علم وخبر

فسخ قرار التأديب لعدم ثبوت ارتكاب الصيدلي أيّ فعل مخالف/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، والمؤلّفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وعضوي مجلس نقابة الصيادلة في لبنان الدكتور زياد نصور وصالح ديبيو، أنّ الوضع في صيدلية المستأنف الذي وجّه إليه المجلس التأديبي عقوبة التنبيه، هو طبيعي ولم يتمّ ملاحظة وجود أيّة حسومات، وقد تمّت تفتيشات في تواريخ مختلفة لأشهر عديدة من 2018/4/26 وحتّى 2018/10/12.
كما اعتبرت المحكمة أنّ ما سجّل في محضر تفتيش رقم /58014/ الذي قام به مفتّشان موفدان من نقابة الصيادلة في لبنان، غير كافٍ لاعتبار أنّ المستأنف يجري الحسومات غير المشروعة على أسعار الأدوية، لاسيّما في ضوء ما تضمّنته سائر محاضر التفتيش الأخرى التي لم يتبيّن منها أيّ مخالفة مرتكبة من المستأنف. وأنّ العريضة التي قدّمت من أصحاب صيدليات في طرابلس لا تشكّل إثباتاً على أنّ المستأنف يجري فعلاً حسومات، وذلك في ظلّ النتيجة التي توصّل إليها المفتّشون في محاضر التفتيش المذكورة، وهي لا تعتبر سوى بمثابة أخبار لم يثبت من التحقيقات التي أجريت أنّه صحيح.
وقضت بقبول الإستئناف وفسخ القرار المستأنف وبعدم إلقاء أيّ عقوبة تأديبية بحقّ المستأنف الصيدلي لعدم ثبوت ارتكابه لفعل يستوجب ذلك.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/5/30
ثالثاً: في الأساس
حيث إنّ المستأنف يطعن بالقرار المستأنف الصادر عن المجلس التأديبي لنقابة صيادلة لبنان في 2018/10/18 رقم 2018/3 القاضي بتوجيه تنبيه إليه عملاً بأحكام المادة /30/ من قانون إنشاء نقابة صيادلة لبنان، بسبب إجرائه حسومات على الأدوية بهدف جلب الزبائن، معتبراً أنّ المستأنف خالف نصّ المادة /80/ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي فرضت على الصيدلي التقيّد بسعر وزارة الصحّة دون زيادة أو نقصان.
وحيث إنّ القرار المستأنف اعتبر أنّه من الثابت بحقّ المستأنف أنّه يجري حسومات على الأدوية بالإستناد إلى وقائع هي التالية:
– تقديم إخبار من قبل عدّة صيادلة يعملون في نطاق مدينة طرابلس حيث صيدلية المستأنف يُعْلِمون بموجبه نقابة صيادلة لبنان بأنّ المستأنف يقوم بإجراء حسومات على أسعار الأدوية لجذب الزبائن بطريقة غير قانونية، ما يشكّل مخالفة لنصّ المادة /80/ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
– محضر تفتيش رقم /58014/ قام به مفتشان موفدان من نقابة الصيادلة في لبنان، وأجابهم المستأنف أنّه لا يجري حسومات على الأدوية.
وحيث يدلي المستأنف أنّه حصل تفتيش لصيدليته لمدّة شهر بقي خلاله المفتّش حاضراً في الصيدلية لساعات طويلة وفي أوقات مختلفة وكلّ تقارير المفتّشين تثبت أنّ أيّ شكوى مقدّمة ضدّ المستأنف هي شكوى كيدية.
وحيث يتبيّن من ملفّ القضيّة أنّه تمّت التفتيشات التالية لصيدلية المستأنف:
– محضر تفتيش رقم /56334/ تاريخ 2018/4/26 من الساعة 11:10 حتّى 11:40، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /56545/ تاريخ 2018/5/10 من الساعة 12:05 حتّى 13:10، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /56909/ تاريخ 2018/5/15 من الساعة 10:15 حتّى 15:15، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /56868/ تاريخ 2018/5/17 من الساعة 10:45 حتّى 4:00، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /56871/ تاريخ 2018/5/21 من الساعة 9:50 حتّى 3:30، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /56873/ تاريخ 2018/5/22 من الساعة 9:50 حتّى 2:50، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /56619/ تاريخ 2018/5/23 من الساعة 9:40 حتّى 3:00، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /56736/ تاريخ 2018/5/24 من الساعة 2:45 حتّى 9:15، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /57024/ تاريخ 2018/5/29 من الساعة 9:00 حتّى 2:00، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /56634/ تاريخ 2018/5/30 من الساعة 9:20 حتّى 3:00 لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /57155/ تاريخ 2018/5/31 من الساعة 11:00 حتّى 3:35، لم يتبيّن منه أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محاضر تفتيش رقم /57261/ ، /57319/، /57199/، /59344/، /59558/، /59875/، 60216/ بين تاريخ 2018/6/7 و 2018/10/12 لم يتبيّن منها أيّ مخالفة لناحية الحسومات غير المشروعة.
– محضر تفتيش رقم /58014/ قام به مفتّشان موفدان من نقابة الصيادلة لبنان، ذكرا فيه أنّهما بقيا في صيدلية المستأنف في 2018/7/16 من الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً حتّى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وراقبا عمل المستأنف ولاحظا أنّ زبوناً طلب حسماً مدعياً أنّ ابنته حصلت على حسم من هذه الصيدلية منذ يومين، وأجابه المستأنف بأنّه يجري حسومات على الأدوية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة فقط ولم يحسم له، كما طلب بعض المرضى حسومات بحجّة أنّهم يحصلون على حسومات في صيدليات أخرى، وأجابهم المستأنف أنّه لا يجري حسومات على الأدوية.
وحيث إنّ المادة /80/ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنصّ على أنّه يضع وزير الصحّة العامة بقرار يصدر عنه تعرفة بأسعار بعض المستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويصار إلى وضع أسس تسعير الأدوية بموجب لجنة مؤلّفة بقرار من وزير الصحّة العامة وبعد أخذ رأي الوزارات المختصة ونقابتي الصيادلة ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات ومصنّعي الأدوية…. تضع وزارة الصحّة العامة دليلاً للمستحضرات الصيدلانية المرخّصة والتي وافقت عليها اللجنة الفنّية وحدّدت أسعارها لجنة الأسعار، ولا يجوز بيع دواء في لبنان خلافاً لما هو مسجّل في هذا الدليل وبالسعر الرسمي المحدّد من قبل وزارة الصحّة العامة.
وحيث إنّ المادة /84/ من القانون عينه تنصّ على أنّه يضع المفتّش بعد كلّ تفتيش يقوم به محضراً عن نتيجة ذلك مشتملاً على ملاحظات من جرى التفتيش لديه ويرفعه لرئيسه، وفي حال وقوف المفتّش على مخالفات، وفقًا لما هو منصوص عليه في الباب العاشر (العقوبات) ينظّم محضراً بالمخالفات في موقع المخالفة وتبلّغ نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان نسخة عن هذا المحضر.
وحيث إنّ المستندات المثبتة للوقائع موضوع المنازعة والمنظّمة من مفتّشي النقابة لتعتبر مستندات مثبتة لوقائع معيّنة جرت المحاكمة التأديبية بالإستناد إليها، وهي بالتالي تعتبر وسيلة إثبات لهذه الأفعال.
وحيث يتبيّن من محاضر التفتيش المذكورة أنّ الوضع في صيدلية المستأنف طبيعي ولم يتمّ ملاحظة وجود أيّة حسومات، وقد تمّت تفتيشات في تواريخ وساعات مختلفة لأشهر عديدة من 2018/4/26 حتّى 2018/10/12.
وحيث إنّ ما سجّل في محضر تفتيش رقم /58014/ الذي قام به مفتّشان موفدان من نقابة الصيادلة في لبنان، غير كافٍ لاعتبار أنّ المستأنف يجري الحسومات غير المشروعة على أسعار الأدوية، لاسيّما في ضوء ما تضمّنته سائر محاضر التفتيش الأخرى التي لم يتبيّن منها أيّ مخالفة مرتكبة من المستأنف.
وحيث إنّ العريضة التي قدّمت من أصحاب صيدليات في طرابلس لا تشكّل إثباتاً على أنّ المستأنف يجري فعلاً حسومات، وذلك في ظلّ النتيجة التي توصّل إليها المفتّشون في محاضر التفتيش المذكورة، وهي لا تعتبر سوى بمثابة إخبار لم يثبت من التحقيقات التي أجريت أنّه صحيح.
وحيث ترى المحكمة بالتالي أنّه لا إثبات على أنّ المستأنف يجري الحسومات، ويكون ما تضمّنه القرار المستأنف لهذه الجهة غير واقع في موقعه القانوني الصحيح، ما يقتضي معه فسخه ورؤية الموضوع انتقالاً والتقرير مجدّداً بعدم إلقاء أيّ عقوبة تأديبية بحقّ المستأنف لعدم ثبوت ارتكابه لفعل يستوجب ذلك.
وحيث بنتيجة ما تقدّم، تغدو سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الردّ إمّا لكونها لاقت ردًّاً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع، أو لكون شروط إجابتها غير متحقّقة.
لذلك
تقرّر بالإجماع:
1- قبول الإستئناف شكلاً.
2- ردّ الدفع ببطلان القرار المستأنف.
3- قبول الإستئناف أساساً وفسخ القرار المستأنف والتقرير مجدّداً بعدم إلقاء أيّ عقوبة تأديبية بحقّ المستأنف لعدم ثبوت ارتكابه لفعل يستوجب ذلك.
4- ردّ سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة.
5- إعادة التأمين الإستئنافي، وتضمين المستأنف بوجهها الرسوم والنفقات القانونية كافة.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/5/30.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/10/20

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!