الأخبار

إقتراح قانون معجّل مكرّر من “كتلة المستقبل” بمنح عفو عام

قدّمت كتلة “المستقبل” النيابية ممثّلة برئيستها النائب بهية الحريري للمجلس النيابي، اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً بمنح عفو عام عن بعض الجرائم.
وتضمّنت المقدّمة أنّه “وفقاً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولما كانت التجربة أثبتت أن المناطق الأشد حرمانا، والتي تعاني من أزمات معيشية، هي الأقل إستقرارا وقد تشكل بيئة لتفشي الجريمة والتطرف، ولما كانت معالجة الأزمات السياسية والإجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المجتمع، يوجب إتخاذ تدابير إستثنائية بهدف تأمين الإستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، ولما كان تحقيق هذا الهدف قد يتطلب منح عفو عام عن عدد من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة، ولما كان وباء الكورونا وتداعياته يشكلان حالة ملحة لإيجاد حلول سريعة لمسألة إكتظاظ السجون الذي يهدد حياة المساجين في كافة السجون اللبنانية، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة والإعتراضات التي حصلت في عدد من السجون. لذلك، نتقدم باقتراح القانون المعجّل المكرّر المرفق راجين من رئيس مجلس النواب عرضه خلال أول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب”.
الأسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون: “لما كان مبدأ الصفح يشكل وسيلة لتعزيز السلم الأهلي ويساهم في إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، ولما كان تجاوز الآثار الناتجة أما عن صراعات سياسية أو عن أزمات ذات طابع إجتماعي أو إقتصادي، حصلت خلال مرحلة محددة ولأسباب متعددة، يتطلب إتخاذ تدابير استثنائية، ولما كان إقرار قانون يرمى إلى منح عفو عن الأشخاص الذين خالفوا القوانين الجزائية النافذة للأسباب المفصلة أعلاه، يتيح تحقيق هذه الأهداف، ولما كان العالم بأجمعه يمر بأزمة وباء الكورونا الذي يهدد المساجين في كل دول العالم وخصوصا في لبنان الذي تكتظ سجونه بشكل يهدد حياة المساجين و ينذر بكارثة في حال عدم ايجاد الحلول، ولما كان إقتراح القانون الحالي لا يشمل عددا كبيرا من الجرائم ومنها الجرائم المحالة على المجلس العدلي وجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المتعارف عليها بجرائم الفساد و جرائم القتل، كما لا يشمل العفو أي جناية من مواد قانون العقوبات تلحق بالغير إيذاء جسديا أو ماديا، بالإضافة إلى جرائم أخرى ذات طابع حساس تم استثناؤها. لذلك، جرى إعداد إقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي يرمي إلى منح عفو عام عن بعض الجرائم المحالة إما أمام المحاكم العدلية أو العسكرية”.
نّص الاقتراح
وفي ما يلي النص الحرفي لإقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به الحريري بإسم الكتلة:
إقتراح قانون معجل مكرر منح عفو عام عن بعض الجرائم
مادة وحيدة. الفقرة الأولى:
يمنح عفو عام عن الجرائم التالية، المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون سواء التي حرّكت فيها دعوى الحق العام أم لم تحرّك، وفي حال تحريكها سواء التي صدرت بنتيجتها أحكام أو ما زالت عالقة أمام المحاكم في أي من مراحلها:
الجنح على اختلاف أنواعها المنصوص عنها في قانون العقوبات وغير المستثناة بموجب الفقرة الثانية من هذا القانون والتي لم تلحق بالغير أي إيذاء جسدي أو أي ضرر مادي في أمواله المنقولة وغير المنقولة. الجنح المنصوص عنها في قانون العقوبات، وغير المستثناة بموجب الفقرة الثانية من هذا القانون والتي تلحق بالغير إيذاءً جسدياً أو ضرراً في أمواله المنقولة وغير المنقولة، شرط الإستحصال على إسقاط حق شخصي في حال وجوده. الجنايات المنصوص عنها في قانون العقوبات وغير المستثناة بموجب الفقرة الثانية من هذا القانون.
جرائم تعاطي المخدرات والحبوب المخدّرة المنصوص عنها في المادتين 127 و 130 من القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 وجرائم تسهيل تعاطي الغير للمخدرات أو الحبوب المخدرة وتسهيل الحصول عليها شرط أن يكون ذلك على سبيل الضيافة وبدون أي ربح مادي.
الجرائم المنصوص عنها في القانون الصادر في 11 كانون الثاني 1958 (تعليق العمل بصورة مؤقتة ببعض أحكام قانون العقوبات)، المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، سواء التي صدرت بنتيجتها أحكام أو ما زالت عالقة أمام المحاكم، على أن لا يستفيد من هذا العفو الأشخاص الذين حرضوا على ارتكاب أو ارتكبوا أو ساهموا فى الأفعال الجرمية التالية:
أ – قتل مدنيين و/ أو عسكريين أو إيذاؤهم عمدا أو قصدا أو خطفهم أو حجز حريتهم بعد الخطف.
ب – إستخدام أو صنع أو إقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة، ومنتجات سامة أو محرقة أو الأجزاء التي تستعمل فى تركيبها أو صنعها أو تفجيرها .
ج – تجنيد و/ أو تدريب و/ أو إعداد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية. وفى حال توافر أي من هذه الحالات المحددة فى البنود “أ” و “ب” و “ج” من النبذة الخامسة من هذه الفقرة، لا يستفيد عندها هؤلاء الأشخاص من العفو عن أي جرائم متلازمة مع هذه الأفعال الجرمية، وإن كانت تلك الجرائم غير مستثناة من العفو أساساً.
الفقرة الثانية:
مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذا القانون لا يشمل العفو الجرائم التالية المنصوص عنها في قانون العقوبات:
1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني.
2- جرائم التعدي على الحقوق والواجبات المدنية المنصوص عنها في المواد 330 و332 من قانون العقوبات.
3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني.
4- جريمة التعذيب المنصوص عنها في المادة 401 من قانون العقوبات.
5- جرائم فرار السجناء المنصوص عنها في النبذة الثانية من الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني.
6- جريمة المبارزة المنصوص عنها في المادة 435 من قانون العقوبات.
7- الجرائم المخلّة بالثقة العامة المنصوص عنها في الباب الخامس من الكتاب الثاني.
8- جرائم التزوير المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الثاني.
9- الجرائم التي تمس بالدين وتغيير المذهب المنصوص عنها في النبذتين الأولى والثانية في الفصل الاول من الباب السادس من الكتاب الثاني.
10- جريمة التعدي على حرمة الأموات والمخلة بنظام دفنهم المنصوص عنها في المادة 479 من قانون العقوبات.
11- الجرائم المتعلقة بالزواج وبالولد وبنوته المنصوص عنها في النبذات الأولى والثانية والثالثة من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني.
12- الجرائم المتعلقة بالتعدي على حق حراسة القاصر المنصوص عنها في المادة 495 من قانون العقوبات.
13- الجرائم االمخلّة بالأخلاق و الآداب العامة المنصوص عنها في الباب السابع من الكتاب الثاني.
14- الجرائم المتعلقة بالجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص المنصوص عنها في النبذة الأولى من الفصل الاول من الباب الثامن إلا إذا كانت في طور المحاولة الجرمية عندها يشملها العفو والجرائم المنصوص عنها في المواد 557 و558 و559 و561 من قانون العقوبات.
15- الجرائم المتعلقة بحرمان الحرية المنصوص عنها في النبذة الأولى من الفصل الثاني من الباب الثامن من الكتاب الثاني .
16- الجرائم المتعلقة بالحريق المنصوص عنها في المواد 587 و588 و589 و591 و592 من قانون العقوبات.
17- الجرائم المتعلقة بالإعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية المنصوص عنها في المواد 596 و597 و599 و595/599 والمادة 603 من قانون العقوبات.
18- الجرائم المضرّة بصحة الإنسان والحيوان المنصوص عنها في الفصل الثالث من الباب التاسع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
19- الجرائم المتعلقة بالمتشردين المنصوص عنها في المواد 613 فقرتيها الأولى والسادسة والمواد 615 و617 و618 من قانون العقوبات.
20- الجرائم المتعلقة بالسرقة المنصوص عنها في النبذة الأولى من الفصل الأول من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
21- جريمة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 656 من قانون العقوبات.
22- جريمة إساءة الائتمان المنصوص عنها في الفقرات 3 و5 و7 من المادة 672 من قانون العقوبات.
23- الجرائم المتعلقة بالإفلاس والغش إضراراً بالدائن وجرائم التقليد المنصوص عنها في الفصلين الخامس والسادس من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني.
24- الجرائم المتعلقة بالأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد المنصوص عنها في النبذتين الأولى والثالثة من الفصل الثامن من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني.
كما لا يشمل العفو الجرائم التالية:
1- الجرائم المُحالة على المجلس العدلي .
2- جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
3- الجرائم المتعلقة بالآثار .
4- جرائم التعدي على الأموال والأملاك العمومية أو الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو البلديات، بما فيها العقارات المتروكة المرفقة والعقارات المملوكة ملكية جماعية (المشاعات)، و على أموال المؤسسات العامة وأملاكها و سائر المرافق العامة .
5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 673/1998 ، باستثناء ما ورد في النبذة الرابعة من المادة الأولى من هذا القانون.
6- الجرائم المنصوص عنها في أي من القوانين التالية:
أ‌- القانون الصادر بتاريخ 30/6/1955 المتعلق بمقاطعة إسرائيل.
ب- قانون الجمارك.
ج- قوانين البناء.
د- قانون إحتكار التبغ و التنباك.
ه- قانون النقد و التسليف و سائر القوانين و الأنظمة المتعلقة بالمصارف.
و- قانون الضمان الإجتماعي.
ز- قانون الإثراء غير المشروع.
ح- قانون حماية المستهلك.
ط- قانون حماية الملكية الأدبية و الفكرية.
ي- قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص ( القانون رقم 164تاريخ 24/8/2011).
ق – قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ( القانون رقم 293/2014 )
7- الجرائم الواقعة على البيئة وقانون الغابات والأحراج.
8- الجنايات المنصوص عنها في قانون القضاء العسكري .
الفقرة الثالثة :تسقط دعاوى الحق العام والملاحقات والمحاكمات والتحقيقات العالقة والأحكام الصادرة فى أي من الجرائم المشمولة بالعفو، كما تسقط وتتوقف حكما سائر الاجراءات والملاحقات وبلاغات البحث والتحري وقرارات المهل وخلاصات الأحكام وبشكل عام كل المذكرات والتدابير المتعلقة بالجرائم المشمولة بقانون العفو.
كما تسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية محكوم بها باستثناء التدابير الاحترازية والإصلاحية.
الفقرة الرابعة: إن المرجع الصالح لتطبيق أحكام هذا القانون قبل صدور الحكم المبرم في الدعوى هو الجهة القضائية الناظرة فيها . أما بعد صدور الحكم المبرم فتعود هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة.
الفقرة الخامسة: يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو، من إختصاص المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى العامة طالما أن الدعوى العامة قد سقطت بالعفو أمامها.
أما دعاوى الحق الشخصي الأخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو وغيرالعالقة أمام محكمة جزائية ، فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة.
أما الدعاوى العالقة أمام القضاء العسكري أو التي تدخل ضمن صلاحياته سواء كانت الدعوى العامة بشأنها قد حرّكت أو لم تحرّك فإنه يبقى للمتضرّر حق مراجعة القضاء المدني المختص للمطالبة بحقوقه الشخصية، ولا يشترط في هذه الحالة وجود إسقاط حق شخصي للإستفادة من العفو ، على إعتبار القضاء العسكري ينظر بالدعاوى العامة دون الدعاوى الشخصية.
الفقرة السادسة: تسقط منحة العفو عن مرتكب الجرائم في حال إرتكابه لنفس الجريمة أو جريمة أخرى مماثلة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وذلك خلال مهلة خمس سنوات للجنايات وسنتين للجنح.
وتستأنف الملاحقة عندئذٍ من النقطة التي توقفت عندها بمفعول العفو.
الفقرة السابعة: لا ترد الرسوم والتأمينات والغرامات التى تم استيفاؤها والأشياء الممنوعة قانونًا التى تمت مصادرتها أو ضبطها في كل الدعاوى التي شملها العفو.
الفقرة الثامنة: بصورة إستثنناية ولمرة واحدة فقط ، يعفى جميع المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية التي حكموا بها، من جميع الغرامات والرسوم من أي نوع كانت ليصار الى إخراجهم من السجن .
يسلم المسجونون من غير اللبنانيين الى الأمن العام اللبنانى ليصار إلى ترحيلهم وفقا للأصول.
الفقرة التاسعة: تخفض العقوبات في سائر الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الداخلة في اختصاص المحاكم العادية او الإستثنائية، و التي لم يشملها العفو، وذلك على الوجه الآتي:
1- تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة لمدة خمس وعشرين سنة.
2- تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.
3- تخفض العقوبات الجنائية والجنحية الأخرى بمقدار الثلثين على أن لا يشمل التخفيض الغرامات.
الفقرة العاشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.”
“محكمة” – الجمعة في 2020/3/27

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!