الأخبار

زخور: تعليق قانون الايجارات سنداً للمادة 58 وليس بأي قرار جديد

أوضح رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، أنّ “البعض يحاول الايهام بأنّ هناك قراراً قضى بتعليق القانون أو عدم تعليقه نتيجة لردّ اقتراح القانون القاضي بتعليق القانون أو نتيجة صدور النظام المالي للصندوق، أمّا الواقع وما تمّ شرحه فإنّ القانون لا يزال معلّقاً للمستفيدين من الصندوق أو الحساب استناداً إلى المادة 58 لناحية المواد المتعلّقة بالصندوق والإجراءات المرتبطة بها، والتي نصّت على أنّه خلافاً لأيّ نصّ مخالف، يعلّق تطبيق مواد هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الأساس، أو التنفيذ، أو الأحكام التي سبق وصدرت والتي تؤدّي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيّز التنفيذ، بما في ذلك الإجراءات جميعها من تعيين خبراء والكشف الذي يؤدّي إلى تحديد بدل الإيجار كما جاء في نص المادة 58، وتعليق كلّ الاتفاقات الحبية التي يحاول البعض تنفيذها من 2014 على المستأجرين والتي من شأنها إخلائهم قبل المدة الاصلية المحددة في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 2017/2 والتي استند عليها مرسوم إنشاء النظام المالي للصندوق، والذي أشار على بدء الدفع من 2017 إذا رصدت له الأموال الجدّية بمليارات الدولارات.”
وأضاف زخور في بيانه:”بالرغم من صدور النظام المالي للصندوق، فإنّ هذا الأمر لا يعطّل مفعول المادة 58 التي ربطها المشرّع بدخول الصندوق حيّز التنفيذ، أيّ تمويل الصندوق جدّياً والبدء بالدفع، وعلى المستأجرين المستفيدين من الصندوق دفع بدلات الإيجار القديمة إذا تمّ إنذارهم بدفع أيّة بدلات تحت طائلة سقوط حقّهم من التمديد، وتجنّب الاتفاقيات الرضائية حالياً لحين إجراء التعديلات وتحديد واضح للمهل والاجراءات وتجديدها”.
وتابع زخور:” مع اجراء احتياطي للمستفيدين جزئياً من الصندوق او الحساب، فإنه بالرغم من تعليق الزيادات بالنسبة اليهم حالياً استناداً الى المادة 58، إلاّ أنّه ينصح أيضاً علاوة عن دفع بدلات الايجار القديمة، تعيين خبيرين إذا تمّ إبلاغهم تقرير خبيري المالك، كونهم سيدفعون عند البتّ بطلباتهم عند إنشاء الصندوق ومراكز للجان 20% من مجموع دخلهم، والذي سيعتمد تقرير خبيري المالك لتحديد بدل المثل، إذا لم يبادروا إلى تعيين خبيرين بالمقابل خلال مهلة شهرين من تبلّغهم تقرير خبيري المالك، وتبقى الزيادات معلّقة لحين إنشاء مراكز للجان وصدور قرار منها.”
وأردف زخور:” أما لغير المستفيدين من الصندوق عليهم القيام بكل الاجراءات التي تحمي حقوقهم، مع العلم ان بعض الاحكام صدرت سابقاً باسقاط حقهم من التمديد في حال ابلاغهم من المالك تقرير خبيرين وابلغ اليهم اصولاً ولم يبادروا الى تعيين خبيرين بالمقابل خلال مهلة الشهرين، بحيث يصبح بدل المثل والزيادات نهائياً ومحدداة، ويتوجب ان يبادروا الى الدفع في هذه الحالة خلال مهلة شهرين من تبلغهم الانذار بالدفع تحت طائلة اسقاط حقهم من التمديد. وهناك بعض الحالات والثغرات القانونية تؤدي الى اسقاط حقهم من التمديد اذا لم يدفعوا الزيادات في حال تبني تقريرهم من المالك وإذا لم يقوموا باجراءات محددة والتشديد على حقهم بمراجعة اللجنة وعدم الموافقة على التقاريرأو لم يصروا على مراجعة اللجنة عند اختلاف التقارير، او لم تتم مراجعة قاضي الايجارات في وقتها قبل القانون 2017/2 ضمن نطاق محاكم محدّدة في الفترة السابقة التي أعلنت وقتها بعض المحاكم الحلول مكان اللجنة وبعض المحاكم رفضت الحلول مكان اللجنة، وحذرنا منها مرارا وتكراراً، وعلى اختلاف الاحكام الصادرة بشأنها في وقتها بين المحاكم في المحافظات، والتي سنتوسع بشرحها لاحقاً.”
وطالب زخور “بإلحاح، المجلس النيابي ورئيسه نبيه بري البتّ بالتعديلات وإيجاد الحلول اللازمة لحماية حقوق أكثر من مليون مواطن لبناني، الذين يتعرضون لمختلف انواع الضغوطات، وفي بعض الاحيان لاسقاط حقهم من التمديد نتيجة لعدم معرفة تفاصيل القانون وحقوقهم وواجباتهم، مع تعقيدات القانون والاشكاليات الناتجة عن الثغرات القانونية الكبيرة والتي أصبح حلّها واجباً وطنياً واجتماعياً وقضائياً طارئاً ومستعجلاً.”
“محكمة” – الأربعاء في 2019/10/9

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!