أبرز الأخبارمقالات

إستعمال وسائل الغشّ والادعاءات الكاذبة وخلق حالة إيهام لدى الزبائن/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور أنّ المدعى عليهما قد اقدما على اغتصاب اسم الشركة المدعية ومزاحمتها احتيالياً.
كما اعتبر ان فعل المدعى عليهما ر.لا. و ن. ش. لجهة اقدامهما على استعمال وسائل الغش والادعاءات الكاذبة عبر اغتصابهما الاسم التجاري العائد للشركة المدعية يؤدي الى خلق حالة من الايهام لدى الزبائن، وايقاعهم في الالتباس وبالتالي تحويلهم اليهما، فتكون تبعاً لذلك شروط المادة 714 عقوبات متوفرة ويقتضي ادانتهما بأحكامها. وقضى بإدانة المدعى عليهما.
وقد فسخت محكمة الاستئناف الحكم المذكور، الا ان محكمة التمييز العليا، فسخت قرار محكمة الاستئناف وابدت الحكم الصادر عن القاضي منصور.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2013/9/25
لجهة الأساس:
حيث انه لا بد من الاشارة بداية الى ان الدفع بمرور الزمن المقدم من المدعى عليهم يكون مستوجب الرد باعتبار ان الجرائم المسندة اليهم (اغتصاب اسم تجاري – مزاحمة احتيالية) هي جرائم متمادية ولا يبدأ مرور الزمن عليها الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية وهي لا تزال مستمرة عبر قيامهم باستعمال الاسم موضوع الدعوى حتى تاريخه، وبالتالي لا مجال للقول بمرور الزمن على هذه الجرائم.
حيث انه اسند الى المدعى عليهم ر. م. لا. و م. وشركة س. لا. ش.م.م. اقدامهم على ارتكاب الجرم المنصوص عنه في المادة 716 عقوبات (معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة املدعى عليها) بحق المدعية شركة لا. ت. ش.م.م. لقيامهم باغتصاب الاسم التجاري “لا.ت.” العائد للشركة المدعية.
وحيث انه يتبين من المعطيات المتوفرة في الدعوى الحاضرة ما يلي:
– ان المرحوم ا. لا. والد الشريكتين الاساستين في الشركة المدعية غ. وب. لا. كان يستعمل اسم مطعم لا. فروج مشوي على الفحم ” اقله منذ العام العام 1970″
– ان المدعى عليه ر. لا. اسس في العام 1985 مع صهره السيد ن. ب. مطعماً في ساحة ساسين لبيع المأكولات التي كان يقدمها اخوه السيد ا. آنذاك تحت اسم لا. وب.”
– ان المدعى عليه ر. لا. اقدم في العام 1990 على حذف اسم ب. واستبدل اسم مطعمه باسم “لا. فروج مشوي على الفحم وسندويشات”
– ان المرحوم ا. لا. قام بتسجيل المحل التجاري باسم “مطعم لا” في السجل التجاري بتاريخ 1992/2/27
– ان المدعى عليه ر. لا. اقدم بتاريخ 1994/2/25 على تسجيل الاسم التجاري “سندويش لا.” في السجل التجاري
– انه بتاريخ 2008/6/17 تنازل المرحوم ا.لا. عن حقه في اجارة المطعم الاساسي الكائن في العقار رقم 1648/الاشرفية وتعهد بتسليمه لمالكه خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخه، مقابل قيام الاخير بتعويض قدره /75000/د.ا. للمرحوم ا.لا.
– انه بتاريخ 2008/6/26 تم توقيع عقد ايجار في المحل الجديد الكائن في العقار رقم 4028/الاشرفية مع ابنتي ا. ب. وغ.لا.
– انه بتاريخ 2008/8/5 توفي المرحوم ا.لا.
– انه بتاريخ 2008/9/12 تم تأسيس المدعية “شركة لا.ت.س.م.م.”
– انه بتاريخ 2008/10/16 سجلت الشركة المدعية علامتها الفارقة L.C. لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد
– انه بتاريخ 2011/2/11 اقدم المدعى عليه ر.لا. بالاشتراك مع المدعى عليه ن. ش. والسيدة س. ش. على تأسيس الشركة المدعى عليها “سندويش لا. ش.م.م.”
– انه بتاريخ 2011/3/14 سجلت المدعى عليها شركة لا. سندويش ش.م.م. علامتها الفارقة L.S. لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد
وحيث ان اسم العائلة من “خصائص الشخصية القانونية للشخص ولا يجوز حرمان صاحبه من استعماله كاسم تجاري، وكذلك ورثته من بعده، فيحق لاي شخص استعمال اسم عائلته كإسم تجاري، الا انه لا يمكنه احتكار اسم العائلة ومنع الغير من استعماله، مع الاشارة الى ان هذا الاستعمال مشروط بعدم ايقاع المستهلك العادي في الالتباس والا اعتبر هذا الاستعمال اغتصابا لاسم تجاري تنطبق عليه المادة 716 من قانون العقوبات، علماً انه في حال استعمال الاسم ذاته من قبل شخصين مختلفين، يعود للمحكمة ان تقرر من له احقية استعمال الاسم وتلزم الطرف الآخر بإجراء بعض التعديلات التي من شأنها ان تزيل الالتباس وتمكن المستهلك العادي من التفريق بين الاسمين.
وحيث انه انطلاقاً مما تقدم، فإن استعمال اسم العائلة لتعاطي التجارة يجب الا يلحق الضرر بالتجار الآخرين الذين سبق لهم ان استعملوا الاسم لتعاطي النوع ذاته من التجارة، فلا بد ان يختلف الاسم التجاري بوضوح عن الاسماء التجارية التي سبق ان استعملت قبله، والا يؤدي ذلك الى ايقاع الناس في الالتباس.
وحيث انه تنشأ ملكية الاسم التجاري للشخص الذي وضع هذا الاسم في الاستعمال لاول مرة فملكية الاسم تكتسب بالاستعمال وليس بالتسجيل الذي يقتصر دوره على اعلان الحق لا انشائه
وحيث مما لا شك فيه ان المرحوم ا.لا. قام بتسجيل المحل التجاري باسم “مطعم لا” في السجل التجاري (بتاريخ 1992/2/27) قبل تسجيل المدعى عليه ر.لا. الاسم التجاري “سندويش لا” في السجل التجاري (بتاريخ 1994/2/25) وان تسجيل الشركة المدعية لعلامتها التجارية (بتاريخ 2008/10/16) حصل قبل تسجيل الشركة المدعى عليها لعلامتها (بتاريخ 2011/3/14) وان موضوع الدعوى الحاضرة ينحصر حول تحديد صاحب الاسبقية في استعمال الاسم التجاري “لا”
وحيث انه ثابت من المعطيات المتوافرة في الملف اسبقية استعمال اسم “مطعم لا. L.C.” من قبل المرحوم ا.لا. والد الشريكتين الاساستين في الشركة المدعى عليها غ. وب. لا. لعدة اسباب اولها ان عقد ايجار المطعم الاساسي الكائن في الاشرفية حي مار متر كان باسم ا. لا. وثانيها ان الافادة الصادرة عن بلدية بيروت عام 1992 تبين ان المرحوم ا. لا. يشغل مطعم لا. منذ العام 1975 وثالثها: ما ادلى به المدعى عليه في معرض التحقيقات الاولية انه في العام 1985 قام بفتح مطعم “لا.وب.” في الاشرفية ساحة ساسين والذي لا يزال يعمل به حتى اليوم وذلك بموافقة شقيقه المرحوم ا. الذي لم يعترض على شيء لا بل شجعه، وبالتالي يكون المدعى عليه ر. قد اقر بأسبقية استعمال المرحوم ا. لاسم “لا” اذ انه لو كان الامر على عكس ذلك لما كان بحاجة للاستحصال على موافقته، ورابعها ما ادلى به المدعى عليه ر. لا. في معرض التحقيقات الاولية ان شقيقه ا. دخل بوقت لاحق الى المحل الذي اسسه والداه وادخل اليه بيع الفروج المشوي على الفحم علماً انه لم يكن احد موجوداً في منطقة الاشرفية عامة يبيع الفروج المشوي على الفحم واشتهر المحل في بيع الفروج على الفحم، وبذلك مقراً بأن المرحوم ا. هو اول من ادخل بيع الفروج الى المحل وبدأ ببيعه في الاشرفية.
وحيث ان الجهة المدعى عليها تزعم بأنها تتمتع بأسبقية الاستعمال منذ اقله 25 شباط 1994 وهو تاريخ قيام المدعى عليه ر. لا. بتسجيل الاسم التجاري “سندويش لا” في السجل التجاري، في حين ان الشركة المدعية تستعمل الاسم منذ 11 ايلول 2008 عند تأسيسها ولا يمكنها التذرع بأية حقوق تسبق هذا التاريخ باعتبار انها شخص منفصل عن المرحوم ا. ولا يسعها الاستناد الى الاستعمال السابق من قبله.
وحيث يرد على ذلك بأنه صحيح ان الشركة المدعية شخص مستقل عن المرحوم ا.لا. الا ان استعمال الاسم من قبلها يتم انطلاقاً من هوية الشريكتين الاساسيتين فيها واللتين تحملان اسم لا. وهما وريثتين للمرحوم ا.لا. مع الاشارة الى ان اسبقية الاستعمال تتوفر حتى لو انتقل الاستعمال من شخص الى اخر. ذلك ان الاسم التجاري هو مال منقول غير مادي والعبرة هي لاستعمال الاسم والعلامة عينها وانتقالها بصورة صحيحة بحيث يكون من يستعمل الاسم قد استحصل عليه كامتداد للاستعمال الاول، عبر التنازل او البيع او الارث مثلا.
يراجع بهذا المعنى:
(Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI. Marque de frabrique de commerce ou de service. Repertoire dailoz commercial oct 2006 n 58-386
– نقلا عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت قرار رقم 2013/318 تاريخ 2012/4/2، غير منشور.
وحيث انه على ضوء ما تقدم، فإن استعمال الشركة المدعية للاسم التجاري عند تأسيسها في العام 2008 يعتبر امتداداً واقعياً لاستعماله من قبل ا.لا. الذي هو بدوره صاحب الاسبقية باستعماله وفق الشرح المدرج اعلاه.
وحيث ان ادلاءات الجهة المدعى عليها بأن حق المرحوم ا.لا. باستعمال الاسم قد سقط بسبب اقفاله محله التجاري في العام 2008 تكون مستوجبة الرد. باعتبار ان عقد ايجار السجل الاساسي انتهى بتاريخ 2008/6/17 وبعد تسعة ايام تم توقيع عقد ايجار في المحل الجديد باسم غ. وب. لا. وبالتالي ما حصل ليس بإققال نهائي للمحل إنما انتقاله الى موقع جديد مع استمرارية للمحل القديم، اضف الى ذلك، وعلى سبيل الاستطراد ،فإن ملكية اسم العائلة تكون للشخص الذي استعمله لاول مرة وبالتالي فإن التوقف عن استعماله لا يودي الى فقدان الحق باستعماله لاحقا.
وحيث ان ادلاءات الجهة المدعى عليها بعدم وجود تشابه بين اسمها التجاري “l. s.” والاسم التجاري العائد للمدعية “l.c.” تكون مستوجبة الرد ايضا كونه وبمجرد القاء نظرة خاطفة وسريعة واجراء مقارنة بين الاسمين التجاريين يظهر تطابق كبير بينهما بالصورة التي من شأنها ان تخلق الالتباس لدى المستهلك او الزبون العادي باعتبار ان موضوع المطعمين هو بيع المأكولات خاصة الفروج المشوي على الفحم، وان اضافة المدعى عليهم كلمة “s” على الاسم ليس من شأنه ان يزيل التشابه الاجمالي بينهما والالتباس من ذهن الشاري ويمنعه من الوقوع في الغلط سيما وان المستهلك العادي المتوسط الحرص عندما ينتقي محلاً معيناً، فإن اول ما يقع نظره عليه هو الاسم المطبوع في ذهنه والذي يكون عادة بارزاً في اسم المحل دون التدقيق في التفاصيل الاخرى، لاسيما وان كلمة “l” تغطي المساحة الكبرى في الارمة فيما كلمة “s” مكتوبة بأحرف صغيرة جداً بشكل يسيطر فيه اسم “لا” وحده على نظر الزبائن اضف الى ذلك ان اسم “لا” لم يعد مجرد اسم شهرة يمكن لحامله استعماله في تجارته كونه اصبح اسماً معروفاً انه يعود الى مطعم سندويش وفروج ،وهذا ما اكده المدعى عليه ر. لا. امام هذه المحكمة خاصة وان شهرة “لا” ليست من اسماء العائلات المتراودة والمعروفة في لبنان التي اذا قرأها المستهلك بعلم انها اسم عائلة، اضف الى ذلك ان المدعى عليهما ر. لا. وشركة سندويش لا.ش.م.م. سبق ان تقدما بشكوى مباشرة امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بوجه المدعية شركة لا.ت. ش.م.م. بجرم اغتصاب اسم تجاري وتقليد علامة فارقة ومزاحمة احتيالية عرضا فيها ان المدعية استعملت الاسم التجاري “لا” للاستفادة من الشهرة الواسعة لهذا الاسم وان اضافة كلمة “فروج” ليس من شأنه ان يزيل الالتباس، وقد اكد المدعى عليه ر. في معرض التحقيقات الاولية حصول التباس بين الاسمين التجاريين موضوع هذه الدعوى، وهذا دليل اضافي على وجود التشابه بين هذين الاسمين.
وحيث ان المحكمة تبعاً لكل ما تقدم ،ترى ان التشابه الاجمالي بين الاسمين هو متوافر وان نقاط الشبه بينهما هي عديدة وبارزة لدرجة ان الزبون المتوسط الانتباه يقع في الغلط، بحيث انه يقصد المطعم العائد للمدعى عليهم ظناً منه انه مطعم الجهة المدعية.
وحيث انه تبعاً لكل ما تقدم، فإنه تكون شروط المادة 716 عقوبات متوافرة والحالة الراهنة بحق المدعى عليهما ر.لا. و ن.ش.، ويقتضي ادانتهما بأحكامها.
وحيث ان فعل المدعى عليهما ر.لا. و ن. ش. لجهة اقدامهما على استعمال وسائل الغش والادعاءات الكاذبة عبر اغتصابهما الاسم التجاري العائد للشركة المدعية يؤدي الى خلق حالة من الايهام لدى الزبائن، وايقاعهم في الالتباس وبالتالي تحويلهم اليهما، فتكون تبعاً لذلك شروط المادة 714 عقوبات متوفرة ويقتضي ادانتهما بأحكامها.
وحيث ان المدعى عليهما ر.لا و ن.ش. قد اقدما على اغتصاب اسم الشركة المدعية التجاري ومزاحمتها احتيالياً على النحو المبين اعلاه بصفتهما مفوضين بالتوقيع عن المدعى عليها شركة سندويش لا.ش.م.م.، فيقتضي بالتالي اعتبارها مسوؤلة جزائياً وادانتها بمقتضى المادتين 714 و 716 عقوبات معطوفتين على المادة 210 منه.
وحيث انه لا تتوفر من خلال معطيات الدعوى الراهنة عناصر جرمي المادتين 702 و 703 عقوبات، اذ انه ينحصر تطبيق هاتين المادتين حال استعمال الجاني بضائع او منتوجات معدة للبيع او للعرض تحمل علامة الغير التجارية عينها المقلدة او المشبهة، الحالة غير المتوافرة راهناً، لعدم وجود بضائع يتم عرضها او بيعها من قبل المدعى عليهم تحمل ماركة الجهة المدعية او علامتها المقلدة، ما يقتضي ابطال التعقبات عن المدعى عليهم لهذه الجهة لعدم توافر عناصر الفعل الجرمي.
وحيث انه يقتضي تبعاً لما تقدم، الزام المدعى عليهم ر.لا. و ن. ش. وشركة سندويش لا.ش.م.م. بالتوقف عن استعمال الاسم التجاري “L.C.” وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تبدأ بالسريان من تاريخ صيرورة هذا الحكم مبرماً، كما الزامهم علاوة عن ذلك بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع مبلغ اربعين مليون ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر للمدعية شركة لا. ت.ش.م.م.
وحيث واعمالاً لاحكام المادتين 67 و 68 عقوبات يتعين الصاق صورة عن الحكم على باب مطعمي “L.S.” الكائنين في محلة الاشرفية وفرن الشباك، وبنشر الحكم في جريدتي النهار والاخبار على نفقة المدعى عليهم.
لهذه الاسباب
نحكم:
1- برد مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليهم ر.م. لا. و ن. ش. وشركة سندوش لا. ش.م.م. لعدم قانونيتها.
2- بإدانة المدعى عليهما ر.م. لا. و ن. ش.، المبينة كامل هويتهما اعلاه، بالجنحة المنصوص عنها في المادة 716 من قانون العقوبات وبتغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية.
– بإدانتهما بالجنحة المنصوص عنها في المادة 714 عقوبات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.
– بإدغام العقوبتين المحكوم بهما سندا للمادة 205 عقوبات على ان تطبق بحقهما العقوبة الاولى فقط كونها الاشد، اي تغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية، على ان يحبس المتخلف عن الدفع يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ليرة وذلك سندا للمادة 54 من قانون العقوبات.
3- بإدانة المدعى عليها شركة سندويش لا.ش.م.م. بالجنحة المنصوص عنها في المادة 716 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 210 منه وبتغريمها مبلغ مليون ليرة لبنانية.
– بإدانتها بالجنحة المنصوص عنها في المادة 714 عقوبات معطوفة على المادة 210 منه وبتغريمها مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.
– بإدغام العقوبتين المحكوم بهما سندا للمادة 205 عقوبات على ان تطبق بحقها العقوبة الاولى فقط كونها الاشد، اي تغريمها مبلغ مليون ليرة لبنانية.
4- بإبطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليهم ر. م. لا. و ن.ش. وشركة سندويش ش.م.م. سنداً للمادتين 702 و 703 عقوبات لعدم توافر عناصر الفعل الجرمي.
5- بالزام المدعى عليهم ر.م.لا. و ن.ش. وشركة سندويش ش.م.م. بالتوقف عن استعمال الاسم التجاري “L.S” وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية مقدراها خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تبدأ بالسريان من تاريخ صيرورة هذا الحكم مبرماً.
6- بالزام المدعى عليهم ر. م. لا. و ن.ش. وشركة سندويش لا. ش.م.م. بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع مبلغ اربعين مليون ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر للمدعية شركة لا.ت.ش.م.م.
7- بالصاق صورة عن الحكم على باب مطعمي “L.S.” الكائنين في محلة الاشرفية وفرن الشباك، وبنشر الحكم في جريدتي “النهار” و”الأخبار” على نفقة المدعى عليهم، سنداً للمادتين 67 و 68 عقوبات.
8- برد ساشر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
9- بتدريك المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة.
حكماً بمثابة الوجاهي بحق الفريقين قابلا منهما للاستئناف، صدر وافهم علناً في بعبدا بتاريخ 2013/9/25.
“محكمة” – الجمعة في 2019/5/10

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!