الأخبار

جمعيات: إسقاط حضانة الطفل من والدته مخالف للقانون

أخذ”المجلس النسائي اللبناني” و”الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل” و”شبكة حقوق الأسرة”، على الحكم الصادر بإسقاط حضانة الطفل ف. ص. من والدته م. م.، لمخالفته نصوص القرار رقم 46 تاريخ 2011/10/1 الصادر عن المجلس الإسلامي الشرعي والذي اعتبر إصلاحاً متقدّماً لقضايا الأسرة الإسلامية”.
ورأى البيان أنّ “الفصل الرابع المتعلّق بالحضانة من هذا القرار المذكور تنصّ على حفظ حقّ المحضون وتربيته وصونه ورعايته خلال الفترة المحدّدة قانوناً، فالمادة 15 تنصّ على أنّه تنتهي مدّة حضانة الأمّ دون غيرها من الحاضنات متى أتمّ الصغير أو الصغيرة الثانية عشرة من عمرهما بالسنين الشمسية. كما أنّ المادة 16 من القرار، تنصّ على أنّه في حال انتهت مدّة الحضانة قبل انقضاء العام الدراسي، فإنّها تمدّد حكماً حتّى نهاية العام الدراسي. وهذا لم يحصل في حالتنا السابقة وطلب تنفيذ إسقاط الحضانة والتسليم للوالد في وقت امتحانات الطفل المدرسية.
وتابع البيان أنّ المادة 20 الفقرة أ تقول إنّه إذا انتهت مدّة الحضانة فللأب حقّ ضمّ الولد إليه إذا كان ذكراً أو إنثى، إذا تحقّقت فيه الشروط المذكورة في المادة 13 من هذا القرار. كما أنّ الفقرة (د) تقول: إذا انتهت مدّة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو مقعداً، فللقاضي أن يبقيه عند أمّه إذا تبيّن له أنّ مصلحة المحضون تقتضي بذلك، وتستحقّ نفقة المحضون وفقاً لمنطوق المادة 4 من هذا النظام، وتستحقّ الحاضنة إجرة رعاية يقدّرها القاضي، وفي حالتنا هذه فإنّ الطفل لديه حالة صحيّة خاصة.
وأضاف البيان أنّ المادة 24 تقول: يسقط حقّ الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية: إذا اختل في الحاضن أو الحاضنة في المواد 11 و12 و 13 و14 من هذا النظام، والمادة 25 تقول: حقّ الحضانة لا يسقط بالتنازل وإنّما بالموانع الشرعية ويعود عند زوالها، بينما المادة 27 و 28 تقولان: إنّ هاتين المادتين ليستا سبباً لإسقاط الحضانة”.
ورأى البيان أنّ “كلّ هذه المواد لا تردّ إسقاط الحضانة عن الأمّ، حتّى لو افترضنا جدلاً عن عدم تمكينه من مشاهدة ولده، بدليل أنّ في استطاعته تقديم دعوى مشاهدة، عدا أنّ هذا الحكم صدر نافذاً على أصله وبغرامة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية تدفعها الوالدة عن كلّ يوم تأخير بتسليم ولدها فلذة كبدها، وهل هذه جريمة عظمى؟”.
واعتبر أنّ “طريقة تنفيذ الحكم مخالفة لجميع بنود اتفاقية حماية حقوق الطفل التي أبرمها لبنان دون أيّ تحفظ وهي: اللجوء إلى القوى الأمنية لتنفيذ هذا الحكم عنوة. ترويع الطفل باقتحام منزله بالقّوة المفرطة عن طريق خلع عدّة أبواب. كان التنفيذ أثناء عطلة رسمية وهي عيد الفطر المبارك، حيث يجلب للأطفال الألعاب والهدايا والثياب الجديدة، وكان هذا العنف المنفّذ على هذا الطفل بدلاً منها”.
وخلص البيان إلى المطالبة “بإبطال حكم إسقاط الحضانة عن الأمّ سنداً للمادة 25 من القرار 46 تاريخ 2011/10/1 وتأكيد حقّ الوالد بالمشاهدة واستضافة القاصر، وبإبعاد الطفل عن خلافات الأبوين العائلية، والتقيّد بنصوص اتفاقية حقوق الطفل الملزمة لجهة استلام القاصرين وعدم ترويعهم بوجود قوى الأمن والكسر والخلع، واللجوء إلى أصحاب الاختصاص من النفسيين والاجتماعيين لإقناع الطفل بالذهاب طوعاً إلى والده”.
“محكمة” – الخميس في 2018/06/21

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!