أبرز الأخبارمقالات

تحويل وجهة الاستعمال من حرفة إلى تجارة واعتبار عقد الايجار عقداً جديداً/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
بحثت القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة دورا الخازن نقطة مهمّة تتعلّق بمعرفة ما إذا كان عقد الايجار تاريخ 1978/1/1 يعتبر جديداً مستقلاً عن العقد القديم، أم امتداداً له، فاعتبرت أنّ التجديد يكون بإدخال عنصر جديد في الموجب، ويتناول التبديل إمّا شخص أحد المتعاقدين أو موضوع الموجب أو السند القانوني الذي يستمدّ منه الموجب.
كما اعتبرت الرئيسة الخازن أنّ التغيير في وجهة الاستعمال كان جوهرياً إذ تحوّلت من حرفة إلى تجارة، وبالتالي فإنّ تغييراً جذرياً قد طرأ في العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي فإن عقد 1978/1/1 يعتبر عقداً جديداً تحتسب من تاريخه المضاعفات والزيادات القانونية.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/8/4:
ثانياً: في موضوع النزاع
حيث إنّ المدعي يدلي بأنّ عقد الايجار تاريخ 78/1/1 هو عقد جديد وليس امتداداً للعقد تاريخ 1961/10/1 باعتبار أنّ عنصراً جديداً قد أدخل على الموجب الأساسي مستنداً بذلك إلى نصّ المادتين 320 و 323 م وع.
وحيث بمقتضى المادتين المذكورتين لا يكون التجديد إلاّ بإدخال عنصر جديد في الموجب، ويتناول التبديل إمّا شخص أحد المتعاقدين وإمّا موضوع الموجب، وإمّا السند القانوني الذي يستمرّ منه الموجب، وتجديد الموجب لا يقدّر وجوده، بل يجب أن يستفاد من العقد صراحة.
وحيث بالعودة إلى وقائع الدعوى، فإنّه يتبيّن أنّ العقد تاريخ 1/10/1961 قد نظم لصالح عبدو وانطوان كجهة مستأجرة، وقد حدّدت وجهة استعمال المأجور صالون حلاقة للسيّدات لقاء بدل سنوي قدره 2100 ل.ل. في حين أنّ العقد تاريخ 1978/1/1 قد نظّم باسم عبدو كمستأجر وقد حدّدت وجهة استعماله للتجارة لقاء بدل قدره 5000 ل.ل.
وحيث يستفاد ممّا هو مبيّن أعلاه خروج أنطوان من العلاقة التأجيرية وتحوّل وجهة استعمال المأجور ومضاعفة بدل الاجارة.
وحيث إنّ هذه الأمور تفيد عن تغيير موضوع الموجب الأساسي، وبالتالي عن تجديده وذلك بإدخال عناصر جديدة عليه.
وحيث تأسيساً على ما تقدّم يعتبر العقد تاريخ 1978/1/1 عقداً جديداً مستقلاً عن العقد القديم طالما أنّ تغييراً جذرياً طرأ في العلاقة ما بين المستأجر والمالك، وتحتسب من تاريخ العقد الجديد المضاعفات والزيادات القانونية.
لذلك
يحكم:
1- بتصحيح الخصومة.
2- باعتبار العقد تاريخ 1978/1/1 عقداً جديداً تحتسب من تاريخه المضاعفات والزيادات القانونية.
3- بردّ طلب العطل والضرر لانتفاء أسبابه.
4- بتضمين الجهة المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف،
حكماً وجاهياً صدر وأفهم علناً في المتن بتاريخ 2003/8/4.
“محكمة” – الجمعة في 2018/07/06

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!