الأخبار

زخور: القانون منذ 2017 وأحكام الاستئناف واضحة ومن غير المقبول تهديد المستأجرين

أوضح المحامي اديب زخور وتجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، مع لجان المستأجرين، أنّ “البعض يستغل الاوضاع لتشويه القانون واستغلال صدور قرار بدائي من هنا أو هناك للقول إنّ الفترة التمديدية انتهت، وهذا يخالف استقرار الاجتهاد في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، ويوجّهون انذارات إلى المستأجرين ويطالبونهم بالإخلاء والضغط عليهم وأغلبيتهم من كبار العمر ويمكن أن تؤدّي إلى وفاتهم، وهي مردودة في الشكل والأساس لمخالفتها الأحكام القضائية المبرمة والتعليل القانوني”.
وأضاف زخور في بيانه اليوم، “يحاول البعض الايهام بطريقة قانونية أنّ الزيادة تترتب عليهم ودون اللجوء الى أيّ إجراء أو إلى إجراءات مخالفة أو للقول إنّ القانون انتهى في العام 2023، ويطالبون بزيادات غير مترتّبة على المستأجر أصلاً، وبالرغم من استفادتهم من تقديمات الصندوق، بخاصة مع تعليق القانون استناداً إلى المادة 58 من قانون الايجارات 2017/2، وهذه الزيادات أصلاً على عاتق الصندوق وليس على المستأجر وفقاً للمواد 8 و10 و11 وغيرها الصريحة، وقد أوضح القانون في المادة 15 منه إنطلاقة القانون من 2017 وقال القضاء كلمته سواء عن محكمة استئناف جبل لبنان، أم عن محكمة استئناف بيروت، ونشرت القرارات منذ زمن وشكّلت استقراراً للمواطنين والمستأجرين والمالكين”.
وتابع: “نعيد ونكررها، أن اللجان وكل ما يؤدّي الى تحديد بدل المثل معلّق استنادًا إلى المادة ٥٨ من قانون الايجارات 2017/2 ومنها أعمال الخبراء والكشف والتخمين التي تؤدي الى تحديد بدل المثل وهي إحدى هذه الاجراءات المذكورة في المادة 58، لذلك يجب الاعتراض على عدم مواصلة الكشف لصراحة المادة 58 قبل مباشرة عملهم، ولعدم الدخول بنزاعات وإجراءات معلّقة مع عدم وجود اللجان ومباشرة عملها وتعليقها استناداً الى المادة 58 الصريحة”.
وذكّر زخور بأنّ “القانون 2014 ابطل في المجلس الدستوري والمقارنة بين قانونين أوّلهما أبطل، والثاني قانون أعيد نشره في 2017/2/28، حيث طال الابطال قانون الايجارات في العام 2014 اللجان المذكورة وعملها في اكثر من 37 مادة وهي كافة مواد قانون الايجارات السكني، وأكّدت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات عدم قابلية القانون للتطبيق أقلّه في ما يتعلّق بقانون الايجارات وتعلّقها في أكثر من 37 مادة وهي كافة مواد قانون الايجارات السكني، واعيد القانون 2014 للمجلس النيابي للتعديل كما تقتضيه الأصول وفقاً للمادة 52 من قانون انشاء المجلس الدستوري، علماً أنّ قرارات المجلس الدستوري مبرمة وتتمتّع بحجّية القضيّة المقضية ولا يمكن الطعن بقراراته أو استئنافها، ولا الاجتهاد في معرض الإلغاء وفقًا للمادتين 13 و51 من قانونه، وأوضحنا مراراً القرارات والتصاريح التي صدرت ورافقت الابطال والتعديل من رئيس المجلسين النيابي والدستوري وأكدها وزير العدل وقتها ونشرت وأُعلمت للمواطنين على عدم قابلية القانون للتطبيق”.
وأردف زخور: لا يمكن تطبيق أيّ قانون بعد ابطاله في المجلس الدستوري قبل التعديل واعادة نشره مجدّداً، واعيد نشر القانون بعد تعديله في 2017 بجميع مواده بعكس القانون 1992 وتعديلاته في العام 1994 ، وأضيفت مواد تطرّقت لكافة مواد القانون ، ولتفادي أيّ التباس من المجلس النيابي نتيجة البلبلة التي حدثت، علّق جميع المواد وكلّ ما يتصل باللجان وآلياته والصندوق استناداً الى المادة 58 المضافة، وبدون هذه المقاربة القانونية والدستورية لا يمكن فهم ولا مقاربة قانون الايجارات الذي يهمّ أكثر من ربع الشعب اللبناني، وقد توسعنا بشرحها مراراً”.
ورأى زخور أنّ “المادة 15 من قانون الايجارات 2017/2 واضحة وصريحة ونصّت دون أيّ التباس على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الصندوق من تاريخ نشر القانون في 2017/2/28 ، وليس بمفعول رجعي، والغت المادة 59 منه حميع الاحكام المخالفة لهذا القانون 2017 او غير المتفقة ومضمونه، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح، وان الاحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو حيث طبّقت في وقتها قانون 92/160 بدلاً من القانون 2014، وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره رقم 2021/318 تاريخ 2021/6/24، وهي واضحة بابتداء الزيادات وسريان القانون من 2017 مع تعليق حتى اجراءات المحاكمة سنداً للمادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي لحين البدء بالدفع الفعلي وتشمل الخبراء واللجان، وبيّنا استحالة التمويل بعد افراغ الصندوق من اي فلس من 2017 الى 2022 وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين”.
وختم زخور بالقول: “ولّى زمن التخويف وارهاب المواطنين وتهديدهم في منازلهم الآمنة وفرض شروط وزيادات خارج القانون أو الادعاء بانتهاء القانون، ولن نسمح لأحد إهانة المواطنين او تهديدهم في الاعلام او بوسائل غير قانونية ومخالفة لقانون الايجارات، أو تهديدهم في حقهم في السكن او تضليل المالكين والمستأجرين لادخالهم في نزاعات غير مجدية وغير قانونية ومخالفة للإجراءات”.
“محكمة” – السبت في 2024/5/11

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!