أبرز الأخبارالأخبار

إخبار من المحامية الخنساء ضدّ العميل الفاخوري: يستحقّ الإعدام

خاص –”محكمة”:
قدّمت المحامية مي الخنساء إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ العميل عامر الياس الفاخوري لارتكابه جرائم الخطف والقتل والإرهاب والتعذيب والتعامل مع العدوّ الإسرائيلي، وطلبت “التحقيق معه وببيان من زوّر في الأحكام لجهة سقوط العقوبة ومن هم شركاؤه لا سيّما أنّ الجرائم غير ساقطة بمرور الزمن لعدم توفّر شروط المادة /147/ من قانون العقوبات اللبناني وبالتالي ونظراً لأنّ الجرائم المرتكبة يجب إحالتها على المجلس العدلي وإنزال عقوبة الاعدام بحقّه والاستماع إلى المتضرّرين وعوائلهم حتّى يتم توثيق جرائم المخبر عنه وحفظ حقّ المتضرّرين لجهة الحقّ الشخصي ومطالبهم.”
وهنا تفاصيل هذا الإخبار:
المخبر عنهم: 1- عامر الياس الفاخوري – والدته جوزفين ابو كسم – مواليد مرجعيون 1963 رقم السجل 17- الجديدة – حي السراي
2- كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً أو محرّضاً.
الجرائم المدعى بها: ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في المواد /273/ و /274/ و /275/ و /276/ (مواد عقوبتها الاعدام)، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي المواد /295/ و /296/، الخطف مواد /569/، الفتنة المواد /308/ و /309/، الارهاب المواد /314/ و /315/، وارتكاب جرائم تنال من الوحدة الوطنية وتعكر الصفاء بين عناصر الامة المواد /317/ و /318/، وصلات غير مشروعة بالعدو المواد /285/ و /286/ وجرائم ماسة بالقانون الدولي المواد /288/ و /290/ من قانون العقوبات اللبناني وحمل الهوية الاسرائيلية والدخول الى لبنان وهو اسرائيلي صهيوني باعترافه وهذا جرم ارتكب حديثا وتم الاعتراف به بتاريخ 2019/9/11 وتزوير في أحكام قضائية لعدم مرور الزمن على الجرائم والاحكام الصادرة بحقه سندا للمادة 147 من قانون العقوبات.
في الوقائع:
المدعى عليه إلتحق بجيش لحد التابع للكيان الصهيوني، وكان ركناً أساسياً بل من أهم اركان مسببي الموت والعذاب لمجموعة من الشباب والشابات اللبنانيين حتّى العام 2000، وذلك كلّه خدمة للعدو الصهيوني، وبالتالي هنالك من زوّر بالأحكام التي قيل إنّها سقطت بمرور عشرين عاماً لأنّ هذه المهلة يبدأ احتسابها من تاريخ آخر إجراء قضائي، فإذا كان التحرير قد تمّ في العام 2000 وكان المخبر عنه يمارس جرائمه فكيف تكون قد سقطت جرائمه بمرور الزمن؟ إضافةً إلى أنّه لا يمرّ على جرائمه الزمن سنداً للفقرة /2/ من المادة /115/ من القانون العسكري، وبالتالي تعتبر جرائمه كأنها ارتكبت حالياً.
إنّ المخبر عنه عامر الياس الفاخوري، كان مسؤولاً عسكرياً في معتقل الخيام، أبرز سجون الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان قبل التحرير عام 2000 وبقي يمارس العمالة والخيانة حتى تاريخ اليوم، وهو كان مسؤولاً عن كتيبة عملاء من عصابات أنطوان لحد الصهيونية، خصوصاً في جرائم معتقل الخيام وإدارتها وقمع المعتقلين الذي كان ينكل بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقتل ويصلب عدداً كبيراً من الأبرياء والمقاومين وهو أحد أشهر العملاء بين ضحايا الخطف والاعتقال والتعذيب في معتقل الخيام.
ارتكب جرائم قضت على البشر والحجر. وقد اشتهر هو وعدد كبير من افراد المليشيا التي كان ينسب اليها بالخطف والتعذيب والجلد لعدد كبير من المقاومين والوطنيين، وان مرور الزمن لا ينطبق على جرائمه الوحشية التي كان يقودها أيّام احتلال العدو الاسرائيلي كونه بقي مستمرّاً في تقديم الخدمات للصهاينة من خلال الاتصال بعملاء صغار يشغلهم لمصلحة هذا العدوّ وقد كوفئ بأن أعطوه الهويّة الصهيونية كون كلّ أعماله قد أفضت إلى قتل عدد كبير من المواطنين الأبرياء ومن المقاومين المعروفين ولم تنته جرائمه عند هذا الحدّ لأنّ جرائمه ما تزال مستمرّة حتّى تاريخ اليوم، ومن بين جرائمه المستمرّة المتمادية، تنظيم وتجنيد عدد من العملاء لصالح العدوّ الصهيوني وهذا قلب وهدف كتاب الاخبار الذي أتقدّم به، فشخص مثل هذا العميل لا يمكن أن يحضر إلى لبنان إلاّ من أجل تحضير عمل إرهابي وجرمي ضدّ الوطن وضدّ المقاومة، ممّا أوجب التقدّم بهذه الشكوى لتحريك الدعوى العامة والتي هي وسيلة المجتمع إلى السلطة القضائية من أجل فرض العقاب على مرتكب الجريمة.
ويقع على الدولة واجب تحريك الدعوى العامة قبل الضحية، طالما قام الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معيّن هو الآن في قبضة الدولة ولكن هنالك شركاء آخرون المطلوب معرفة هويتهم ودورهم، وذلك حتّى تكفل الحماية اللازمة للمجتمع كون الجريمة في حدّ ذاتها ضرراً يصيب المجتمع، وأتقدّم بكتاب الإخبار هذا أمام نيابتكم كونه رأس النيابات في لبنان ولها الصلاحية الواسعة للاستماع إلى الضحايا الناجين وإلى عوائل الضحايا الذين استشهدوا على يد هذا العميل الجزّار، وإحالة الإخبار للتحقيق إلى المرجع المختص تمهيداً لاتخاذ قرار باحالته الى المجلس العدلي.
وبعد عرض المواد القانونية التي تنطبق على أفعال الفاخوري، قالت المحامية الخنساء في إخبارها:”إنّني جئت أتقدّم من سعادتكم بكتاب الإخبار هذا طالبةً التحقيق به واعتبار الأفعال الجرمية الارهابية منطبقة على المخبر عنه والتحقيق ببيان من زوّر في الاحكام لجهة سقوط العقوبة ومن هم شركاؤه لا سيما ان الجرائم المخبّر عنها غير ساقطة بمرور الزمن لعدم توفّر شروط المادة /147/ من قانون العقوبات اللبناني وبالتالي ونظراً لأنّ الجرائم المرتكبة يجب احالتها الى المجلس العدلي سنداً للمادة /356/ ا.م.ج. ومحاكمته سنداً للمواد المذكورة اعلاه وانزال عقوبة الاعدام بحقه والاستماع الى المتضررين وعوائلهم حتى يتم توثيق جرائم المخبر عنه وحفظ حق المتضررين لجهة الحق الشخصي ومطالبهم.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/9/16

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!