الأخبار

عون يعيد إلى المجلس النيابي قانون تعديل قانون السرية المصرفية لإعادة النظر فيه

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم المرسوم الرقم 10016 تاريخ 2022/8/31 القاضي بإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون المعروف بالسرّية المصرفية الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وذكر عون في متن المرسوم أسباب الإعادة لا سيّما وأنّ القانون موضوع طلب إعادة النظر هو من أهمّ النصوص الواجب إقرارها في هذا السياق من حيث إنّه يتناول السرّية المصرفية إلّا أنّه وللتمكّن من تحقيق الغاية المنشودة من إقراره يتطلّب تحصينًا لبعض أحكامه وتطويرها.
ودعا الرئيس عون مجلس النوّاب بعد إقرار القانون الى إقرار الموازنة العامة للعام 2022 وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ضبط التحاويل المصرفية بصورة إستثنائية، والذي من شأنه تأمين الحد الأدنى الممكن من حقوق المودعين لدى المصارف والمساواة والعدالة بينهم.
وتضمّن نصّ مرسوم الإعادة التالي:
” إنّ رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ، لا سيّما المادة 57 منه، وعطفاً على القانون المتعلق “بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلّق بسرّية المصارف، والمادة /150/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)”،
وبما أنّ الأزمة الإقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان تتطلّب إجراء تعديلات في بعض القوانين والأنظمة استجابة لمتطلّبات التعافي،
وبما أنّ القانون موضوع طلب إعادة النظر هو من أهم النصوص الواجب إقرارها في هذا السياق من حيث أنّه يتناول نظام السريّة المصرفيّة، إلا أنه، وللتمكن من تحقيق الغاية المنشودة من إقراره، يتطلب تحصيناً لبعض أحكامه وتطويرها،
وبما أن المحاكمات الجزائية تبدأ بالإدعاء العام، فإنّه يقتضي تمكين النيابة العامة من الوصول إلى المعلومات التي تسمح لها بتكوين الملف قبل إحالته إلى قضاء التحقيق بحيث تعطى صلاحية التقدم من المصارف بطلب المعلومات الى “القضاء المختص في الإدعاء والتحقيق”،
وبما أن كلاً من لجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع ومصرف لبنان يضطلع بمهام يتطلب القيام بها على أكمل وجه إعطاءهم صلاحية طلب رفع السرية المصرفية عـن الحسابات عند الاقتضاء، لاسيما وأن مسببات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تصيب لبنان وشعبه لا تنحصر بالجرائم المالية بل تشمل أيضاً مخالفات متعددة ومتمادية للأحكام القانونية والإدارية والمذكرات والتعاميم،
وبما أن صوغ بعض نصوص القانون المطلوب إعادة النظر فيه يتطلب مزيداً من التوضيح تأميناً لتطبيقه بصورة سليمة وتلقائية، بحيث يقتضي النص في نهاية المادة السابعة الجديدة على أن يقدم كلٌ من المراجع المذكورة فيها طلب المعلومات الى المصارف مباشرة ومن دون المرور بأي مرجع آخر قضائي أو إداري،
وبما أن ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تقضي، لتأمين نجاح التعافي، بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق أحكام القانون موضوع طلب إعادة النظر لفترة تغطي على الأقل المدى الزمني المسبب للأزمة،
وبما أنه يقتضي أيضاً، وفي ما يتعلق بالعاملين بالشأن العام الذين يؤدون وظيفة عامة أو خدمة عامة سواء بالتعيين أو بالانتخاب، الرجوع في تطبيق القانون المطلوب إعادة النظر بشأنه ليغطي طيلة الفترة السابقة لصدوره والتي تشمل بداية ممارسة مهامهم وتستمر الى ما بعد تاريخ استقالتهم أو انتهاء خدماتهم أو إحالتهم إلى التقاعد،
وبما أن طلب إعادة النظر الحاضر يهدف إلى تفادي الاضطرار في ما بعد الى إجراء تعديلات على القانون موضوع طلب إعادة النظر مع ما ينتج عن ذلك من تأخير في تطبيقه وتباطؤ في التعافي المنشود،
وبما أنه يقتضي التذكير بأن مستلزمات الأسباب الموجبة للقانون موضوع طلب إعادة النظر وأهدافه المتمثلة بالتعافي الاقتصادي والمالي، يتطلب، بعد إقرار هذا القانون، إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ضبط التحاويل المصرفية بصورة استثنائيّة الذي من شأنه تأمين الحد الأدنى الممكن من حقوق المودعين لدى المصارف والمساواة والعدالة بينهم،
وبعد إطلاع رئيس مجلس الوزراء الذي يمثّل الحكومة عملاً بالمادة 64 من الدستور، بالنظر إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء ضمن مهلة طلب إعادة النظر بالقوانين،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: أعيد إلى مجلس النواب القانون المتعلق “بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلّق بسرّية المصارف، والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)”، المصدق من مجلس النواب بتاريخ 2022/7/26 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 2022/8/1، لإعادة النظر فيه.
المادة الثانية: إن رئيس مجلس الوزراء مكلّف تنفيذ أحكام هذا المرسوم”.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/8/31

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!