علم وخبر

عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي في قضايا المطبوعات/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة استئناف الجنح في بيروت المؤلّفة من القضاة الرئيس سمير عاليه والمستشارين تريز علاوي ومحمّد المصري أنّ المادة 28 من قانون المطبوعات لا تعلّق الإختصاص على وجوب ملاحقة الناشر، وإنّما أطلقت الإختصاص في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات. وأنّه طالما أنّ المدعى عليه هو شريك في المقابلة المجراة معه والمنشورة في المطبوعة، فتكون القضيّة من اختصاص محكمة الإستئناف كمرجع ابتدائي في قضايا المطبوعات، الأمر الذي يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد الجزائي مصدر القرار.
وقضت بفسخ الحكم المستأنف، وبإعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي بنظر الشكوى لدخولها في اختصاص محكمة المطبوعات.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2004/3/25.
بناء عليه،
وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية العلنية الوجاهية
تبيّن الآتي:
أوّلًا: في الشكل
تبيّن أنّ الإستئناف الحاصل على القرار الابتدائي بشأن الدفع المتعلّق بعدم الإختصاص مقدّم ضمن المهلة ومستوف لشروطه الشكلية، الأمر الموجب لقبوله في الشكل.
ثانيًا: في الأساس
حيث إنّه لدى الاطلاع على القرار الابتدائي تبيّن أنّه وردًّا على دفع المدعى عليه بعدم الإختصاص كون النشر تمّ في صحيفة إنّما قضى بردّ الدفع وحفظ اختصاص المحكمة.
وحيث إنّه لدى الإطلاع على شكوى المدعية ابتداء تبيّن أنّها تسند إلى المدعى عليه المستأنف جرمي الذمّ والقدح بحقّها أثناء مقابلة معه بتاريخ 2001/9/12 من قبل مجلّة (…)
وحيث إنّه من الثابت أنّ الجرمين المشكو منهما نشرا في مطبوعة صحفية في مجلّة (…) خلال مقابلة مع المدعى عليه المستأنف عليه وهو مطرب.
وحيث إنّه بمقتضى المادة 214 من قانون العقوبات فالشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية…هما صاحب الكلام أو الكاتبة والناشر إلى أن يثبت الأوّل أنّ النشر تمّ دون رضاه.
وحيث إنّ الكلام المنسوب للمدعى عليه المستأنف في مجلّة (…) لم يثبت أنّه نشر دون رضاه ممّا يجعل منه شريكًا مع الناشر بالنسبة للمشكو منه.
وحيث إنّه بمقتضى المادة 26 من قانون المطبوعات، فإنّ الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تطبّق بشأنها قواعد قانون العقوبات المتعلّقة بالإشتراك أو التدخّل الجرمي، وذلك لجهة مفهوم الإشتراك أو التدخّل، ولا ينسحب الأمر على قواعد الإختصاص المنعقد لمحكمة المطبوعات، وعليه فالإختصاص الشخصي لمحكمة المطبوعات يدخل فيه محاكمة الشريك حتّى لوحده (يراجع: محكمة التمييز غرفة المطبوعات قرار رقم /5/ تايخ 1975/3/24 مجموعة اجتهادات التمييز في قضايا المطبوعات والصحافة ص 41 رقم 66 و67)
وحيث بمقتضى المادة 28 من قانون المطبوعات (تنظر محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات) وهذه المادة لا تعلّق الإختصاص على وجوب ملاحقة الناشر وإنّما أطلقت الإختصاص في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات.
وحيث طالما كان المدعى عليه المستأنف شريكًا أيّ فاعلًا مع غيره في المقابلة المجراة معه والمنشورة في المطبوعة الصحفية (مجلّة) فتكون الوقائع المسندة إليه من اختصاص محكمة الاستئناف كمرجع ابتدائي في قضايا المطبوعات. الأمر الذي يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد الجزائي مصدر القرار الإبتدائي المستأنف ممّا يقتضي فسخه والحكم استئنافيًا من جديد بإعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي في نظر الشكوى المقدّمة بداية من المدعية المستأنف عليها.
وحيث إنّه يقتضي كذلك تدوين الصلح المتبادل بين الفريقين مع كلّ ما يتعلّق به من آثار ومطالب وحقوق واردة سابقًا.
لذلك
وبعد سماع مطالعة النيابة العامة
تقرّر هذه المحكمة الإستئنافية بالإتفاق الآتي:
1- قبول استئناف راغب (…) بشأن الدفع بعدم الإختصاص في الشكل.
2- في الأساس: قبول الإستئناف كذلك، وفسخ القرار الإبتدائي القاضي بردّ الدفع وحفظ الإختصاص وبالتالي الحكم مجدّدًا بمفعول الإستئناف.
– بإعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد بنظر الشكوى لدخولها في اختصاص محكمة المطبوعات.
وتدوين التسوية المصالحة المتبادلة بين الفريقين والواردة أعلاه.
3- تدريك الفريقين الرسوم والنفقات بالإشتراك.
قرارًا وجاهيًا بحقّ الفريقين صدر في حضور ممثّل النيابة العامة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/10/12

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!