أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

محكمة الاستئناف المدنية تعتبر قرار مازح بحقّ “لبنان والمهجر” بحكم المنعدم لإغفاله التوقيع/علي الموسوي

علي الموسوي:
قد يجتهد القاضي في معرض غموض النصّ أو انتفائه في الأصل من الوجود خلال انكبابه على إعداد حكم أو قرار ما، من دون أن يكون مشرّعاً في سبيل إحقاق الحقّ، غير أنّه في ذهابه بعيداً في الكلام والتصرّف عند وضوح النصّ القانوني الإلزامي الذي لا مفرّ من تنفيذه بحذافيره كما هو ما لم يتضمّن شوائب وعثرات وتفسيرات مختلفة، يكون قد عرّض عمله للبطلان، وبالتالي توصيف قراره أو حكمه بالمنعدم الوجود.
وقد أغفل قاضي الأمور المستعجلة ورئيس دائرة التنفيذ في صور محمّد مازح توقيع قراريه الصادرين في 8 و15 نيسان 2020 على التوالي في النزاع القائم بين المواطن حسين محمّد رضا مغنية ومصرف “لبنان والمهجر ش.م.ل.” على خلفية رفض الأخير إعطاءه مبلغاً مالياً من حسابه المودع لديه لكي يتمكّن من معالجة والدته المريضة، وقد ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً”فايسبوك” بكلّ تفاصيل هذا النزاع وصولاً إلى نشر القرارين القضائيين غير الموقّعين أصولاً من مُصدرِها القاضي مازح.
وفي ظلّ عدم وجود توقيع القاضي المعني على القرار المذكور يكون قد خالف نصّ المادة 530 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب حُكْماً وبدون أدنى تردّد وجود التوقيع كعنصر أساسي من عناصر تكوين القرار أو الحكم، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار أيّة مسوّغات كنسيان التوقيع أو سقوطه سهواً أو التذرّع بتعاميم قضائية موجّهة لقضاة الجزاء من نيابات عامة وقضاة تحقيق وهيئات اتهامية وقضاة منفردين ومحاكم استئناف جنحية وجنائية لأمور معيّنة بالذات في ظلّ تفشّي جائحة “كورونا” في لبنان والعالم.
وتوقيع القاضي على حكمه أو قراره ليس أمراً استنسابياً أو مزاجياً أو اختيارياً، بل هو من أصل تكوينه ومن أركان وجوده ليتخذّ صفته الرسمية ويعطيه مشروعية الولادة والصفة النهائية بالصدور والظهور والعلنية، ومن دون وجود هذا التوقيع الإلزامي يكون باطلاً ومنعدم الوجود.
وهذا التوقيع هو القاضي نفسه، ومن دونه لا يكون القرار أو الحكم رسمياً، لا بل صادراً في الأصل، إذ كيف يصبح الحكم علنياً من دون قاض مكلّف بوضعه وصياغته وكتابته بعد درس وتمحيص وتحقيق وتدقيق، أو لا يكون توقيعه واضحاً عليه في صفحته الأخيرة المخصّصة لتبيان النتيجة من وضعه والخلاصة التي توصّل إليها؟ وبغياب القاضي، وبالتالي التوقيع، لا تكون للحكم أيّة نتيجة فعلية، ولا يرتّب أيّة مفاعيل قانونية، بل يكون عبارة عن مشروع قيد التنفيذ وفي طور الإنجاز، والفارق كبير بين المشروع والقرار النهائي.
وأخطأ القاضي محمّد مازح باستناده في إغفال توقيعه على تعاميم الضرورة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لدى محكمة التمييز في فترة انتشار جرثومة”كورونا” وإعلان السلطة التنفيذية في لبنان حالة التعبئة العامة في طول البلاد وعرضها بهدف التخفيف من الإصابة بهذا الوباء العالمي.
ولا يخفى عن بال أحد أنّ هذه التعاميم رمت إلى الإستعانة بالإتصال الهاتفي لتسهيل الأمور وتسريع الحركة والخطوة في القرارات الجزائية المتعلّقة تحديداً بملفّات المدعى عليهم الموقوفين وذلك خشية إبقائهم في النظارات والسجون غير المجهّزة بالشكل المناسب لدرء مخاطر الإصابة بجرثومة “كورونا”، وبالتالي فإنّ غاية هذا الإتصال الهاتفي هي الحدّ، قدر المستطاع، من عمليات التوقيف الإحتياطي في الملفّات العادية وغير الخطرة على سلامة المجتمع، والتخفيف من اكتظاظ السجون والنظارات وأماكن التوقيف الرسمية الأخرى المعتمدة.
وبمعنى آخر، فإنّ الإتصال الهاتفي مخصّص للضرورات الجزائية الصرفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطال الأمور المدنية بما فيها المستعجلة وذات الصيغة الملحّة منها.
كما أنّ التعاميم الصادرة عن مرجعيات قضائية معنية بإدارة شؤون القضاء وشجونه لا تحلّ مكان القانون حتّى ولو اضطرّت تحت حالة الضرورة إلى إصدار هذه التعاميم، فالأَوْلى تنفيذ القانون بحذافيره وهو يتقدّم عليها في الهيكلية التنفيذية.
ولا يمكن للقاضي أن يتذرّع بالتزامه بقرار “التعبئة العامة” وبالحجر المنزلي كتدبير احترازي للوقاية من “كورونا” لكي يتنازل عن حقّ أعطاه إيّاه القانون حصراً، دون سواه في ما خصّ إصدار القرار أو الحكم، لا بل فرضه عليه كواجب من ضمن مهامه الوظيفية في إرساء العدالة الحقّة.
وفي ما يتعلّق بقرار التنفيذ الصادر عن مازح، فقد كان بإمكانه الذهاب إلى مقرّ محكمته في صور متحصّناً بكلّ مستلزمات الوقاية من كمّامة وقفّازات لليدين، وأدوات تعقيم ومضادات، وإصدار هذا القرار وتوقيعه بشكل اعتيادي، وكذلك الأمر مع قراره كقاضي عجلة، أو كان بمقدوره أن يستدعي كاتبه إلى منزله أو المكان المحجور فيه طوعاً لتوقيع القرارين، أو لإعطائهما له موقّعين دون الإستعانة بتصويرهما عبر الهاتف الخليوي الذكي والإقتصار على استخدام الخاتم الذي لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال أن يحلّ مكان التوقيع، فهو متمّم له، وعدم وجود توقيع القاضي يعرّض القرار للبطلان، والنصّ القانوني واضح في هذا الخصوص ولا يمكن الإجتهاد فيه.
وورد في متن المادة 530 من قانون أصول المحاكمات المدنية حرفياً ما يلي:”يوقّع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقّعه الكاتب فور ذلك، وإلاّ كان الحكم باطلاً”، وهذا ما ينطبق على قراري القاضي مازح.
ولم تنس هيئة محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب بغرفتها الخامسة والمؤلّفة من القضاة رلى عثمان رئيساً مكلّفاً وأمل أيوب وإيهاب بعاصيري مستشارين، توقيع هذا القرار بصفحاته الستّ والذي تتفرّد “محكمة” بنشره كاملاً على الشكل التالي:


باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة الاستئناف المدنية – الغرفة الخامسة – المؤلّفة من القاضي رلى عثمان(مكلّف) رئيساً وكلّ من القاضيين أمل أيوب وإيهاب بعاصيري مستشارين،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه بتاريخ 2020/4/16 تقدّم المستأنف بنك لبنان والمهجر ش.م.ل بواسطة وكيله المحامي جهاد زين باستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ في صور طعناً بالقرار الصادر عن الأخير تاريخ 2020/4/16 والقاضي بردّ طلب وقف التنفيذ المقدّم من المستأنف بالصورة الرجائية، وعرض أنّ المصرف علم عبر المعلومات المتداولة بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي بصدور قرار في 2020/4/15 منسوب إلى رئيس دائرة تنفيذ صور قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على ممتلكات المصرف المستأنف تحصيلاً لدين مزعوم توجّب بذمّته لصالح المستأنف بوجهه حسين محمّد رضا مغنية، وأنّه لدى التدقيق في قرار الحجز المنشور على مواقع التواصل الإجتماعي،(تبيّن) أنّ القرار المذكور لا يحمل توقيع رئيس دائرة التنفيذ ممّا يثير الريبة حول صحّة صدور القرار عن مرجع قضائي، إضافة إلى أنّ القرار موضوع التنفيذ الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور هو أيضاً غير موقّع من المرجع الذي أصدره ويتضمّن عبارة مستغربة تشير إلى أنّ القاضي أعطى تعليمات لرئيس القلم بختم القرار وكأنّما ختم المحكمة يحلّ محلّ توقيع القاضي، فتقدّم المصرف بطلب وقف تنفيذ القرار فوراً ودون إبطاء منعاً لتفاقم الضرر الجسيم اللاحق بالمصرف من جرّائه، فتقرّر ردّ طلب وقف التنفيذ ما استدعى التقدّم بالاستئناف الراهن،
وأدلى في الشكل بوجوب قبول الاستئناف الراهن شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية المفروضة، وفي الأساس طلب في السبب الإستئنافي الأوّل وجوب فسخ القرار المستأنف كون القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لا يحمل توقيع رئيس الدائرة لأنّ توقيع القاضي هو أمر جوهري يترتّب عليه بطلان القرار حكماً سنداً لأحكام المادة 530 ا.م.م؛ وأدلى في السبب الإستئنافي الثاني بوجوب فسخ القرار المستأنف كونه يرمي إلى تنفيذ قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور برقم 2020/22 تاريخ 2020/4/8 وهو غير موقّع من المرجع الذي أصدره بحيث يكون التنفيذ باطلاً لأنّه مبني على باطل؛ وأدلى في السبب الاستئنافي الثالث بوجوب فسخ القرار المستأنف كون القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة موضوع التنفيذ هو موضوع دعوى اعتراضية لا تزال عالقة وموعد الجلسة للنظر فيها معيّن في 2020/5/21 بحيث لا مجال لتنفيذه قبل صدور حكم في الإعتراض، وأدلى في السبب الإستئنافي الرابع بوجوب فسخ القرار المستأنف كون القرار موضوع التنفيذ ورد فيه أنّ المصرف ممتنع عن تسليم المستأنف بوجهه المبلغ المطلوب منه والبالغ 15,000 د.ا ، في حين أنّ المصرف قد أفاد أنّه على استعداد لتأمين دفع المستحقّات من حساب المستأنف عليه بحدود الرصيد المتوفّر فيه بموجب شك مصرفي أو تحويل داخلي إلى حساب المستشفى المصرفي كما للتواصل بالمستشفى حيث تعالج والدة المستأنف عليه لترتيب أمر الدفع دون إبطاء، ما يسقط الذريعة التي استند إليها القرار موضوع التنفيذ عن خطأ، ويضحى إذن واقعاً في غير موقعه السليم لعدم الصحّة ويترتّب عليه بطلان التنفيذ بصورة تبعية، وأدلى في السبب الاستئنافي الخامس بوجوب فسخ القرار المستأنف كون القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة تاريخ 2020/4/8 لا يترك مجالاً للإلتباس حول ما قضى لجهة الإكتفاء بإلزام المصرف بتسليم المستأنف عليه مبلغ خمسة عشر ألف دولار أميركي ولكن دون تحديد وسلية الإيفاء علماً أنّ قانون النقد والتسليف لا يفيد أبداً أنّ المصارف ملزمة بردّ الودائع نقداً لأصحابها، بل تثبت موجب الردّ فقط، وأنّ المصرف ومن هذا المنطلق بادر إلى إيفاء كامل المبلغ المطالب به والمحكوم به في قرار قاضي العجلة بموجب شك مصرفي مسحوب لأمر هذا الأخير على مصرف لبنان حسماً للجدال وتفادياً للإلتباس حول نيّته الأكيدة في إعادة أي جزء من الوديعة للمستأنف عليه، وأنّ الشك أودع في الملفّ الإعتراضي وتجاهل رئيس دائرة التنفيذ الأمر، وأدلى في السبب الإستئنافي السادس بوجوب فسخ القرار المستأنف كون القرار موضوع الإستئناف لم يحدّد الوسيلة لإيفاء المبلغ وأنّ رئيس دائرة التنفيذ لا يملك الصلاحية لتفسير الأحكام، بل يقتضي تنفيذها وفق مآلها، والقبول بالإيفاء الحاصل بأيّ وسيلة مقبولة قانوناً، وأدلى في السبب الإستئنافي السابع بوجوب فسخ القرار المستأنف لمخالفته أحكام المادة 948 أ.م.م التي توجب إرفاق التنفيذ بإفادات عقارية تبيّن ملكية العقارات المطلوب حجزها وما يتعلّق بها من حقوق وأعباء وأنّ القرار لم يعيّن خصائص العقارات التي قرّر إلقاء الحجز التنفيذي عليها وترك أمر إرجائها إلى وقت لاحق، كما قرّر إلقاء الحجز على حساب المصرف المستأنف لدى مصرف لبنان الذي يحوي على أموال مودعي المصرف وهو حساب ائتماني لا يجوز حجزه، كما أدلى في السبب الإستئنافي الثامن بوجوب فسخ القرار المستأنف كونه كلّف مأمور التنفيذ بوضع محضر الحجز برفقة القوى الأمنية دون وجود أيّ مبرّر على الإطلاق كممانعة المستأنف من تنفيذ القرار،
وطلب في الختام، قبول الإستئناف شكلاً، وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الملفّ انتقالاً والحكم مجدّداً بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية برمّتها وبصورة خاصة وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في صور في تاريخ 2020/4/15 القاضي بإلقاء الحجز على موجودات المصرف المستأنف تمهيداً لإعلان انتهاء المعاملة التنفيذية بفعل إيفاء الدين، وإعادة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف بوجهه الرسوم والنفقات كافة،
بناء عليه
أوّلاً: في الشكل:
حيث إنّ الإستئناف وارد ضمن المهلة القانونية، ومقدّم بواسطة القاضي مصدر القرار وموقّع من محام بالاستئناف، الأمر الذي يجعل شروط قبوله الشكلية متوافرة، ممّا يقتضي معه قبوله شكلاً،
ثانياً: في الأساس:
– في السبب الإستئنافي الأوّل والثاني:
حيث إنّ المستأنف يدلي بوجوب فسخ القرار المستأنف كون القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لا يحمل توقيع رئيس الدائرة إذ إنّ توقيع القاضي هو أمر جوهري يترتّب عليه بطلان القرار حكماً سنداً لأحكام المادة 530 ا.م.م؛ كما وكونه يرمي إلى تنفيذ قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور برقم 2020/22 تاريخ 2020/4/8 وهو غير موقّع من المرجع الذي أصدره بحيث يكون التنفيذ باطلاً لأنّه مبني على باطل؛
حيث إنّ المادة 530 أ.م.م: قد نصّت على أنّه “يوقّع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقّعه الكاتب فور ذلك، وإلاّ كان الحكم باطلاً”.
وحيث إنّه عملاً بالمادة المذكورة، يوقّع الحكم رئيس وأعضاء المحكمة وذلك قبل النطق به على أن يوقّعه الكاتب فور ذلك، وإلاّ كان الحكم باطلاً، ومعنى ذلك هو وجوب توافر إجماع أو أكثرية هيئة المحكمة حول ما تقرّره فصلاً للدعوى، والتوقيع الذي يحصل بعد إمعان النظر بالدعوى والمذاكرة بما يستلزمه من تبادل للآراء هو التعبير المادي لما انتهى إليه الرأي عند القاضي أو القضاة، وقبل التوقيع لا يكون ثمّة رأي أو قرار يصحّ إصداره أو إفهامه علناً؛ وإذا جرى النطق بالحكم قبل التوقيع، كان الحكم باطلاً لأنّنا لا نكون بصدد حكم أو قرار، بل بصدد مشروع لم يكتمل بعد فلا يصحّ تفهيمه(1) . ولذلك إذا جرى توقيع الحكم ولم يحصل النطق به فلا يعدّ صادراً، ويبقى جائزاً تعديله من جانب القضاة الذين اشتركوا في تحريره وتوقيعه(2) .
وحيث إنّ التوقيع على الحكم لا يفرض على هيئة المحكمة توقيع جميع صفحاته، لأنّ هذا الإجراء هو للتأكيد على عدم حصول أيّ تغيير في محتوى هذه الصفحات، بل يتوجّب عليها توقيع الصفحة الأخيرة المتضمّنة الفقرة الحكمية وإلاّ كان الحكم بحكم المنعدم ممّا يجعل المحكمة بالتالي كأنّها لم ترفع يدها عن الملفّ باعتبار أنّها لم تصدر فيه حكماً مستكملاً لأركانه ممّا يستوجب معه معاودتها لمتابعة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها وهي مرحلة صدور القرار المنعدم، وتجدر الإشارة إلى أنّ ما تضمّنته المادة 530 أ.م.م ينطبق على جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم وعلى جميع القرارت التي تصدر عنها سواء أكانت نهائية أو تمهيدية أو مؤقّتة(3) ،
وحيث إنّ نصّ المادة 530 أ.م.م تقضي أنّ المبدأ المذكور موضوع تحت طائلة البطلان باعتبار أنّ خرقه يشكّل مخالفة لصيغة جوهرية فرضها القانون. وقضي في هذا المجال أنّه إذا لم يُوقّع الحكم من قبل جميع أعضاء المحكمة فلا يكون له وجود قانوني(4) .
وحيث بالعودة إلى وقائع الملفّ والقرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، يتبيّن أنّه أصدر قراراً بإرسال الإنذار التنفيذي وإلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المصرف المستأنف بتاريخ 2020/4/15، كما وأصدر بتاريخ 2020/4/16 قراراً قضى باعتبار أنّ المبلغ المودع من قبل المنفّذ عليه لا يشكّل إيفاء كاملاً للمبلغ المطلوب وردّ طلب وقف التنفيذ دون أن يوقّع القرارات المذكورة،
وحيث إنّه تأسيساً على ما سبق، فإنّ القرار تاريخ 2020/4/16 موضوع الاستئناف الراهن مشوب بالبطلان سنداً لأحكام المادة 530 ا.م.م.،
وحيث إنّه لا يردّ على ذلك بأنّ هناك تعاميم صادرة عن مجلس القضاء الأعلى بالإكتفاء بالإشارة هاتفياً عند إصدار القرار عن قاضي الأمور المستعجلة أو رئيس دائرة التنفيذ، إذ إنّ كلّ التعاميم الصادرة عن المرجع المذكور أو عن مدعي عام التمييز في ما يتعلّق بالاتصال الهاتفي بدلاً من توقيع القرارات قد حصرت بالأمور الجزائية المتعلّقة بإخلاءات سبيل الموقوفين ولا تشمل الأمور المدنية وإنْ كانت تتعلّق بالأمور المستعجلة المدنية الملحّة،
وحيث إنّه تبعاً لذلك يقتضي معه فسخ القرار المستأنف والحكم مجدّداً باعتبار أنّ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 2020/4/16 بحكم المنعدم للأسباب الواردة أعلاه، والحكم مجدّداً بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية موضوع الإستئناف الراهن رقم 2020/88،
وحيث إنّه بعد النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة لم يعد من داع لبحث سائر الأسباب الاستئنافية المثارة من المستأنف إمّا لعدم الجدوى، وإمّا لعدم القانونية، وإمّا لكونها قد لقيت في ما سبق تبيانه جواباً ضمنياً،
لذلك
تقرّر بالإجماع:
أوّلاً: في الشكل:
– قبول الإستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الأساس:
– فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدّداً باعتبار القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 2020/4/16 بحكم المنعدم للأسباب الواردة أعلاه، والحكم مجدّداً بوقف التنفيذ بالمعاملة التنفيذية موضوع الملفّ رقم 2020/88 ، وإعادة الملفّ إلى مرجعه لتنفيذ مضمون هذا القرار.
ثالثاً: ردّ التأمين الإستئنافي وكلّ ما زاد أو خالف.
قراراً صدر وأفهم في صيدا بتاريخ 2020/4/30
هوامش:
1- تمييز مدني. الغرفة الثامنة. قرار رقم 122 تاريخ 1998/1/15. صادر في التمييز 1998. ص 234.
2- خليل جريج. أصول المحاكمات المدنية. ص 313.
3- استئناف بيروت المدنية. الغرفة الخامسة. قرار رقم 361 تاريخ 1993/6/15. نشرة قضائية 1993.عدد 9. ص 867- تمييز مدني. الغرفة الخامسة. قرار رقم 139 تاريخ 1995/8/29. نشرة قضائية 1995. عدد3. ص 284.
4- تمييز مدني. تاريخ 1970/3/5. مجموعة باز 18. ص 180. رقم 6.
“محكمة” – الجمعة في 2020/5/8
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!