أبرز الأخبارالأخبار

جو معلوف يرتاب بقاض: جبران باسيل تدخّل في دعوييه ضدّي!

“محكمة” – خاص:
في خطوة يبيحها القانون إذا ما وجد صاحب العلاقة ارتياباً مشروعاً في قضية ما أن يطلب نقل الدعوى من واضع يده عليها إلى آخر من أجل حسن سير العدالة وتطبيق القانون.
وعلى هذا الأساس، قدّم الإعلامي جو معلوف بواسطة وكيله المحامي أشرف صفي الدين طلباً إلى محكمة التمييز لنقل دعويين سبق للوزير جبران باسيل أن أقامهما ضدّه ووصلا إلى محكمة المطبوعات في جبل لبنان، مبرّراً خطوته هذه بأنّه استشعر بوجود نية لإصدار الحكم قبل الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار 2018 بفعل ضغط مارسه باسيل على هيئتها خصوصاً وأنّه كانت للوزير باسيل اليد الطولى والكلمة الفصل في التشكيلات القضائية الأخيرة ولاسيّما منها ما يتعلّق بجبل لبنان!.
أما كيف حصل ذلك، فيقول معلوف في طلبه أنّ رئيس محكمة المطبوعات “عيّن جلسة لإفهام الحكم دون إعطاء أيّ مجال لمحامي الدفاع بأن يبدي دفاعه”!.
وهنا تفاصيل نقل الدعوى إلى محكمة موازية لعلّة الارتياب المشروع:
المبحث الأوّل : في الوقائع:
بتاريخ 2015/11/16 تقدم معالي وزير الخارجية الوزير جبران باسيل المحترم بواسطة وكيلته زوجته السيدة شانتال ميشال عون المحترمة وكيلها الزميل وليد وديع داغر بشكويين متلازمتين لجانب النيابة العامة التمييزية الموقرة تتضمن ذات الموضوع وذات المدعى عليهم وهي اي الحلقتين كانتا تتضمن انتقاداً موضوعياً لكافة مكونات السلطة واملاكهم العقارية آنذاك ومنهم المستدعى بوجهه دون اي تشهير او تلفيق او اتهام .
سجلت الشكوى الاولى برقم 9442 والثانية برقم 9443 ، واحيلت آنذاك الى قسم المباحث المركزية ثم تولى التحقيق القاضي الرئيس شربل ابو سمرا. بالرغم من مخالفة هذه الاجراءات لقانون المطبوعات الذي يحدد بشكل واضح القضاء المختص بملاحقة الاعلاميين، والمحصور قانوناً بمحكمة المطبوعات وفي حال وجوب اجراء تحقيق قاضي التحقيق … حيث نصت المواد 28 و 29 مطبوعات على ما يلي : المادة 28- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 1994/5/18 “تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم “المطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً “استئنافياً.”لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات.
“المادة 29- إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً فعلى قاضي التحقيق أن “يقوم به وأن يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام.”
مع ذلك ولثقتنا بنزاهة الرئيس ابو سمرا لم نعترض آنذاك على هذا الاجراء. تمّت التحقيقات بشكل طبيعي الى ان حصلت التشكيلات القضائية الاخيرة التي كنا نتمنى فيها تكريس استقلال القضاء من خلال حصر التشكيلات بيد مجلس القضاء الاعلى فإذ وللاسف كانت للمستدعى بوجهه شخصياً الحصة الكبرى في تعيينات جبل لبنان وبالتحديد بعبدا.
أحيلت الملفات الى بعبدا – جبل لبنان وورد فيها ادعاء على شخص بيار الضاهر وذلك خلافاً لجرم المادة 22 مطبوعات المستندة الدعوى اليها ، مع العلم بأن السيد بيار الضاهر غير مدعى عليه من قبل الجهة المدعية في الاساس …
المادة 22: “إن التحقير أو القدح أو الذم الذي يوجه إلى موظف بسبب وظيفته أو “صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ثلاثة “آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة “التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى.
“إذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير أو القدح أو الذم ممن يمارسون “السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة وإذا كان قاضياً في “منصة القضاء من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة “آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن “أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى.”وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 على “المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار “المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن “ارتكاب الجرم.
“تقام دعوى التحقير بناء على شكوى المتضرر.” وهنا بدأنا نشعر بان القرار قد اتخذ والحكم المطلوب بأي وسيلة هو قبل الانتخابات النيابية بثلاثة ايام اي في 2018/5/3 .
بتاريخ 2018/4/17، وبمعرض جلسة علنية للنظر في دعوى المطبوعات المقدمة من الوزير جبران باسيل شخصياً بوجه الاعلامي جوزف معلوف المعروف بــ “جو معلوف” بالقضية (656) ، اصر محامي الدفاع – بموجب استدعاء – على طلب ضم الدعويين للتلازم وهما رقم 656 و 657 وفيهما ذات الموضوع وذات الاشخاص وذات الوقائع ، اصرت المحكمة على ضم هذا الطلب الى اساس وعين جلسة لافهام الحكم دون اعطاء اي مجال لمحامي الدفاع بأن يبدي دفاعه ، وعندها طالب بارجاء الدعوى للمرافعة خاصة وان المدعى عليه لم يبدي دفاعه في الاساس لغاية اليوم ، اصرت المحكمة على امهاله دقائق محدودة حيث اجاب حضرة رئيس المحكمة بأنه لا يرجئ اي دعوى الى المرافعة !! … لا بل اكثر من ذلك الزمه حضرة رئيس المحكمة على ابداء مرافعته مدوناً ما يراه مناسباً للمدعي دون التطرق الى اسباب وتفاصيل القضية … وهي اجراءات بدت استثنائية وغير معهودة لناحية حرمان المدعى عليه من تحضير مرافعته ضمن مهلة معقولة…، مع التأكيد بأن القضية تحتمل التأخير ولا عجلة فيها على الاطلاق .
ثانياً : في اسباب طلب النقل:
المعروف عن الرئيس واعضاء محكمة استئناف جبل لبنان نزاهتهم واحترامهم التام للقوانين واصول المحاكمات والشفافية ،
اما ان يكون المدعي هو شخص معالي وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو الذي كانت له اليد الطولى في تشكيلات قضاة جبل لبنان ولاسباب انتخابية ، فعندها نكون امام حالة استثنائية تبرر الارتياب بحياد المحكمة، خاصة عندما ترجئ المحكمة جلسة وبطريقة ملتبسة لافهام الحكم قبل موعد الانتخابات بثلاث ايام !!
ولما كان شخص المدعي وهو الرئيس المباشر حزبياً لمعالي وزير العدل الدكتور جريصاتي المحترم ، وهو من الاطراف الاساسيين الذين تدخلوا مباشرة في عملية تعيين وتشكيل القضاة في لبنان وخاصة محاكم بعبدا وجبل لبنان مما يؤثر على حياد قرار ليس محكمة المطبوعات فحسب بل اي قاضي في المنطقة المذكورة ،
ولما كان مجلس القضاء الاعلى قد اعترف وفي اكثر من مكان وجود سطوة سياسية تؤثر على عمل واداء القضاة قوامها زعماء سياسيين ومنهم معالي وزير العدل المحترم ورئيسه المستدعى بوجهه ربطاً عدد من المقالات المعنية ومنها “امثولة” ما حصل مع حضرة القاضي الكبير الرئيس شكري صادر الذي اقيل لاسباب كيدية ولاستقلالية قراره ليس الا. ولما كانت الفقرة 3 من المادة 116 من اصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي:
“تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتها:”….
“3- إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة. ولما كان شخص المدعي معالي وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر الذي لا يتوانى عن التدخل في القضايا العامة فكيف وبقضية خاصة ارجئ بت الحكم بها الى 2018/5/3 اي قبل “انتخاباته” النيابية بثلاثة ايام ؟؟
ثالثاً : في المودة الظاهرة تجاه المدعي:
ولما كان حضرة رئيس المحكمة قد أبدى صراحة هكذا مودة ليس للمستدعى بوجهه فحسب بل لوكيله الزميل ماجد بويز المحترم، وهذا الأمر قد ظهر جلياً في جلسة 2018/4/17 من خلال ما أبداه حضرة الرئيس من مودة تجاه الزميل الاستاذ ماجد بويز الذي تواجد داخل مكتب الرئيس في جلسة مغلقة قبل الجلسة بساعة ، بحيث وافق وبسعادة ظاهرة على كافة طلباته غير القانونية ومن ضمنها منعنا من المرافعة متذرعاً بأنه لا ارجاء للمرافعة في الامور الجزائية!!! وهو طلب غير قانوني،
ذلك من جهة ، ومن جهة أخرى رفض كافة طلبات المدعى عليه حتى تلك الواضحة المشروعة وبطريقة غير مريحة تجاه محامي يقوم بواجبه الطبيعي ، وكان ذلك واضحاً أمام كافة الحضور ومنهم حضرة المحامي العام الاستئنافي ، الذين شاهدوا من جهة استعجال الرئاسة للحكم واحراج المدعى عليه فبالزامه بأن يترافع بكلمتين غير محضرتين محروماً من حقه بمراجعة الملف ولو لأسبوع واحد تحضيراً لمرافعة ودفاع.
نصت المادة 179 اصول جزائية على ما يلي : “يمكن إثبات الجرائم المدعى بها بطرق الإثبات كافة ما لم يرد نص “مخالف. لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة التي توافرت “لديه شرط أن تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية أثناء المحاكمة.
“يقدر القاضي الأدلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية.”
كما ونصت المادة 191 اصول جزائية على ما يلي :”بعد اكتمال ما يراه القاضي ضرورياً لتأمين قناعته يستمع إلى مطالب “المدعي الشخصي أو إلى مرافعة وكيله ثم يستمع إلى المدعى عليه أو “إلى مرافعة وكيله ثم إلى المسؤول بالمال والضامن، إن وجد، أو لوكيله “على أن يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه.
“للمدعى عليه أن يترافع مدافعاً عن نفسه وإن بحضور وكيله.”
لذلك نرجو من محكمتكم الموقرة ومن بعد ابلاغ الطلب لرئيس محكمة مطبوعات جبل لبنان ، اتخاذ القرار بقبول طلب نقل الدعوى من محكمة مطبوعات جبل لبنان الى محافظة اخرى ضمن ما تراه هيئتكم الموقرة مناسباً”.
“محكمة” – الخميس في 2018/4/26

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!