أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

القاضي فيصل مكي يفعلها ويلقي الحجز الإحتياطي على ممتلكات رياض سلامة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ما لم يفعله “القضاء الواقف” في كلّ الملاحقات الجارية بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المزنّر بخطّ أحمر عريض يمنع المساس به وبهندساته المالية الإفلاسية، أو يحول دون إقالته من منصبه ذي الإمتيازات الكبيرة والفضفاضة من دون وجه حقّ وطني وقانوني، تجرأ “القضاء الجالس” أو”قضاء الحكم” ممثّلاً برئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي على القيام به بعدما أطلق خطوة أولى قانونية على طريق ملاحقة سلامة بإلقاء الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة له في عدد من العقارات، والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلّة الرابية.
وجاء قرار مكّي الذي تتفرّد“محكمة” بنشره حرفياً، بناء على استدعاء مقدّم من محامين في “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” سبق لهم أن “خرقوا الحظر” السياسي مدعومين من شريجة كبيرة من الناس، وأقاموا دعوى مباشرة ضدّ سلامة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبد الصمد التي حدّدت يوم الأربعاء الواقع فيه 14 تشرين الأوّل 2020 موعداً لبدء المحاكمة العلنية بجرائم عديدة نسبت إلى سلامة وهي: النيل من مكانة الدولة المالية، وحضّ الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة وغيرها من السندات، والإختلاس، والإهمال الوظيفي.
واتخذّ مكي قراره بطريقة مدروسة ومتأنية بناء على ما تلقاه من الحاجزين من مستندات، وأسبغ عليها ما تفرضه القوانين المرعية الإجراء من أحكام دون أيّ توقّف ولو للحظة واحدة عند اسم الشخص المحجوز بوجهه، ودون أن يرتعش قلمه أو يرفّ نظره عند ورود اسم رياض سلامة أمامه على غرار ما فعل ويفعل قضاة آخرون من باب الممالأة التي تخرج عن نطاق المناقبية القضائية والقسم القضائي والعدالة الحقّة ويصل بهم منطق اللاعدالة ومبدأ الإنصاف والمساواة إلى رفض تسجيل الدعوى في سجّلات دوائرهم بذرائع واهية لا تمتّ إلى القانون بصلة.
صحيح أنّ القرار يتعلّق بحجز إحتياطي قد يرفع إذا قدّم المحجوز عليه كفالة ضامنة تضمن حقّ الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته عملاً بنصّ المادة 873 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وصحيح أنّ طالبي الحجز الخمسة حدّدوا الدين مع اللواحق بمبلغ 27500 دولار أميركي لكلّ واحد منهم أيّ ما مجموعه 137500 دولار أميركي وهو رقم زهيد مقارنة بما يتقاضاه سلامة من مخصّصات مالية خلال شهور معدودة، إلاّ أنّ أهمّية قرار القاضي فيصل مكي تكمن في تجروئه على المساس بالحاكم المدعوم من الطبقة السياسية الحاكمة والموجودة في السلطة منذ سنوات وسنوات.
ولو لم يكن فيصل مكي حرّ الضمير ولا يعير أيّ اهتمام للسياسة وزواريبها غير القانونية، ويعمل على ملفّاته بطريقة قانونية محضة، لما أقدم على كتابة حرف في هذا القرار التاريخي إنطلاقاً من تكوينه قناعة قانونية حتّمت عليه أن يصدر القرار على الرغم من كلّ التهويل المنتظر من المصفّقين لهندسات سلامة المالية في سبيل إغراق لبنان والشعب اللبناني في المزيد من الإفلاس والعجز.
وبغضّ النظر عن الاتهامات التي ساقها المحامون الخمسة حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، بيار الجمّيل، وفرنسواز كامل، بوجه سلامة وما إذا كانت صحيحة أم لا، وهي موضع محاكمة منتظرة، إلاّ أنّ كلّ الشعب اللبناني ذاق المرّ منذ تشرين الأوّل 2019 ولغاية اليوم، من قرارات سلامة وتعاميمه التي كانت تصبّ في مصلحة المصارف أو ما بات يعرف بـ”حزب المصرف” المتسلّط على رقاب الناس، ووصلت إلى حدّ إهانة الناس أمام المصارف دون أن يرفّ لها جفن، لأنّ لا قدرة لأحد على هزّ العصا لها بما فيها محكمة التمييز المدنية- الغرفة الخامسة التي انحازت بقراراتها الخاطئة قانوناً لمصلحة المصارف عندما أقدمت عن سابق إصرار وترصّد على وقف تنفيذ قرار عجلة أعطي لمواطن طالب بأمواله المودعة لدى أحد المصارف(تراجع مجلّة”محكمة” – النسخة الورقية- العددان 50 و51 – شباط وآذار 2020 حيث جاء العنوان:”التمييز/العجلة” أخطأت وفصلت في أساس النزاع… قضاة مع حقوق المودعين وقضاة مع المصارف!).
ويبدو من قرار مكّي حامل الرقم 2020/501 بإلقاء الحجز الإحتياطي على منقولات وأسهم من عقارات يملكها سلامة أنّه ذو شقّين، وهو أخذ بما وصله من المحامين الخمسة من مستندات وتقارير يبدو في ضوء الظاهر منها أنّ دينهم مرجّح الوجود، لكنّه رفض أو بالأحرى استبعد الأخذ بـ”دين بقيّة طالبي الحجز” لأنّه “غير مرجّح الوجود” بالإستناد إلى “عدم إبراز ما يرجّح ديناً شخصياً لصالحهم” بحسب ما ورد في متن القرار.
ولذلك رخّص مكّي بإلقاء الحجز الإحتياطي على أسهم سلامة في سبعة عقارات موجودة في محلّتي قرنة شهوان وبرمانا تحمل الأرقام التالية: /2324/ و/2325/ و/2333/ و1894/4 و1894/5 و1894/6 قرنة شهوان، و/3258/ برمانا، وعلى المنقولات أيّ الأغراض والحاجيات من مفروشات وأثاث ومستلزمات، التي يملكها في منزله في الرابية، وردّ طلب إلقاء الحجز الاحتياطي المقدّم من البقيّة لعدم أرجحية وجود الدين لصالحهم.
ولم يكتف مكّي بهذا الأمر وبهذا القرار، بل قد يتبعه بقرار ثان يطال مخصّصات رياض سلامة المالية، لذلك كلّف طالبي الحجز تزويده أو بمعنى آخر “إبراز النظام الخاص المنصوص عليه في المادتين /22/ و/33/ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبتّ بطلب إلقاء الحجز على مخصّصات المحجوز بوجهه”.
وهنا النصّ الحرفي لقرار مكّي الصادر يوم الجمعة الواقع فيه 17 تموز 2020:
الجمهورية اللبنانية
وزارة العدل
دائرة تنفيذ بيروت

الحاجزون: المحامون حسن عادل جابر بزي وهيثم عدنان عزو وجاد عثمان طعمة وبيار بولس الجميّل وفرنسواز الياس كامل
المحجوز بوجهه: السيد رياض توفيق سلامة
قرار
إنّ رئيس دائرة تنفيذ بيروت؛
بعد الإطلاع على طلب الحجز الاحتياطي ومرفقاته؛
وبما أنّ دين طالبي الحجز، المحامين حسن عادل جابر بزي وهيثم عدنان عزو وجاد عثمان طعمة وبيار بولس الجميّل وفرنسواز الياس كامل، يبدو في ضوء الظاهر مرجّح الوجود بالاستناد إلى المستندات والتقارير المبرزة وبحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء؛


وبما أنّ طالبي الحجز المذكورين اقتصروا في مطالبتهم على تحديد الدين المحجوز من أجله بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكلّ واحد منهم؛
وبما أنّ دين بقيّة طالبي الحجز غير مرجّح الوجود لعدم إبراز ما يرجّح ديناً شخصياً لصالحهم؛


لذلك
وسنداً للمادة /866/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وما يليها؛
يقرّر: أولاً: الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على:
1) أسهم المحجوز بوجهه في العقارات رقم /2324/ و/2325/ و/2333/ و1894/4 و1894/5 و1894/6 قرنة شهوان و/3258/ برمانا إذا كانت ملكيتها لا زالت جارية على اسمه؛
2) المنقولات التي يملكها المحجوز بوجهه في المنزل الواقع في الرابية واستنابة دائرة التنفيذ المختصة توقيع الحجز وإيداعنا النتيجة؛
وذلك ضماناً لدين طالبي الحجز البالغ (بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكلّ واحد منهم إضافة إلى اللواحق المقدّرة بمبلغ ألفين وخمسمائة دولار أميركي لكلّ منهم وإبلاغ ذلك ممن يلزم؛
ثانياً: ردّ طلب إلقاء الحجز الاحتياطي المقدّم من بقيّة طالبي الحجز لعدم أرجحية وجود الدين لصالحهم؛
ثالثاً: تكليف طالبي الحجز إبراز النظام الخاص المنصوص عليه في المادتين /22/ و/33/ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبتّ بطلب إلقاء الحجز على مخصّصات المحجوز بوجهه؛
قراراً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من تموز 2020
رئيس دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكّي.
“محكمة”- الإثنين في 2020/7/20
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!