أبرز الأخبارعلم وخبر

نقل دعوى جواد عدرة من القاضي نصّار “للإرتياب المشروع”!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أصدرت الغرفة السادسة في محكمة التمييز والمؤلّفة من القضاة جوزف سماحة رئيساً والمنتدب فرنسوا الياس وفادي العريضي مستشارين قراراً خلصت فيه إلى الموافقة على نقل الدعوى المقامة من شركة الناعورة العقارية ش.م.ل. وجواد نديم عدرة على و.ر. والموجودة لدى قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصّار إلى قاضي التحقيق في بيروت لمتابعة التحقيق فيها قانوناً.
وورد في متن قرار محكمة التمييز أنّ المدعى عليه تقدّم بطلب نقل هذه الدعوى من أجل حسن سير العدالة وللإرتياب المشروع وقدّم جملة معطيات تستدعي من وجهة نظره حصول نقل للدعوى بعدما قامت القاضي نصّار بإصدار قرار بإبلاغه لصقاً موعد جلسة تحقيق في 2019/12/12 دون مسوّغ قانوني كون عنوانه معروفاً وهو موجود باستمرار في مكتبه الهندسي كما أنّ عنوان وكيلته القانونية المحامية كارول الراسي معروف، فضلاً عن أنّ نصّار عيّنت جلسة في 2020/2/18 ثمّ قرّبت الموعد إلى 2019/12/16 بناء على طلب عدره بداعي أنّ الموعد الأوّل لا يناسبه.
وعرضت محكمة التمييز في متن قرارها أنّه بعد الادعاء على و.ر. بجرائم التزوير واستعمال المزوّر والاستيلاء على عقار، ورد الملفّ إلى غرفة نصّار في 2019/10/15 وحدّدت موعداً للتحقيق في 2019/10/29 غير أنّ إقفال الطرقات حال دون عقد الجلسة فأرجئت إلى 2020/2/18، وما لبثت الجهة المدعية أن طلبت تقريب موعد الجلسة فأجيب طلبها وعيّن موعد جديد في 2019/12/16، ثمّ عدّل بناء على طلب الجهة المدعية ليكون في 2019/12/12 على أن يتمّ إبلاغ المدعى عليه بواسطة مباشر على نفقة الجهة المدعية فحرّر التبليغ في 2019/12/2.
وفي التاريخ المحدّد حضر وكيلا المدعي عدرة ووكيلة المدعى عليه الذي تغيّب وطلبت هذه الأخيرة نقل الدعوى للارتياب المشروع سنداً للمادة 340 أ.م.ج. غير أنّ القاضي نصّار اعتبرت أنّه يتبيّن من الفقرة الأخيرة من هذه المادة أنّ طلب النقل لا يوقف النظر في الدعوى وقرّرت إصدار مذكّرة توقيف غيابية في حقّ المدعى عليه وختم التحقيقات وإيداع الملفّ النيابة العامة لإبداء المطالعة في الأساس وحرّرت مذكّرة التوقيف الغيابية فاستأنفته وكيلة المدعى عليه أمام الهيئة الاتهامية التي صادقت القرار المستأنف.
ورأت محكمة التمييز أنّه وبمعزل عن ملابسات التحقيق ومجرياته، فإنّ طلب النقل وما تبعه أفضى إلى قطع مسار التحقيق الابتدائي وبالتالي فإنّه كان من المفروض أن يصار إلى إبلاغ المدعى عليه مجدّداً موعد الجلسة المحدّد في 2019/10/29 والمؤجّل إلى 2020/2/18 ثمّ المقرّب إلى 2019/12/16 ثمّ إلى 2019/12/12 وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وقد جرى إبلاغ المدعى عليه لصقاً أيّ بالطريقة الاستثنائية وفقاً للمادة 148 أ.م.ج. بمعزل عن وجود قرار صريح من القاضي نصّار باللجوء إلى مثل هذا التبليغ ومن دون توافر المبرّر القانوني لذلك. وقد أخذت نصّار علماً بوجود طلب نقل هذه الدعوى ومع ذلك قرّرت إصدار مذكّرة توقيف غيابية وختام التحقيق وإحالة الملفّ إلى النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي لإبداء المطالعة في الأساس.
ووجدت محكمة التمييز أنّه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 340 أ.م.ج. تنصّ على أنّ طلب نقل الدعوى لا يوقف إجراءات التحقيق والمحاكمة، غير أنّ ذلك لا يجيز لقاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى المطلوب نقلها من محكمته، أن يضرب عرض الحائط بطلب النقل ويستبق قرار المحكمة العليا في شأن طلب النقل فيصدر قراراً من شأنه إنهاء التحقيقات التي يتولاها وبالتالي وضع المستدعي أمام الأمر الواقع.
وتأسيساً على كلّ ذلك وجدت محكمة التمييز أنّ القاضي سمرندا نصّار خرجت في الموقف الذي اتخذته والقرارات التي أصدرتها عن نطاق الموضوعية والحياد المفروض توافرهما في تصرّفات قاضي التحقيق وظهرت بمظهر الفريق في النزاع، والمتحيّز ضدّ المدعى عليه ما يبرّر لدى المستدعي شعوره بالارتياب وبالتالي يبرّر طلبه نقل هذه الدعوى.
وهذا ما تمّ تحت عنوان”حسن سير العدالة”.
“محكمة” – السبت في 2020/2/8
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!