أبرز الأخبارمقالات

قبول طلب النقض شكلًا واعتبار الشخصية المعنوية للشركة مرتبطة بوجودها الفعلي/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة التمييز المدنية العليا-الغرفة الأولى والتي كانت مؤلّفة من القضاة الرئيس محمّد مكي والمستشارين أنطوان الرشماني وعبد الغني الحجّار أنّ العقار موضوع الدعوى كان يساوي في العام 1991 أكثر من المبلغ الذي يجوز معه الطعن باستدعاء النقض ويكون طلب النقض مقبولًا شكلًا.
كما اعتبرت المحكمة العليا أن لا شيء يحول دون تسجيل العقار على اسم شركة لبنانية كون جميع شركائها لبنانيين، وأنّ تذرّع المميّز بالخوف من قيام الشركة بتسجيل العقار على اسم أجنبي لا يعفيه من موجب تسجيل العقار على اسم صاحب الحقّ.
واعتبرت المحكمة أنّ الشخصية المعنوية للشركة مرتبطة بوجودها الفعلي على الأرض وباستمرار نشاطها الملحوظ في نظامها وبتصفية حقوقها وتنفيذ التزاماتها لا يقيّدها في السجّل التجاري الذي هو وسيلة إعلان لصالح الغير.
وقضت بإبرام القرار المطعون فيه.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/6/17:
بناء عليه،
في الشكل:
حيث إنّ المميّز تبلّغ قرار 1991/2/13 في 1991/2/23 وقدّم الاستدعاء في 1991/2/25 خلال المهلة القانونية.
وحيث إنّ العقار المتنازع بشأنه أيّ العقار رقم 1149 معلّقة كان يساوي بتاريخ 1991/2/25 أكثر من المبلغ الذي يجوز معه الطعن باستدعاء النقض خاصة وأنّه كان قد ثمّنه الفرقاء في سنة 1970 تسعة آلاف ليرة لبنانية.
وحيث إنّ القرار الاستئنافي يكون بالتالي بتاريخ صدوره في 1991/2/13 قابلًا للطعن به بمراجعة النقض.
وحيث إنّ الاستدعاء مقدّم وفق الأصول فيقبل شكلًا.
في الأساس:
عن السببين الأوّل والثاني:
حيث إنّ السببين المرتكزين على فقدان الشخصية المعنوية للمميّز ضدّه كونتوار، وعلى بطلان وكالة الوكيل المحامي تبعًا لذلك، وعلى بطلان التنفيذ الحاصل من لا شخصية معنوية له هو مستوجب الردّ لأنّ الكونتوار كشركة توصية بسيطة تأسس في 1970/5/3 بقبول الشريك المميّز ذاته، وتسجيل في سجّل تجارة محكمة البقاع وزاول نشاطاته وحمل الاسم التالي: كونتوار
وحيث إنّ تعديل صكّ تأسيسه والحاصل في 1970/6/15 المتضمّن، بموافقة المميّز وتوقيعه الخطّي الصريح، تعهّد المميّز بتسجيل العقار موضوع النزاع رقم 1149 معلّقة، أراضي على اسم الكونتوار كحصّة شريك عينية، لا يلغي الصكّ الأوّل، ولا يؤدّي إبطاله إذا حصل ذلك إلى إبطال الصكّ الأوّل، فضلًا عن عدم ثبوت بطلان صّك التعديل، البطلان الذي زعمه المميّز، ثمّ تراجع عنه بحجّة أنّه يعتبره فقط بدء بيّنة خطّية لعدم تعدّد النسخ.
وحيث ما يدلي به المميّز من تناقض في أوجه دفاعه ورجوعه عن ادعائه غير الصحيح بالبطلان يفيد سوء نيّته فيتعيّن بالتالي ردّ السببين الأوّل والثاني.
وحيث لجهة السبب الثالث وهو بطلان المعاملة التنفيذية لخطأ حصل في تاريخ تعهّد المميّز الوارد ذكره في الانذار الإجرائي، فلا يؤدّي إلى بطلان المعاملة التنفيذية، وربّما كان سببًا لاعادة تبليغ المميّز الانذار بتسجيل العقار رقم 1149 معلّقة، أراضي على اسم المميّز عليه.
وحيث لجهة السبب الرابع، فإنّ سحب أصل صكّ التعديل من قلم محكمة التجارة المقرّر بقرار رئيس دائرة التنفيذ لأنّه لا يقدّم إلى دائرة التنفيذ إلاّ أصل السند الجاري تنفيذه، لا يعني اتفاق الشركاء على إلغاء شركة الكونتوار، ولا فقدان الكونتوار شخصيته المعنوية، تلك الشخصية التي لا تنتهي إلاّ باتنهاء وجود الشركة ذاتها.
وحيث لا يرد بأنّ سحب الملفّ من السجّل التجاري يعني زاول الشركة، فاصلًا الشخصية المعنوية للشركة مرتبطة بوجودها الفعلي على الأرض وباستمرار نشاطها الملحوظ في نظامها وبتصفية حقوقها وتنفيذ التزاماتها، لا بقيدها في سجّل التجارة الذي هو وسيلة إعلان لصالح الغير، فضلًا عن أنّ ما قرّر رئيس دائرة التنفيذ سحبه من ملفّ الكونتوار هو أصل صك التعديل، لا الملفّ بكامله.
وحيث إنّه لجهة السبب الخامس، فينبغي ردّه، لأنّ التزام المميّز ورد في صكّ التعديل يضمّ إلى ملفّ الشركة وهو مثله النظام الأساسي لا يخضع لقاعدة تعدّد النسخ. كما أنّ التزام المميّز بتسجيل العقار على اسم الكونتوار وارد في مستندات أخرى موقّعة منه.
وحيث أكثر من ذلك، فإنّ التزام المميّز الوحيد لدخوله الشركة هو تقديم العقار، في حين أنّ باقي الشركاء قدّموا مبالغ نقدية فهل يمكن أن يصير المميّز شريكاً دون أن يقدّم لا حصّة مالية ولا حصّة من نوع آخر؟.
وحيث يتعيّن كذلك ردّ السببين السادس والسابع لأنّه لا شيء يحول دون تسجيل العقار على اسم شركة لبنانية كون جميع شركائها لبنانيين، وأن تذرّع المميّز بالخوف من قيام الشركة بتسجيل العقار على اسم أجنبي لا يعفيه من موجب تسجيل العقار على اسم صاحب الحقّ. ولا يحقّ للمميّز الادلاء بأنّ نظام الشركة يمنعها من تملّك العقارات لأنّها شركة مالية وتعطي قروضًا، وعلى كل فإنّ ما يقدّمه الشريك من تقدمة لا يعني نشاط الشركة في شيء، بل إنّ التقدمة هي جزء من رأسمال الشركة الذي يساعدها على القيام بنشاطها.
وحيث لا يحقّ للمميّز رفض تنفيذ التزاماته بحجّة أنهّ يدفع البند الجزائي باختياره.
وحيث تكون جميع الأسباب مستوجبة الردّ.
لذلك
تقرّر بالاجماع:
1- قبول طلب النقض شكلًا.
2- ردّ أسباب النقض وابرام القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي القاضي بردّ طلب إبطال التنفيذ أساساً، ورفع إشارة التمييز عن العقار رقم 1149 معلّقة.
3- تضمين طالب النقض الرسوم والنفقات وتغريمه أربعمائة ألف ليرة لبنانية لسوء نيّته سنداً للمادة 11 أ.م.م.
4- مصادرة التأمين التمييزي وحفظ حقّ المميّز عليه بطلب عطل وضرر عن المحاكمة التمييزية هذه.
قراراً صدر في بيروت وأفهم علنًا في 2003/6/17.
“محكمة” – الجمعة في 2018/07/27
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!