الأخبار

تعميمان للحريري بشأن تصريف الأعمال وتخفيض بدلات الإيجار

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تعميمين، يتعلّق الأوّل بوجوب التقيّد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة، ويتعلّق الثاني بالتفاوض مع المؤجّرين بهدف خفض بدلات الإيجار.
وتضمّن التعميم الأوّل ما يلي: “عطفاً على المادة (64) من الدستور التي تنصّ في البند (2) منها على أن “لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلاّ بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال”،
وبما أنّه، وبالمفهوم التقليدي الذي حدّده الاجتهاد الإداري، يقتضي التمييز بين نوعين من الأعمال الإدارية،
1- الأعمال الإدارية التصرّفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الأعمال، وهي الأعمال التي ترمي الى إحداث أعباء جديدة او التصرف باعتمادات هامة او إدخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي أوضاع البلاد السياسية والإقتصادية. وهذه الفئة من الأعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الأعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة، من حيث المبدأ، ان تقوم بها باستثناء ما يتعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك الأعمال الإدارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال.
2- الأعمال الإدارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الأعمال، وهي الأعمال الإدارية اليومية التي يعود للسلطة الإدارية المختصة اتمامها ويتعلق أجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الإدارية المختصة بتحضيرها. وهذه الأعمال لا يمارس عليها الوزراء عادة سوى اشراف محدود، وبما ان اعتماد نظرية “تصريف الأعمال بالمعنى الضيق” في المادة (64) من الدستور من شأنه ان يحد كثيرا من المفهوم المكرس اجتهادا للأعمال الإدارية العادية المذكورة أعلاه، وبالتالي فهو يقلص من الأعمال والقرارات التي كان من الممكن اعتبارها تدخل في نطاق تصريف الأعمال، لو لم تحدها المادة (64) من الدستور بالنطاق الضيق، وبما أنه، واستنادا الى أحكام المادة (64) من الدستور، فإن ما يدخل في نطاق تصريف الأعمال هو تلك القرارات التي من شأن عدم اتخاذها ان ينتج منه فراغ كامل أو تعطيل لكل أعمال السلطة التنفيذية ووقف لإدارة مصالح الدولة العامة، وكذلك يدخل في نطاق تصريف الأعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الإستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين.
وبما أن كل عمل أو قرار إداري يخرج عما تقدم أعلاه، أو يتجاوز حدوده، يعتبر باطلا لمخالفته القانون، مع ما يترتّب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات.
لذلك، أوّلاً: يطلب إلى جميع الوزراء المستقيلين:
1- حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إداراتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيّق المنصوص عليه في البند (2) من المادة (64) من الدستور.
2- في حال اعتبار أنّ ثمّة قراراً إدارياً يدخل في نطاق الأعمال التصرّفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال، إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية للسيّد رئيس الجمهورية والسيّد رئيس مجلس الوزراء.
3- تعتبر داخلة ضمن نطاق تصريف الأعمال الملفات والمعاملات كافة التي تتضمن مستندات موقعة من الوزراء المختصين تفيد بأنه قد تمت المباشرة بها قبل تاريخ استقالة الحكومة في 2019/10/29 والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، بحيث يمكن للادارات المعنية استمرار إنجازها واستكمالها وفقاً للأصول المرعية الإجراء من دون الحاجة إلى الاستحصال على الموافقة الاستثنائية بشأنها.
ثانياً: التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 92/13 تاريخ 1992/6/4 المتضمّن الطلب إلى الإدارات العامة إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الإدارة العامة مسؤولاً مباشرة عن هذا الأمر في حال عدم التجاوب أو الإهمال.
ثالثاً: يكلّف كلّ من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كلّ في نطاق صلاحياته، على إتخاذ ما يلزم لحسن التقيّد بمضمون هذا التعميم، وإفادة رئاسة مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، عن أيّ مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصرّف الأعمال.
التعميم الثاني
كما أصدر الرئيس الحريري تعميماً آخر حمل الرقم 2019/37 طلب فيه الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات العامة، التي تشغل بالإيجار اماكن لممارسة أعمالها، مباشرة التفاوض مع المؤجرين بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتناسب مع أوضاع المالية العامة ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الإيجار بشكل عام.
وفي ما يلي نصّ التعميم: “بانتظار الانتهاء من تشييد أبنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها وفقاً لما جاء في المادة /16/ من القانون رقم 79 تاريخ 2018/4/18 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2018)، والمادة /14/ من القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31(الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2019)، يطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات العامة، التي تشغل بالإيجار اماكن لممارسة أعمالها، مباشرة التفاوض مع المؤجرين بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتناسب مع أوضاع المالية العامة ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الإيجار بشكل عام، ووضع تقرير مفصّل في هذا الخصوص ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية – إدارة الأبحاث والتوجيه، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/12/3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!