الأخبار

إقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تشديد عقوبة إطلاق النار في الأماكن الآهلة

إعداد الدكتور جهاد اسماعيل / باحث ومتخصّص في القانون العام:
مادة وحيدة:
أوّلًا: يُلغى نصّ المادة 75 من قانون الأسلحة والذخائر، وُيستبدل بالنصّ الآتي:”كلّ من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس، من سلاح مرخّص أو غير مرخّص، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقّتة، وبغرامة لا تقلّ عن عشرين مليونًا”.
ثانيًا: يُلغى نصّ المادة 752 من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 1943/340، ويُستبدل بالنصّ الآتي: “كلّ من أقدم على إطلاق أسهم نارية في الأماكن الآهلة بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقّتة، وبالغرامة لا تقلّ عن عشرين مليونًا، ويُعاقب كلّ رجل أمن يُعهد إليه ضبط المخالفات الأمنية في محلّ وقوع الفعل الجرمي بالسجن لمدّة لا تقلّ عن سنة بعد أن يتقاعس عن واجبه”.
الأسباب الموجبة:
– لمّا كان القانون، بماهيته، قاعدة عامة تنجم عن حاجة إجتماعية تقتضيها بيئة معيّنة في وقتٍ بات إطلاق النار في الأماكن الآهلة حدثًا إجتماعيًا خطيرًا يهدّد الإستقرار والأمن.
– لمّا كان فعل إطلاق النار في الأماكن الآهلة، بحسب النصّ المنوي تعديله، ينضوي في إطار الجنحة حيث لا تردع الأفعال الضارة بسلامة الأطفال والنساء والمارة.
– لمّا كان العبث بأمن وحياة المواطنين قد أصبح عملًا يوميًا في ظلّ تقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المرتكبين، لا سيّما وأنّ هذا الفعل يُرتكب، واقعًا وعادةً، في الليل، وأمام حشود من الناس، وهو ظرف مشدّد للعقوبة بحدّ ذاته.
– لمّا كان المشترع اللبناني قد حرصّ في قانون العقوبات، في إطار سياسة التجريم، على إيلاء الإستقرار أهمّية بالغة، ومن شأن هذا التعديل أن يقمع، ولو جزئيًا، كلّ عمل يهدّد الإستقرار، علاوة على أنّ الأفعال المشكو منها تسلب الآمان وهو حقّ طبيعي يقتضيه الدستور والمواثيق الدولية.
لذلك، نتقدّم من مجلس النوّاب باقتراح القانون المعجّل المكرّر المرفق، راجين مناقشته وإقراره.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/7/13

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!