الأخبار

إبراهيم يوضّح مسألة “طابع القضاة” على ورقة مواجهة السجناء!

أوضح رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي الدكتور علي ابراهيم أنّ المشترع أجاز منذ العام 1999 بموجب التعديل الذي لحق بالفقرة 3 من نظام صندوق تعاضد القضاة، استيفاء رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 78/18 تاريخ 1978/12/18 بعد تحديد قيمته بألف ليرة لبنانية. وتنصّ المادة 15 المذكورة على وجوب لصق طابع على كلّ لائحة أو مذكّرة أو استدعاء يقدّمها المحامي إلى أيّ سلطة قضائية. وبالتالي ونظراً لعمومية الضريبة ولعدم التفريق بين المكلّفين الذين يتمثّلون بواسطة وكيل قانوني وأولئك الذين يتمثّلون بأنفسهم، ونظراً لأنّ طلبات المشاهدة تشكّل استدعاءات بمفهوم المادة 15 عينها، يتمّ استيفاء رسم الطابع عن كلّ طلب إذن بمشاهدة. أما حصول تأخير في المباشرة باستيفائه لسنوات، فليس من شأنه أن ينزع عنه المشروعية.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/10/02

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!