أبرز الأخبارمقالاتميديا

جواز تنفيذ كشف الحساب المصرفي المقفل إذا أرفق بعقد فتح الاعتماد/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان المؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات وعضوية القاضيين يوسف الحكيم ورلى حسن عثمان أنّه من الجائز تنفيذ كشف الحساب المقفل الصادر عن المصرف وغير المقترن بتوقيع الزبون إذا أرفق به عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري الموقّع من الزبون.
وأنّه يعود للمحكمة الواضعة يدها على النزاع ان تنظر في اساسه، فاذا تبين لها ان التنفيذ باطل ابطلت المعاملة التنفيذية المعترض عليها، اما اذا تبين لها ترتب الدين المنفذ بالمعاملة التنفيذية قامت بتحديد هذا الدين وقضت بمتابعة التنفيذ وقضت برد طلب ابطال المعاملة التنفيذية.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/1/23.
حيث إنّ الجهة المفوضة تطلب ابطال المعاملة التنفيذية رقم 1998/36 لعدم استنادها إلى سند تنفيذي صحيح وجدي ولعدم صحة المبالغ المطالب بها فضلا عن الفوائد المحتسبة جاءت مبالغا فيها.
وحيث لجهة السند التنفيذي فان الجهة المعترضة تدلي بان كشف الحساب موضوع التنفيذ لا يشكّل سنداً تنفيذياً ولا يصلح بالتالي بذاته للتنفيذ كونه غير مقترن بتوقيعها او موافقتها.
وحيث من الجائز فقها واجتهادا تنفيذ كشف الحساب المقبل الصادر عن المصرف وغير المقترن بتوقيع الزبون اذا ارفق به عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري الموقع من الزبون.
– قوانين التنفيذ في لبنان – سرياني وغانم – ص218.
– حكم هذه المحكمة رقم 2000/133 تاريخ 2000/10/20 – غير منشور.
وحيث فضلاً عن ذلك، فإنّ المعترض وقّع بتاريخ 1996/12/31 مصادقة حساب بكلّ من دينه بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي فيكون الرصيد أقلّه لغاية هذا التاريخ موافقاً عليه من الزبون المعترض ولا يمكن إعادة النظر بالوقف المؤقت للحساب بالعمليات السابقة لتاريخ اصداره، وهذه القرينة مؤيّدة بعدم ثبوت ما يتناقض معها.
وحيث لجهة المبالغ المطالب بها بعد المصادقة المذكورة ولغاية إقفال الحساب بتاريخ 1998/1/7، فإنّه، فضلاً عن ما ذكر أعلاه لناحية جواز تنفيذ كشف الحساب غير الموقّع من الزبون إذا ما أرفق بعقد فتح الاعتماد الموقّع منه، فإنّ المعترض لم يبلغ المصرف المعترض عليه اعتراضاً واضحاً بشأن هذه الحسابات محددا القيود التي لا يوافق عليها ومبينا الخطأ الوارد فيها، سيّما وانّه تبيّن من المستندات المبرزة في لائحة المعترض عليه تاريخ 1998/6/1 ، ان هناك شيكات مسحوبة لأمر المرحوم فضل الله بتاريخ 1997/6/27 كما ان حركة الحساب بالدولار الاميركي بعد تاريخ الموافقة 1996/12/31 تبيّن سحوبات وايداعات موثقة بالمستندات المؤيدة لها والمبرزة في اللائحة عينها والتي لم تدع الجهة المعترضة تزويرها وفقا لما ادلت على الرغم من تمسك المصرف المعترض عليها بهذا بعد ان طلب منه الجهة المعترضة اعلان موقفه منها.
وحيث فضلاً عن كل ذلك فلقد ورد في البند ثامناً من عقد التأمين تاريخ 1994/7/4، وعقد زيادة التأمين تاريخ 1995/11/30 الموقّعين من المرحوم فضل الله ما حرفيته:”ان الفريق الأوّل يصرّح منذ الآن أنّ دائرة الاجراء عن تنفيذ التأمين من قبل الفريق الثاني يمكنها التثبت من مقدار المبالغ المتوجبة بذمة الفريق الاول للفريق الثاني اعتماداً على كشوف الحسابات وسائر الاوراق الاخرى التي يقدمها الفريق الثاني والتي يوافق الفريق الأوّل عليها من الان وتعتبر أنّها نافذة بحقّه ولا يحقّ له الاعتراض عليها حتى وان كانت تلك المستندات صادرة عن الفريق الثاني وحده ودون ان تحصل على مصادقة الفريق الاول”. وبالتالي يكون ما ادلى به المعترض لهذه الجهة مستوجباً الردّ.
وحيث لجهة الفوائد، فإنّ الجهة المعترضة تدلي بأنه من مراجعة كشف حساب عام 1997، غير المصادق عليه من يتضح انه بالاضافة الى ان المبالغ المطالب بها غير موثقة فان ما ورد في حقل الفوائد جاء مبالغا فيه ويشكل ربا فاحشا، سيما وان المرحوم فضل الله في سحوباته لم يتجاوز الاعتماد المفتوح والمحدد ب10,000 دولار اميركي و 50,000,000 ليرة لبنانية.
وحيث ان الخبير المكلف من قبل المحكمة بدراسة كيفية احتساب الفائدة لاسيما في الفترة اللاحقة لتاريخ 1996/12/31، واكد ان المصرف المعترض عليه لم يتخط معدل الفائدة المتفق عليها مع المرحوم فضل الله واكثر من ذلك فان معدل الفوائد المحتسبة في العامين 1997 و1998 كان أقلّ ممّا هو متفق عليه في عقد فتح الاعتماد وحيث كان المعدل المطبق على الليرة اللبنانية 24% وعلى الدولار الاميركي 14%.
وحيث لا يردّ على ذلك بأنّ الجهة المعترضة وجّهت بتاريخ 97/11/27 كتاباً مضموناً برقم 669 مع اشعار بالاستلام الى المصرف المعترض عليه يعلن فيه انه لا يمكنه إبداء الراي بشأن كشفي الحساب المسلمين اليه بتاريخ 97/11/15 كونه لم يتبين، كما سبق الاشارة اليه، الخطأ الحاصل بشكل محدد وواضح سيما وان المصرف وفي معرض رده لكل هذه الكتاب طلب من المرحوم فضل الله التوجه الى فرع عاليه للاطلاع على المستندات الثبوتية المويدة للقيود ولم يقم هذا الاخير بذلك.
وحيث فضلا عن ذلك فان المادة الخامسة من عقد فتح الاعتماد الموقع من فريقيه تفيد بأن المصرف يحتفظ بحقه المطلق باستدراك وتصحيح ما قد يتبين ويظهر له من سهو وغلط وخطأ في الكشوفات التي يرسلها الى الزبون ويعترض عليها هذا الاخير ويبلغ المصرف اعتراضه.
وحيث ان الجهة المعترضة تدلي بان العقار رقم 65 عاليه العائدة ملكيته للمرحوم فضل الله وبالتالي الى الجهة المعترضة كاف لوحده لضمانة الدين لا بل يزد عنه بعدة اضعاف.
وحيث انه وبصراحة نص المادة 859 ا.م.م. فان حصر الحجز لا يجوز الا في الحجز الاحتياطي ويقدم الطلب الى رئيس دائرة التنفيذ في حين أنّ الدعوى الحاضرة ترمي إلى إعلان إبطال المعاملة التنفيذية رقم 98/36. وبالتالي يكون ما أدلت به الجهة المعترضة لهذه الجهة مردوداً.
وحيث لجهة مخالفة المادة 300 تجارة وما يليها من هذا القانون التي تجيز نقض العقد اذا اصبح الوثوق به غير مليء او كان عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد، فان المادة الرابعة من عقد فتح الاعتماد اعطت للمصرف حق اقفال الحساب في اي وقت: كما يتبين من الكتاب الموجه من المصرف الى المرحوم فضل الله انه انذره بوجوب تسديد رصيد الحسابين الموقوفين بتاريخ 98/1/7 ولم تنازع الجهة المعترضة في مدى صحّة وثبوت هذا الكتاب.
وحيث سنداً لمجمل ما تقدّم فإنّه يعود لهذه المحكمة يوضع يدها على النزاع ان تنظر في اساسه فاذا تبين لها ان التنفيذ باطل ابطلت المعاملة التنفيذية المعترض عليها، اما اذا تبين لها ترتب الدين المنفذ بالمعاملة التنفيذية المذكرة، قامت بتحديد هذا الدين وقضت بمتابعة التنفيذ ضمن التحديد المذكور وفقا للمادة 825 ا.م.م.
وحيث بعد أن استثبتت المحكمة من صحّة القيود والفوائد على الشكّ المبيّن أعلاه، يكون الرصيد المترتّب بتاريخ الاقفال في 98/1/7 هو 92,908,631 ليرة لبنانية وبالدولار الأميركي 36,171,590د.ا.
وحيث ترى المحكمة تحديد حق المعترض عليه في المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض الراهن وفق ما صار بيانه آنفا وبالتالي متابعة التنفيذ مع المعاملة التنفيذية المذكورة وفق هذا الملف، وبالتالي رد طلب ابطال هذه المعاملة.
وحيث بالنتيجة التي توصلت اليها المحكمة يكون طلب وقف التنفيذ قد اضحى دون موضوع ومردود تبعا لرد طلب ابطال المعاملة التنفيذية رقم 1998/36.
وحيث في اطار النزاع الراهن وما آل اليه يكون طلب ضم الاعتراض على المعاملة التنفيذية رقم 2002/622 الى الاعتراض الراهن مردودا الفصل به لا يؤثر على هذا الاعتراض وليس من شأنه في هذه المرحلة سوى تأخير الفصل بالاعتراض الراهن.
وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها.
لذلك
تحكم بالاتفاق:
1- بقبول الاعتراض شكلاً.
2- بتصحيح الخصومة واعتبار الجهة المعترضة ممثّلة أصولاً بالاستاذة ريما.
3- بردّ طلب وقف التنفيذ.
4- بردّ طلب إبطال المعاملة التنفيذية رقم 1998/36.
5- بتحديد حقّ المعترض عليه طالب التنفيذ بوجه الجهة المعترضة في المعاملة التنفيذية بالرصيد المبين في الحساب الجاري بالليرة اللبنانية بتاريخ إقفاله في 98/1/7 وبالبالغ 92,908,163ل.ل. وبالدولار الاميركي المقفل في التاريخ عينه بمبلغ 36,171,590دولار اميركي.
6- بردّ طلب ضمّ الاعتراض على المعاملة التنفيذية رقم 2002/626 إلى ملفّ الاعتراض الراهن.
7- بردّ سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
8- بتضمين الجهة المعترضة الرسوم والنفقات كافة.
حكماً معجّل التنفيذ نافذاً على أصله أصدر وأفهم علناً بتاريخ 2003/1/23.
“محكمة” – السبت في 2019/7/20

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!