرزحون تحت خطّ الفقر، وما دفع الكثير من الأطفال إلى معونة أهلهم.
وقد حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أنّ: “مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحكّ جرّاء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي عليهم، من نقص في التغذية والرعاية الصحية ، وارتفاع في معدّل العمالة في صفوفهم ، إذ ارتفع في العام 2021 عدد الأسر التي أرسلت أطفالها إلى العمل من 9 في المئة إلى 12 في المئة ، واضطرت ثلاث من كلّ عشر أُسر في لبنان إلى تخفيض نفقات تعليم أطفالها، وتهدّد الأزمة فرص حصول 700 ألف طفل على تعليمهم”(4).
وعليه، وفي ظلّ تراكم الأزمات التي يعانيها لبنان، وفي ظلّ الواقع المرير والمأساوي الذي يعيشه الأهالي وأطفالهم ، نخشى أن يلتحق قانون إلزامية التعليم الأساسي ومرسومه التطبيقي بأقرانه من القوانين التي وُلدت عقيمة، وبقيت سجينة أدراج إدارة البور!
ختاماً، وفي ظلّ وضع اقتصادي مُنهار، وقانون هشّ يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الجديّة والواقعيّة ، وفي ظلّ زيادة التسرّب المدرسيّ، وارتفاع مُعدّل عمالة الأطفال، فإنّ مطلب حماية الأطفال في لبنان ، يُشكل ضرورة مُلحّة أكثر من أيّ وقت مضى، وعلى الجميع من هيئات المجتمع المدني، والمؤسّسات الخاصة والرسمية والحكومية ، والجمعيات الأهلية والمنظّمات الدولية ، أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم ويتّخذوا كلّ الإجراءات اللازمة التي من شانها تأمين التحصيل العلمي للأطفال اللبنانيين ، ومساعدتهم على مُواجهة الجهل والأمّية ، ومنع التسرّب المدرسي ، وذلك تحصيناً لهم كبناة للمستقبل في بلد عانى ما عاناه من أزمات جسام ، ومساهمة منهم في قيام دولة تطبّق القوانين على الجميع دون أيّ تمييز أو تفريق، وتعمل على تحقيق الأمن الإجتماعي والتربوي والتعليمي لجميع الأطفال، صوناً للبنان بلداً يُخشى أن يُعاد به إلى ما قبل الجاهلية الأولى.
المصادر:
(1)– الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم – اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/1960 – تاريخ بدء النفاذ : 22 أيار/ 1962 – صادق عليها لبنان بموجب القانون رقم 17 تاريخ 1964/2/19.
(2)– أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمعروفة رسميًا باسم تحويل عالمنا (جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة) عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة ، وقد ذُكرت هذه الأهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015/9/25. وفي 2016/12/1 أدرجت أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
(3)– مرحلة التعليم الأساسي مدتها تسع سنوات (أي تضمّ مرحلتيْ التعليم الإبتدائي والمتوسط) وفق ما تنصّ عليه المادة 2 من المرسوم رقم 10227 الصادر في 1997/5/8.
(4)– تقرير الـ ” يونيسف ” – لبنان : مستقبل الأطفال على المحكّ 2021.
“محكمة” – الأحد في 2022/9/4

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!