علم وخبر

الهيئة العامة للتمييز: سنتان مرور الزمن على دعوى أتعاب المحامي/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
في قرار مهمّ صادر عن الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلّفة من القضاة الرئيس الأوّل سهيل عبود والرؤساء التمييزيين جوزيف سماحة، وكلود كرم وميشال طرزي وروكس رزق وسهير الحركة وعفيف الحكيم وجمال الحجّار، أنّ محكمة الاستئناف مصدّرة القرار المشكو منه استخدمت حقّها في تفسير النصّ القانوني (المادة 352 من قانون الموجبات والعقود)، محدّدة ماهية الأعمال التي يقوم بها المحامي والتي ينطبق عليها مرور الزمن الثنائي، وهي اعتمدت الوجهة في الاجتهاد التي تعتبر أنّ تطبيق المادة المذكورة محصور بالأتعاب التي تعود للوكيل عن وكالته في الدعاوى والطلبات التي يرفعها إلى القضاء نيابة عن موكّله ولا يشمل أيّ أتعاب سواها والتي تكون خاضعة لمرور الزمن العشري. وبالتالي لا ينطوي قرارها على أيّ خطأ جسيم.
وقضت بردّ الدعوى لعدم توافر الجدّية في الأسباب المدلى بها.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/1/13:
في السبب الرابع:
وحيث إنّ المدعية تعيب على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، الخطأ الجسيم المتمثّل في مخالفة المواد 352 و348 و344 م.ع. معتبرة أنّ نصّ المادة 352 م.ع. جاء شاملاً كلّ دعوى للمحامين ووكلاء الدعاوى من أجل أجورهم ومسلّفاتهم، دون التمييز بين الدعاوى والطلبات التي يقدّمها المحامي إلى القضاء نيابة عن موكّله من جهة، وأيّ عمل آخر يدخل ضمن اختصاصه المهني من جهة أخرى.
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المشكو منه اعتبرت، أنّ مرور زمن السنتين على المطالبة بأتعاب المحامي، المنصوص عليه في المادة 352 م.ع. متعلّق حصراً بالأتعاب التي تعود له عن وكالته في الدعاوى والطلبات التي يرفعها إلى القضاء نيابةً عن موكّله، وفق ما حدّده صراحة نصّ المادة المذكورة، ولا يشمل أيّ أتعاب سواها يكون للمحامي المطالبة بها عن أعمال قانونية أخرى قام بها أو تولّاها، والتي أجاز له القانون القيام بها بوكالة أم بغير وكالة، كإعطاء الآراء والاستشارات القانونية، أو إجراء أعمال قانونية أو المعاونة فيها، أو تحرير العقود، أو وضع نظام تأسيس لشركة، وخلصت إلى اعتبار جميع هذه الأتعاب والتعويضات خاضعة لمرور الزمن العادي أيّ العشري، وليس لمرور الزمن الثنائي.
وحيث إنّ المادة 652 من قانون الموجبات والعقود تنصّ في الفقرة الثالثة منها، على أنّه تسقط بمرور الزمن بعد سنتين، حقّ دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من أجل أجورهم ومسلفاتهم، وتبتدئ المدّة المشار إليها منذ صدور الحكم النهائي أو من تاريخ عزلهم من الوكالة.
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، استخدمت حقّها في تفسير النصّ القانوني المذكور، محدّدةً ماهية الأعمال التي يقوم بها المحامي، والتي ينطبق عليها مرور الزمن الثنائي، وهي اعتمدت الوجهة في الاجتهاد التي تعتبر، أنّ تطبيق المادة المذكورة محصور بالأتعاب التي تعود للوكيل عن وكالته في الدعاوى والطلبات التي يرفعها إلى القضاء نيابة عن موكّله، وبالتالي فإنّ اتخاذها لوجهة معيّنة في التفسير لا يكون منطوياً على أيّ خطأ جسيم.
وحيث إنّه في ضوء ما تقدّم، لا تكون الجدّية متوافرة في إدلاءات المدعية، ما يجعلها مستوجبة الردّ لهذه العلّة.
وحيث إنّه بعد ردّ الأسباب المدلى بها، يقتضي ردّ الدعوى، ومصادرة التأمين وتضمين المدعية النفقات، ومبلغ مليون ليرة لبنانية، كتعويض للمدعى عليها، وتغريمها مبلغ مليوني ليرة لبنانية.
لذلك
تقرّر بالإجماع:
1- قبول الدعوى شكلاً.
2- ردّها لعدم توافر الجدّية في الأسباب المدلى بها.
3- مصادرة التأمين، وتضمين المدعية النفقات، وإلزامها بأن تدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، وتغريمها مبلغ مليوني ليرة لبنانية.
قراراً صدر بتاريخ 2020/1/13
“محكمة” – الأربعاء في 2020/7/22

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!