علم وخبر

قرار لمجلس العمل التحكيمي يبحث الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
بحث مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان – الغرفة الأولى برئاسة القاضي الرئيسة ماجدة مزيحم والعضوين بيضون والخولي نقطة مهمّة تتعلّق بالفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة، فاعتبرت أنّه وبالعودة إلى أحكام /624/ م.ع. الفقرتين الأولى والثانية يتبيّن بأنّ عقد العمل يستوجب توافر العناصر الثلاثة: العمل – الأجر – التبعية القانوية، في حين أنّه في عقد المقاولة لا يفترض توافر عنصر التبعية القانونية كما هو الحال في عقد العمل.
كما اعتبرت أنّه وفي عقد العمل يلتزم الأخير تأدية عمله شخصيًا ولربّ عمل واحد وضمن دوام محدّد وبأدوات وأجهزة ربّ عمله، وفي حين أنّ عقد المقاولة يمكن للمقاول الإستعانة بعدد من الأجراء لتحقيق النتيجة المطلوبة منه، كما يمكنه العمل لعدّة أشخاص في آن واحد ودون التقيّد بدوام معيّن.
وقضى باعتبار أنّ العقد هو عقد عمل مع النتائج القانونية المترتّبة على ذلك.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2018/10/2
بناء عليه،
أوّلًا: في طبيعة العلاقة التعاقدية،
حيث إنّ المدعي يطلب القرار باعتبار العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليهما هي علاقة عمل وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة /624/ م.ع. خاضعة لأحكام قانون العمل اللبناني.
وحيث إنّ المدعي عليهما طلبا بدورهما ردّ الدعوى لأنّ العلاقة التعاقدية مع المدعي هي علاقة مقاولة أو عقد استصناع، الفقر الثانية من المدة /624/ م.ع.
وحيث إنّه وبالعودة إلى أحكام /624/ م.ع. الفقرتين الأولى والثانية، يتبيّن بأنّ عقد العمل يستوجب توافر العناصر الثلاثة: العمل – الأجر – التبعية القانونية، في حين أنّه في عقد المقاولة لا يفترض توافر عنصر التبعية القانونية كما هو الحال في عقد العمل.
وحيث إنّه وفي عقد العمل يلتزم الأخير تأدية عمله شخصيًا ولربّ عمل واحد وضمن دوام محدّد وبأدوات وأجهزة ربّ عمله، وفي حين أنّ عقد المقاولة يمكن للمقاول الإستعانة بعدد من الأجراء لتحقيق النتيجة المطلوبة منه، كما يمكنه العمل لعدّة أشخاص في آن واحد ودون التقيّد بدوام معيّن.
وحيث إنّه وفي القضيّة الحاضرة يتبيّن ما يلي:
– أنّ المدعي هو طبيب يعمل في اختصاصه الطبّي في التشخيص الشعاعي.
– أنّ المدعى عليهما يستثمران مأجورًا في ساحة جونية كمركز طبّي يشمل التصوير على الأشعة والتصوير الصوتي وغيره من الأعمال الطبّية
– أنّ المدعي ارتبط مع المدعى عليهما بعقد شفهي منذ تاريخ 2004/11/1 ولغاية 2011/5/11 للعمل لديهما ضمن اختصاصه التشخيص الشعاعي ولقاء أجر شهري مقداره /7000/د.أ.
– أنّ إجازة فتح وإدارة المركز حيث عمل المدعي صدرت عن وزارة الصحّة باسم المدعي كونه يحمل إجازة في التشخيص الشعاعي
– أنّ المدعى عليهما قد نظّما ووقّعا على إفادة عمل لمصلحة المدعي بتاريخ 2010/2/3 تفيد بأنّه يعمل لديهما منذ العام 2004 ولقاء راتب شهري أخير مقداره /7000/د.أ.
– أنّ دوام عمل المدعي في المركز الخاص بالمدعى عليهما منذ الثامنة أو التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة والسابعة والنصف مساء حتّى ينهي أعماله، ويتقاضى أجراً عن ساعات العمل الإضافية، وأنّ الراتب الشهري الأخير للمدعي هو /7000/د.أ.
“تراجع إفادة المدعى عليه نبيل لدى المحقّق في وزارة العمل الصفحة /4/”
– أنّ المدعي لم يكن يتقاضى بدل النقل كما لم يكن مصرّحًا عنه لدى الضمان الإجتماعي
– أنّ التجهيزات والمعدّات في المركز هي باسم المركز الذي تعود ملكيته للمدعى عليهما
– أنّ توظيف الأجراء في المركز يتمّ من قبل المدعى عليهما وبموافقة المدعي في ما يتعلّق بالطابع التقني، أمّا الموظّفون الإداريون فيتمّ توظيفهم من قبل المدعى عليهما.
– أنّ المدعي عندما يتغيّب من عمل كان يدفع للطبيب الذي يحلّ محلّه في العمل
– أنّ المدعي كان المسؤول عن أوضاع المركز وإدارته والعمل على تحسين وضعه بدليل كلامه أمام المحقّق في وزارة العمل بأنّ أيّ كلام يصدر مني بقصد تحسين الشركة لا يعتبر إهانة
وحيث إنّه يستفاد ممّا تقدّم بيانه أعلاه بأنّ المدعى عليهما يستثمران مركز جونية للتصوير على الأشعة وقد تنازلا عن الإيجار لمصلحة المدعي للحصول على رخصة وإجازة بفتح المركز كونه طبيباً يحمل إجازة في التشخيص الشعاعي
وأنّ المدعي عمل لدى المدعى عليهما في المركز المذكور منذ 2004/11/1 ولغاية 2011/5/11 بدوام يومي من الثامنة أو التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة أو السابعة مساء
وأنّ عمله هذا كان لقاء أجر شهري مقداره /7000/د.أ. وأنّ عمل المدعي كان بأجهزة المدعى عليهما وإشراف هذين الأخيرين اللذين كان من واجبهما العمل على حسن سير العمل في المركز ملكهما.
وأنّ جميع الأجراء في المركز تابعون للمدعى عليهما وليس للمدعي
وأنّ المدعى عليهما يقبضان من الزبائن ويدفعان للمدعي راتبه الشهري بشكل ثابت ومستمرّ
وحيث إنّه وتأسيساً على كلّ ما تقدّم بيانه أعلاه، فإنّ عناصر عقد العمل من أجر وتبعية قانونية متوفّرة في عمل المدعي لدى المدعى عليهما ويقتضي إعلان علاقة العمل بينهما سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة /624/م.ع. وردّ كلّ إدلاء مخالف لعدم القانونية
وحيث وطالما أنّ المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما بصفته مستخدماً فإنّه يخضع إلزاميًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام المادة /9/ أوّلًا /1/ م ضمان إجتماعي
وحيث إنّه ثابت من أقوال المدعى عليهما بأنّهما لم يصرّحا عن المدعي لدى المطلوب إدخاله الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
وحيث يقتضي بالتالي قبول طلب الإدخال شكلًا لتوافر جميع شروطه الشكلية المفروضة قانونًا
وحيث يقتضي في الأساس إلزام المدعى عليهما بالتصريح عن المدعي لدى المقرّر إدخاله الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ 2004/11/1 ولغاية 2011/5/11 وإلزمهما بتسديد الإشتراكات للمقرّر إدخاله عن فترة عمله على أساس الراتب الشهري الأخير البالغ /7000/د.ا. وذلك مع غرامات التأخير المفروضة قانونًا ونظامًا.
وحيث إنّه ثابت من أقوال المدعى عليهما بأنّ المدعي لم يكن يتقاضى بدل الإنتقال ممّا يوجب إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له بدل الإنتقال عن السنتين الأخيرتين /4992000/ل.ل.
وحيث إنّ المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له بدل الإجازات السنوية عن السنتين الأخيرتين وفقًا لنصّ المادة /39/ عمل
وحيث إنّ المدعى عليهما لم يقدّما أيّ إثبات على منح المدعي إجازاته السنوية أو أيّ بدل عنها ممّا يقتضي إلزامهما بذلك أيّ مبلغ /7000/د.ا.
وحيث إنّ المدعي لم يقدّم أيّ إثبات على استحقاقه المنح المدرسية عن ابنته ممّا يوجب ردّ طلبه لهذه الجهة لعدم الثبوت
وحيث يقتضي بعد هذه النتيجة التي توصّل إليها المجلس ردّ كلّ طلب زائد ومخالف وردّ الإدعاء المقابل لعدم القانونية
وحيث يقتضي ردّ طلب العطل والضرر لعدم وجود ما يبرّر الحكم به
لذلك
وبعد الإطلاع على مطالعة حضرة مفوّض الحكومة تقرّر بالإتفاق:
أوّلًا: إعلان علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليهما سندًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة /624/ م.ع.
ثانيًا: إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي /7000/د.أ. سبعة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بدل إجازات سنوية ومبلغ /4,992000/ل.ل. أربعة ملايين وتسعماية واثنين وتسعين ألف ليرة لبنانية بدل انتقال
ثالثًا: قبول طلب الإدخال شكلًا، وفي الأساس إلزام المدعى عليهما بالتصريح عن المدعي لدى المقرّر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي طوال فترة عمله في 2004/11/1 ولغاية 2011/5/11 ولقاء أجر شهري قدره /7000/د.ا. وإلزامهما بتسديد الإشتراكات مع غرامات التأخير المفروضة قانونًا ونظامًا
رابعًا: ردّ طلب المدعى عليهما المقابل لعدم القانونية
خامسًا: ردّ أيّ طلب أو سبب زائد ومخالف وردّ طلب العطل والضرر
سادسًا: تضمين المدعى عليهما النفقات كافة
قراراً صدر وأفهم علناً في بعبدا بتاريخ 2018/10/2
“محكمة” – الأحد في 2021/1/24

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!