أبرز الأخبارعلم وخبر

محكمة التمييز تقرّر: المستشفى كشخص معنوي مسؤول عن تصرّف الطبيب الإداري وتسبّبه بالوفاة

كتب علي الموسوي:
حسمت الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة أمر الخلاف الناشب حول الوصف القانوني لمسؤولية المستشفى عن أعمال الطبيب الإداري الذي لا يقتصر عمله داخلها على ممارسة الطبّ بمعاينة المرضى وحسب، مستفيداً ممّا تقدّمه له من معدّات ومستلزمات، وإنّما يطال أيضاً مزاولته وظيفة معيّنة فيها كأن يكون مسؤولاً عن قسم ما من أقسام المستشفى وخدماتها العلاجية، ويستطيع من خلال موقعه الوظيفي هذا إعطاء القرار باستقبال المريض وتقديم العلاج المطلوب له، أو صرفه لينقل إلى مستشفى آخر، وبالتالي فإنّ أيّ قرار يتخذّه هذا الطبيب الإداري بصفته الإدارية التمثيلية تكون المستشفى مسؤولة عنه.
وقد جاء قرار محكمة التمييز خلال النظر في الاستدعاء التمييزي المقدّم من جامعة القديس يوسف بصفتها مستثمرة مستشفى”أوتيل ديو دي فرانس” بوجه ورثة المرحوم كمال البطل الذي رفض الطبيب ف. ج. إستقباله وإجراء عملية جراحية له على الرغم من حالته الدقيقة والخطرة متسبّباً في وفاته بحسب منطوق المادة 564 عقوبات والتي تنصّ على أنّ” من تسبّب بموت أحد عن إهمال وقلّة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، عوقب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
فإهمال الطبيب المذكور لم ينشأ نتيجة عمل طبّي أو تدخّل جراحي، أو مخالفة القواعد الطبّية الملزم بالتقيّد بها، وإنّما بسبب قراره بعدم استقبال المريض بذريعة عدم وجود أسرّة شاغرة في قسم العناية الفائقة المتصلة بجراحة القلب، وأنّ السرير المتوافر مخصّص لمريض آخر كانت عمليته مؤجّلة إلى يوم آخر، ووضعه الصحّي أقلّ خطراً من حال المريض البطل الذي لم يكن في الأساس مريضاً شخصياً لهذا الطبيب.
واعتبرت محكمة التمييز أنّ الطبيب “تصرّف تصرّفه الموصوف بالخطأ في القرار الظنّي الذي أدّى إلى التسبّب بوفاة المريض، ليس بصفته الشخصية كطبيب، إنّما بصفته الإدارية لقسم جراحة القلب الذي يرأسه لدى المستشفى”، أي “بصفته التمثيلية للمستشفى”، ولذلك لا يمكن “استبعاد مسؤولية الشخص المعنوي أيّ المستشفى عن نتائج الفعل المنسوب إلى الطبيب المرتبط بصفته تلك”.
وكان قاضي التحقيق في بيروت قد منع المحاكمة عن المستشفى لعدم وجود أيّ صلة تبعية بينها وبين الطبيب ف.ج. الذي ظنّ به بمقتضى جنحة المادة 564 عقوبات، بينما فسخت الهيئة الاتهامية الشقّ المتعلّق بالمستشفى وظنّت بها بمقتضى المادة 564/ 210 عقوبات وأحالتها مع الطبيب على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ليحاكما معاً.
وتعتبر الفقرة الثانية من المادة 210 بفقرتها الثانية،”الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثّليها وعمّالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة، أو بإحدى وسائلها”، ويحكم عليها بغرامة مالية.
وإزاء هذا التناقض في الوصف القانوني للفعل بين هذين المرجعين القضائيين، تصدّت محكمة التمييز للمسألة مصدّرة القرار الذي تتفرّد“محكمة” بنشر نصّه حرفياً:
أساس: 2017/301 
قرار: 2017/185 
باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة التمييز، الغرفة الثالثة الجزائية المؤلّفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين نزيه شربل منتدباً وناهدة خدّاج،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه بتاريخ2017/4/7 تقدّمت المستدعية جامعة القديس يوسف بصفتها مستثمرة لمستشفى “أوتيل ديو دي فرانس” الممثّل برئيس مجلس إدارته الأب جوزيف نصّار بوكالة المحامي جورج خديج باستدعاء تمييزي مؤسّس لدى قلم المحكمة بالرقم 2017/301 بوجه ورثة المرحوم كمال البطل: الياس بطل، منى يوسف جبور، جانين الياس البطل، ولينا الياس البطل، طعناً في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بالرقم 2016/1137 بتاريخ 2016/7/26 الذي انتهى في ما خصّ المستدعية إلى قبول الاستئناف المقدّم من المدعين شكلاً وأساساً في ما يتعلّق بالبند الثاني من فقرة القرار المستأنف الظنّية وتالياً فسخه في بنده المذكور والظنّ بالمدعى عليها جامعة القديس يوسف بصفتها مستثمرة مستشفى”أوتيل دو دي فرانس” بجنحة المادة 210/564 عقوبات وإحالتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لتحاكم مع المظنون فيه ف. ج. بما ظنّ به وتضمينها مع هذا الأخير النفقات، وخلصت المستدعية طالبة قبول الاستدعاء شكلاً وأساساً ونقض القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة 210 معطوفة على المادة 564 عقوبات ونشر الدعوى واتخاذ القرار مجدّداً بمنع المحاكمة عنها لما بيّنته من أسباب،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2017/4/25 تبلّغ المميّز ضدّهم نسخة عن الاستدعاء وتقدّموا بتاريخ 2017/5/5بمذكّرة جوابية بواسطة وكيلتهم المحامية ندى عبد الساتر أبو سمرا خلصوا بنتيجتها طالبين قبول المذكّرة شكلاً وردّ الاستدعاء شكلاً وأساساً وإبرام القرار المطعون فيه وتضمين المميّز النفقات والأتعاب ومصادرة التأمين،
وتبيّن أنّ قاضي التحقيق في بيروت كان قد خلص في القرار الصادر عنه بتاريخ 2015/2/16 (إلى) الظنّ بالمدعى عليه الطبيب ف. ج. بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 564 عقوبات، وبالنسبة للمستدعية إلى منع المحاكمة عنها بجرم المادة 210/564عقوبات لانتفاء رابطة التبعية بينها وبين المدعى عليه ف. ج.،
بناء عليه،
أوّلاً – في الشكل
1) في الشروط الشكلية العامة: حيث تبيّن أنّ الاستدعاء التمييزي وارد ضمن المهلة القانونية، وقد جاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية العامة المفروضة قانوناً بمقتضى المادة 318 أ.م.ج.،
2) في الشرط الشكلي الخاص: حيث تبيّن أنّ هناك اختلافاً في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين القضائيين ناظري الدعوى قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، إذ بينما اعتبر الأوّل أنّ عناصر جنحة المادة 210/564عقوبات غير متحقّقة بالنسبة للمُميّزة مانعاً محاكمتها، فإنّ الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيه اعتبرت أنّ المميّزة قد حقّقت في فعلها عناصر جنحة المادة 564 عقوبات معطوفة على المادة 210 منه،
وحيث يقتضي بالتالي قبول طلب النقض شكلاً،
ثانياً: في الأساس
حيث إنّ المستدعية تأخذ على القرار المميّز مخالفة أحكام المادة 210 عقوبات في ما قضى به باعتبار فعلها منطبقاً عليها معطوفة على المادة 564 عقوبات على اعتبار أنّ للمستشفى كامل السلطة في إصدار الأوامر والتعليمات للطبيب في الأمور الإدارية والطبيب مرتبط في هذه الحالة برابطة تبعية منشقة عن عقد العمل أو إجارة الخدمة والمتلازمة معها على نحو ما تُعرّفه الفقرة الأولى من المادة 624 موجبات وعقود الذي يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له ويكون مفوّضاً كذلك من الشخص المعنوي في تنفيذ سياسته الإدارية، الأمر الذي يشكّل مخالفة فادحة لأحكام المادة 210 عقوبات، وأدلى بأنّ هذه المادة اشترطت حصراً لتحقّق مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية أن يكون الجرم مرتكباً من قبل شخص طبيعي له صفة لتمثيل الشخص المعنوي، بينما من المعلوم أنّ الطبيب لا يعدّ عاملاً في مستشفى، بل هو يمارس مهنته لديه بكلّ حرّيّة واستقلالية ودون أيّ تدخّل من المستشفى الذي ولئن كان يضع معدّاته بتصرّف الطبيب، فذلك تسهيلاً لقيامه بأعماله الطبّية ولا يعني أنّه أجير أو عامل مفوّض منه للقيام بأعماله باسمه، كما أنّه لا يعمل لمنفعة المستشفى، بل لمنفعته الشخصية ولمصلحة المريض، وإنّ قرار إدخال مريض إلى المستشفى يعود للطبيب المشرف وحده، وإنّ المميّزة لا تتدخّل بهذه الأمور،
وحيث تبيّن أنّ الهيئة الاتهامية بعد أن استفاضت في عرض الوقائع ومجريات التحقيق في القضيّة بمراحلها كافة وما تأيّدت به من الأدلّة التي عدّدتها في متن قرارها إستخلصت أنّ الطبيب ف. ج. الذي جرى الظنّ فيه بمقتضى القرار الظنّي المستأنف أمامها لجهة منع المحاكمة عن المميزة – هو رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى “أوتيل ديو” ويعمل فيها بشكل حصري كما صرّح هو، ما يعني خضوعه لكلّ تعليمات وتوجيهات المستشفى في كلّ ما لا يتعلّق بعمله المهني، كما أنّ سياسة إدخال المرضى إلى المستشفى تُقرَّر من قبل إدارة المستشفى وتُنفَّذ من قبل الأطباء والطبيب ج. من جملتهم، وإنّه من صاحب الصلاحية للموافقة على إدخال المريض إلى قسم جراحة القلب وصلاحية رفض إدخاله، فضلاً عن أنّ لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطبّاء قد اعتبرت في تقريرها تاريخ 2011/12/1 أنّه يفترض بمستشفى جامعي أن يوفّر الإمكانات البشرية والتقنية لمثل حالة المرحوم البطل الخطرة والطارئة ولاسيّما إذا طرأت أكثر من حالة في ذات الوقت تستدعي وجود أطباء أصحاب إختصاص، فخلصت إلى الاعتبار أنّ عدم قبول إدخال المرحوم كمال البطل لإجراء العملية الجراحية الطارئة والواجبة له لإنقاذ حياته يشكّل خطأ مرتبطاً بتنظيم العمل في قسم عمليات القلب، وإهمالاً من قبل الطبيب ج. مرتبط بصلاحيته الإدارية لقسم جراحة القلب في المستشفى وهو سبب الوفاة حسبما يستفاد من وقائع الملفّ والتحقيقات الجارية من قبل نقابة الأطبّاء التي اعتبرت أنّه كان من الأفضل إجراء تدخّل جراحي في مستشفى”أوتيل ديو” نظراً للحالة الطارئة، وبالتالي يكون الطبيب ج. الذي ظُنّ فيه بمقتضى المادة 564 عقوبات قد ارتكب هذا الخطأ في معرض تبعيته للمدعى عليها،
وحيث إنّه بمقتضى أحكام المادة 210 عقوبات” أنّ الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثّليها وعمّالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها..”
وحيث تأسيساً على ذلك، فإنّه يقتضي أن تتوافر في الشخص المرتكب للعمل الذي قد يُرتّب مسؤولية الشخص المعنوي صفة”المدير أو عضو الإدارة أو الصفة التمثيلية أو صفة العامل” وأن يأتي أيّ من هؤلاء العمل المشكو منه باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله،
وحيث إنّ اجتهاد هذه المحكمة سار على الاعتبار أنّ الطبيب يمارس عمله الطبّي أو الجراحي داخل المستشفى طبقاً لما يرتأيه وضمن الحرّيّة الكاملة في تقرير واتخاذ ما يجب عليه اتخاذه من الإجراءات الطبّية أو العمليات الجراحية وفقاً للأصول الفنّية الطبّية التي يراها مناسبة دون أن يكون لأحد مناقشته في قراراته لهذه الجهة، وبالتالي دون أن يكون للمستشفى حيث يُعالِج ويُجري العمليات الجراحية أيّ صفة أو سلطة لإصدار أيّ تعليمات إليه في كيفية أو طريقة المعالجة أو التدخّل الجراحي، بل يبقى له القيام بعمله الطبّي والجراحي على وجه الاستقلال، ولا تربطه بالمستشفى رابطة التبعية المنبثقة عن عقد العمل أو إجارة الخدمة والمتلازمة معها على نحو ما تُعرّفه الفقرة الأولى من المادة 624 موجبات وعقود، الذي”يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر وتحت إرادته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له”،
وحيث إنّه وفي السياق ذاته لا تترتّب مسؤولية المستشفى عن أعمال الطبيب إلاّ إذا كان الخطأ المرتكب ناتجاً عن عمل الأجهزة العائدة للمستشفى وأدواتها، أو إلى الأجهزة العاملة لديها المساعدة فيما لو اقتصرت في اتخاذ وسائل الحيطة اللازمة والعناية الكافية قبل وأثناء وبعد إجراء العملية محافظة على سلامة المريض وإعطاء العلاج المطلوب،
ولكن،
وحيث بالعودة إلى ما جاء في القرار المطعون فيه من معطيات واقعية غير مدلى بتشويهها والمتوافقة مع معطيات الملفّ والتحقيقات المجراة والمستندات المبرزة كافة، تبيّن أنّ الطبيب ف. ج. يرأس قسم جراحة القلب لدى مستشفى “أوتيل ديو دي فرانس” المستثمر من قبل المميّزة جامعة القديس يوسف، وبالتالي فهو إلى صفته كطبيب يجمع صفة إدارية في المستشفى في كلّ ما يتعلّق بإدارة القسم الذي يرأسه، ومن جملة ذلك إدارة أيّ مسألة أو طارئ يتعلّق بتقدير أفضلية إدخال المرضى وتنظيم مسألة الأسرّة وغرفة العناية الفائقة وما إلى ذلك من أمور إدارية ترتبط بصفته تلك ولا ترتبط بعمله الطبّي،
وحيث إنّ القرار الظنّي كان قد انتهى لجهة الطبيب ف. ج. إلى الظنّ فيه بمقتضى المادة 564 عقوبات، وذلك استناداً إلى إقدامه على”رفض استقبال المريض المرحوم كمال البطل في مستشفى”أوتيل ديو” وإجراء عملية جراحية طارئة وملحّة له رغم وضعه الخطير جدّاً ممّا أدّى إلى وفاته وإنّ فعله يتمثّل في الإهمال ومخالفة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء..”،
وحيث إنّ ما نسب إلى الطبيب فكتور ج. في القرار الظنّي إهماله وقلّة احترازه وعدم مراعاة القوانين والأنظمة على النحو الموصوف آنفاً ليس في عمل طبّي أو تدخّل جراحي خالف الأصول والقواعد الطبّية المفروضة قانوناً أو المتعارف عليها في مهنة الطبّ وآدابها إنّما إلى عدم إدخال المرحوم كمال البطل إلى المستشفى وذلك بحجّة عدم وجود أسرّة شاغرة في قسم العناية الفائقة الخاصة بجراحة القلب وإنّ السرير الوحيد المتوفّر في ذلك القسم مخصّص لمريض تبيّن أنّه يعاني وضع صحّي أقلّ خطورة من المرحوم كمال البطل وعمليته الجراحية كانت مؤجّلة إلى اليوم التالي،
وحيث إنّ المرحوم كمال البطل لم يكن مريضاً شخصياً للطبيب ج.، إنّما دخل ليل 2011/6/2 مستشفى “أوتيل ديو دي فرانس” عن طريق طوارئ المستشفى حتّى يعاين فيها من قبل أيّ طبيب مناوب أو مختص، وأنّ الطبيب ج. رفض إدخاله لعدم توفّر سرير شاغر له في قسم العناية الفائقة الخاصة بقسم جراحة القلب مع توفّر سرير خصّص لمريض آخر على النحو المبيّن آنفاً، وأنّ تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطبّاء أفاد بأنّه كان من الأفضل إجراء تدخّل جراحي في مستشفى “أوتيل ديو” نظراً للحالة الطارئة .. علماً أنّه يفترض بمستشفى جامعي أن يوفّر الإمكانات البشرية والتقنية لمثل هذه الحالات الخطرة والطارئة ولاسيّما إذا طرأت أكثر من حالة في ذات الوقت تستدعي وجود أطبّاء من ذات الإختصاص..،
ممّا يستتبع الاعتبار أنّ الطبيب ج. قد تصرّف تصرّفه الموصوف بالخطأ في القرار الظنّي الذي أدّى إلى التسبّب بوفاة المريض ليس بصفته الشخصية كطبيب، إنّما بصفته الإدارية لقسم جراحة القلب الذي يرأسه لدى المستشفى، وبالتالي بصفته التمثيلية للمستشفى لهذه الناحية وبوسيلة من وسائلها عن طريق الإمتناع، فلا يكون من مجال والحال ما ذُكر، إستبعاد مسؤولية الشخص المعنوي أيّ المميّزة عن نتائج الفعل المنسوب إلى الطبيب ج. المرتبط بصفته تلك، وتالياً لتحقّق عناصر جنحة المادة 564 عقوبات المحال بمقتضاها هذا الأخير أمام القاضي المنفرد الجزائي معطوفة على المادة 210 عقوبات،
وحيث إنّ القرار المطعون فيه الذي خلص إلى هذه النتيجة متخذاً هذا المنحى في تعليله، يكون قد أحسن تطبيق أحكام المادة 210 عقوبات على فعل المميّزة،
وحيث يكون السبب التمييزي مردوداً، ممّا يقتضي بالتالي ردّ طلب النقض أساساً، وردّ كلّ ما زاد أو خالف،
لذلك تُقرّر:
أولّاً: قبول طلب النقض شكلاً، وردّه أساساً وإبرام القرار المطعون فيه.
ثانياً: تضمين المستدعي النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي.
ثالثاً: إعادة الملفّ المضموم إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية.
قراراً صدر بتاريخ 2017/6/8.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 19 – تموز 2017).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!