أبرز الأخبارالأخبارميديا

إخبار ضدّ شارل جبور لتطاوله على الذات الإلهية

“محكمة” – خاص:
قدّم المحامون محمّد زياد جعفيل وسوسن مراد ونديم قوبر ودانيا أبو ملحم إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوّات اللبنانية” شارل جبور بجرم المسّ بالذات الإلهية والأديان وإثارة الفتن وذلك سنداً للمواد 473 و 317 و474 عقوبات.
وكان جبور قد أقدم خلال استضافته ضمن برنامج “بلا حصانة” على تلفزيون “OTV” يوم الثلاثاء في 24 تشرين الأوّل 2017 على التعرّض للذات الإلهية بما حرفيته:” بشير الجميل قديس غصباً عن الله تبع الله..”!، وهذا ما دفع الدكتور والكاتب حبيب فياض إلى الإنسحاب من الحلقة التي كان يتبادل فيها الحوار مع جبور إحتجاجاً على المسّ بالذات الإلهية والإساءة المتعمدة لكلّ الأديان السماوية.
وذكر المحامون مقدّمو الإخبار أنّه “لا يمكن بأيّ حال من الأحوال إدراج هكذا عبارات ضمن سياق النقاش السياسي أو حرّية التعبير عن الرأي المصان، لذلك كان هذا الإخبار منعاً لأيّ تطاول خارج عن الأصول، ومعاقبة للمعتدي، وردعاً له ولأمثاله إحتراماً للذات الإلهية والمقدّسات الدينية ضمن نسيج الوطن الواحد، وتطبيقاً للقوانين المرعية الإجراء.
وتنصّ المواد الجرائم المرتكبة من جبور بحسب الإخبار، على التالي:
المادة 473 عقوبات:”من جدف على اسم الله علانية، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة”.
والمادة 317 عقوبات:” كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها، أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثمانماية ألف ليرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق ويمك للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
أمّا المادة 474 عقوبات فتقول:” من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حثّ على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر، عوقب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
وخلص المحامون إلى مطالبة النيابة العامة التمييزية بغحالة الإخبار على المرجع المختص لإجراء التحقيقات اللازمة مع جبور تمهيداً لتوقيفه وإحالته على القضاء الجزائي المختص للمحاكمة وإدانته ونشر الحكم على نفقته في الصحف المحلّية.
“محكمة” – الخميس في 2017/10/26.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!