أبرز الأخبارمقالات

مبرّر فتح المحاكمة وعدم ثبوت تسديد قيمة البضاعة أو ردّها والفائدة على الديون بالعملة الأجنبية/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت-الغرفة الرابعة، والمؤلّفة من القضاة الرئيس سهيل عبود والمستشارين دانيا دحداح ومنذر ذبيان أنّ فتح المحاكمة لا يبرّره ظهور أيّة واقعة جديدة أو غير معلومة، بل لا بدّ من أن تكون هذه الواقعة مؤثّرة في نتيجة الدعوى.
واعتبرت المحكمة أنّه لم يثبت قيام المستأنفة بتسديد قيمة البضاعة أو بإعادتها إلى المستأنف عليها، كما أنّ المستأنفة لم تتمكّن من إبراز أيّ مستند صادر عن المستأنف عليها أو اتفاق مبرم معها يثبت تسلّمها البضاعة على سبيل الأمانة.
كما اعتبرت المحكمة أنّ المادة 257 من قانون التجارة عند تحديدها الفائدة بالمعدّل القانوني لم تميّز بين الديون المحرّرة بالعملة الوطنية وتلك المحرّرة بالعملة الأجنبية، وقضت بتصديق الحكم المستأنف.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2005/6/13:
بناء عليه،
في الأساس،
أوّلاً: في السبب الاستئنافي الأوّل المبني على مخالفة المادتين 71 و500 أ.م.م.
حيث يتبيّن من أوراق الملفّ الابتدائي أنّ المستأنف بوجهها-المدعية بداية تقدّمت بتاريخ 1999/12/7 بلائحة جوابية، أبلغت نسختها من وكيلة المستأنفة – المدعى عليها بداية -بعد اختتام المحاكمة بتاريخ 2000/11/28، وقد تقدّمت هذه الأخيرة على اثر تبلّغها اللائحة بطلب لفتح المحاكمة لممارسة حقّها بالدفاع، لكن الحكم المستأنف ردّ طلبها لعدم توافر شروط تطبيق المادة /500/ أ.م.م.
وحيث يتبيّن أنّ اللائحة المقدّمة من المستأنف بوجهها-المدعية بداية بتاريخ 1999/12/7، لم تتضمّن أيّة أسباب أو إيضاحات أو مستندات جديدة، كما أنّه لم يثبت أنّ الحكم المستأنف قد استند إليها في أيّ من أوجهه، بحيث إنّ عدم قتح المحاكمة لا يخالف مبدأ الوجاهية ولا حقّ الدفاع المنصوص عنه في المادة 7 أ.م.م. لأنّ المستأنف بوجهها-المدعية بداية – كرّرت في لائحتها المقدّمة بتاريخ 1999/12/7، ما أدلت به في استحضار الدعوى، وكان قد سبق للمستأنفة – المدعى عليها بداية – أن تقدّمت بجوابها عليه بلائحتها المقدّمة بتاريخ 1999/12/17 علماً أنّه كان لديها لغاية تاريخ اختتام المحاكمة في 2000/11/28 متسع من الوقت لكي تبرز المستندات التي تدلي أنّه تعذّر عليها إبرازها في لائحتها المذكورة، كذلك فإنّ الحكم المستأنف لم يخالف المادة /500/ أ.م.م. لأنّ فتح المحاكمة لا يبرّره ظهور أيّة واقعة جديدة أو غير معلومة بعد ختام المحاكمة، بل لا بدّ من أن تكون هذه الواقعة مؤثّرة في نتيجة الدعوى الأمر غير الثابت، ما يقتضي معه ردّ هذا السبب الاستئنافي وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.
ثانياً: في السببين الاستئنافيين المبنيين على عدم التثبّت من صحّة المطالب وإلزام المستأنفة بدفع ثمن البضاعة مع الفائدة القانونية على الرغم من أنّ البضاعة موضوعة بالأمانة.
حيث إنّه تطرح مسألة تحديد طبيعة العلاقة التي تربط الفريقين، وبالتالي السند الذي على أساسه سلّمت المستأنف بوجهها البضاعة إلى المستأنفة، لتحديد مدى توجّب المبلغ المطالب به بذمّتها.
وحيث من الثابت بأوراق الملفّ، أنّ المستأنفة استلمت من الشركة المستأنف بوجهها البضاعة المطالب بقيمتها، بموجب ثلاث فواتير وثلاثة أوامر تسليم أقرّ المفوّض بالتوقيع عن الشركة المستأنفة السيّد غازي، في جلسة استجوابه المنعقدة بتاريخ 2005/3/9 بتوقيعه على اثنين منها وتوقيع أحد موظّفيه على الثالث، ولم يثبت قيام المستأنفة بتسديد قيمة البضاعة أو بإعادتها إلى المستأنف عليها، إضافة إلى أنّ الفواتير الصادرة عن المستأنف بوجهها معنونة vendu a carvie أيّ بيع إلى كيرفي، ما يفيد بأنّ التعامل بين الفريقين هو عبارة عن عقد بيع.
وحيث بالمقابل، لم تتمكّن المستأنفة من إبراز أيّ مستند صادر عن المستأنف بوجهها أو اتفاق مبرم معها يثبت استلامها البضاعة على سبيل الأمانة، علماً أنّه يقع عليها عبء اثبات عكس الواقع المبيّن أعلاه والذي بقيت عاجزة عنه، وعلماً أنّ الخبير أكّد في تقريره أنّ المستند الوحيد الذي قدّمته المستأنفة لاثبات استلامها البضاعة على سبيل الأمانة مستخلص من قيودها الحسابية، ويتمثّل بصورة سند قيد داخلي وبالصفحتين رقم 466 و585 من سجّل القيود اليومية، وليس من شأن هذه القيود منفردةً أن تدحض الدليل الناتج عن المستندات الموقّعة من المستأنفة.
وحيث إنّ تذرّع المستأنفة بممارسة المستأنف بوجهها سياسة التفريق في المعاملة بين موزّعيها المحلّيين وقيام بعضهم ببيع البضاعة ذاتها بأسعار منخفضة، لا يعفي المستأنفة من وجوب تسديد قيمة البضاعة المشتراة من قبلها، على أن يبقى لها الحقّ في مطالبة المستأنف بوجهها بالتعويض عن الضرر اللاحق بها بعد إثبات أركان المسؤولية، الأمر الذي يخرج عن إطار الدعوى الحاضرة.
وحيث إنّ المستأنفة لا يمكنها أن تلقي على عاتق المستأنف بوجهها مسؤولية عدم استرداد البضاعة في حينها، لأنّ استرداد البضاعة هو خيار لها وليس واجباً عليها، ولو أنّها مارست هذا الخيار سابقاً لتسهيل التعامل مع المستأنفة، مع الاشارة إلى أنّ عدم استرداد المستأنف بوجهها البضاعة لا يعفي المستأنفة من وجوب تسديد قيمتها، ما يقتضي معه ردّ إدلاءات المستأنفة وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.
وحيث إنّ المادة /257/ تجارة عند تحديدها الفائدة بالمعدّل القانوني لم تميّز بين الديون المحرّرة بالعملة الوطنية، وتلك المحرّرة بالعملة الأجنبية، ما يقتضي معه ردّ أقوال المستأنفة المخالفة وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.
وحيث بعد تصديق الحكم المستأنف في جميع جهاته يكون الاستئناف مردوداً وكذلك كلّ ما زاد أو خالف هذه النتيجة.
لذلك
وعطفاً على القرار الصادر بتاريخ 2003/1/8
تقرّر بالإجماع:
ردّ الاستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة نفقات المحاكمة الاستئنافية ومصادرة مبلغ التأمين، وردّ كلّ ما زاد أو خالف.
قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 2005/6/13.
“محكمة” – الأحد في 2018/06/17

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!