أبرز الأخبارمقالات

مرور الزمن على بدلات الايجار وعدم جواز تعليق الايداع على شرط/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
بحث القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات الرئيس محمد شهاب مسألة مرور الزمن على بدلات الايجار، فاعتبر أنّ مهلة الخمس سنوات لم تمرّ ممّا يؤدّي إلى اعتبار المستأجر متأخّراً عن دفع البدلات المستحقّة، وأنّ قبض الجهة المدعية البدلات لا يعني الموافقة على صحّة العرض والايداع لأنّ المادة 823 أصول مدنية نصّت على عدم جواز تعليق الايداع على شرط أو تحفّظ، وقضى بإسقاط حقّ المدعى عليها بالتمديد القانوني.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2018/12/24:
بناء عليه،
وبنتيجة المحاكمة الوجاهية والعلنية
حيث تطلب الجهة المدعية اعلاه سقوط حق المدعى عليها في التمديد القانوني لعقد ايجار القسم رقم /8/ من العقار رقم 3572 المصيطبة سندا للمادة 40 معطوفة على المادة 34 فقرة (أ) من قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 2017/2/28 لتمنّعها عن دفع قسط بدل الايجار المستحقّ في 2013/1/1 البالغ /3,051,000/ل.ل. بالرغم من انذارها أصولاً بالدفع بموجب الانذار رقم 2017/8307 تاريخ 2017/10/20 وانقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها قانوناً وإلزامها بإخلاء القسم المذكور وتسليمه شاغراً إلى المدعي ج. ب. صاحب حقّ الاستثمار فيه.
وحيث تطلب المدعى عليها رد الدعوى برمتها لافتقارها لأيّ سند واقعي أو قانوني سليم ولعدم انطباق أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 لقيامها بتسديد كافة بدلات الايجار المستحقّة حتّى تاريخه. ولقبض المدعية البدلات المستحقة قانوناً بموجب محضر قبض يجسّد قبولاً وابراء لذمّة المدعى عليها سنداً لأحكام المادة 822 أ.م.م.
وحيث من الثابت وفقاً لعقد الايجار الأساسي تاريخ 1973/7/1 ومن أقوال فرقاء الدعوى أنّ السنة التأجيرية تبدأ بتاريخ الأوّل من تموز من كلّ عام وتنتهي في الثلاثين من حزيران، وأنّ بدلات الايجار تستحقّ كاملاً عن كلّ سنة تأجيرية، وأنّ القسط الأوّل يدفع في الأوّل من شهر تموز والقسط الثاني يدفع في الأوّل من شهر كانون الثاني من كلّ سنة.
وحيث من الثابت أنّه بتاريخ 2017/10/20 وجّه المدعي ا. ا. انذاراً بالدفع بواسطة الكاتب العدل سجّل بعدد 2017/8307 إلى المدعى عليها لمطالبتها بدفع بدلات الايجار عن الاعوام 2011 الى 2017 ضمناً تحت طائلة سقوط حقها في التمديد القانوني لعقد الايجار، وقد تبلغت المدعى عليها الانذار بتاريخ 2017/11/3.
وحيث إنّه لدى انذار المدعى عليها بالدفع على النحو المعروض أعلاه لم تكن مهلة الخمس سنوات قد انقضت على استحقاق بدل الايجار المستحق بتاريخ 2013/1/1 لأنّ مهلة الخمس سنوات على استحقاق البدل المذكور تنقضي بتاريخ 2017/12/31 ، فتكون المدعى عليها قد تمنعت عن دفع بدل الايجار المستحقّ بتاريخ 2013/1/1 على الرغم من انذارها بدفعه وتبلغها الانذار وانقضاء مهلة الشهرين دون دفع بدل الايجار المستحقّ بتاريخ 2013/1/1 ممّا يقتضي ردّ ادلاءات المدعى عليها لهذه الناحية.
وحيث تدلي المدعى عليها، من نحو آخر، ان الجهة المدعية وافقت على صحة العرض والايداع بدليل قبضها البدلات المودعة لصالحها كاملة دون رفض معاملة الايداع او الاعتراض عليها، وان قبض الجهة المدعية للبدلات المستحقة قانونا بموجب محضر قبض يجسد قبولاً وابراءً لذمة المدعى عليها سنداً لاحكام المادة 822 أ.م.م.
وحيث ان ادلاءات المدعى عليها على النحو المساق اعلاه بقيت مجرد اقوال وجاءت مجردة من اي دليل سيما وان المدعى عليها لم تبرز للمحكمة محضر القبض المشار اليه، فضلا عن ان المادة 823 ا.م.م. نصت على عدم جواز تعليق العرض على شرط او تحفظ، مما يقتضي رد ادلاءات المدعى عليها لهذه الناحية ايضا.
وحيث يقتضي اخيراً رد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة إما لانها لاقت جواباً ضمنياً في التعليل المسوق اعلاه، وإما لانها اضحت نافلة، وإما لانه لا يوجد ما يبررها قانوناً.
لذلك
تحكم:
1- بإسقاط حق المدعى عليها شركة ر.ش.م.م. من الحقّ بالتمديد القانوني لاجارتها للمأجور موضوع الدعوى – القسم رقم /8/ من العقار رقم 3582/ المصيطبة – وإلزامها بالتالي بإخلائه وتسليمه شاغراً للمدعى ا.ج. للأسباب المبيّنة أعلاه.
2- بردّ كلّ ما زاد أو خالف.
3- بتضمين الشركة المدعى عليه كل النفقات
4- حكماً وجاهياً صدر وأفهم علناً في يبروت بتاريخ 2018/12/24.
“محكمة” – الخميس في 2019/4/11

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!