أبرز الأخبارمقالاتميديا

مشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة/نجيب ليان

المحامي نجيب ليان*:
1- مصطلحات
1-1- “الدولة” هي الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها وهيئاتها الموجودة على الأراضي اللبنانية.
1-2- “الأراضي اللبنانية” هي أراضي الجمهورية اللبنانية الحالية أو التي قد تكتسبها مستقبلا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية.
1-3- “الوظيفة العامة” هو كلّ عمل يؤديه شخص طبيعي أو معنوي بأجر أو من دون أجر كمستخدم أو أجير أو عامل بالقطعة أو متعاقد، سواء كان في ملاك الإدارة العامة للدولة أو لدى أي مرفق عام.
1-4- “المرفق العام” هو كل مؤسسة عامة أو خاصة تملكها الدولة أو تعود لها أو تمولها أو تساهم فيها، كليا
أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ومصرف لبنان والشركات التابعة له والبلديات والمخاتير … ويشمل هذا التعريف أيضا لغاية هذا القانون:
• المؤسسات الخاصة التي لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وسلامتهم الصحية والغذائية والمالية، كالمستشفيات وتجار الأدوية والقمح والنفط والكهرباء والاتصالات ووسائل الإعلام عندما يقومون باحتكار السوق بوسائل غير مشروعة بغية تحقيق أرباح على حساب المصلحة العامة.
• المصارف والشركات المدرجة في البورصة عندما يستعمل موظفيها معلومات مميزة ومؤثرة تمكنهم
من تحقيق أرباح على حساب المساهمين لما كان بإمكانهم تحقيقها لولا موقعهم المميز الذي أوصلهم إلى تلك المعلومات.
1-5- “المال العام” هو كل مال منقول أو غير منقول، مادي أو معنوي، وعلى العموم أية حقوق ذات قيمة مالية تعود ملكيتها للدولة أو أي مرفق عام داخل الأراضي اللبنانية أو خارجها.
1-6- “النهب” هو كل فعل جرمي معاقب عليه بموجب القوانين الردعية في لبنان والعالم يقترفه موظف عام أو بفعل السلطة أو النفوذ السياسي أو المالي ويؤدي إلى الاستيلاء على المال العام أو تحويله عن غايته الأساسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الفاعل أو سواه. وتشمل هذه الكلمة أعمال التبديد والتفريط بالمال العام أكان الفاعل استفاد منه شخصيا أم أفاد غيره به أم جنى أرباحا خلافا للقانون
على حساب المجموعة. كما تشمل الحصول على أموال من الغير عن طريق مخالفة القانون أو عن طريق استعمال النفوذ السياسي أو المالي للمستفيد أو نفوذ غيره أو تلقي عمولات أو هدايا بسبب تواجدهم
في الوظيفة العامة. والنهب بمعنى هذا القانون يعتبر جريمة مستمرة لا مرور زمن عليها.
1-7- “الجرم” هو كل عمل نهب يقع على المال العام ويكون مقترفا من قبل موظف عام، بما في ذلك التسهيل للوصول إلى وظيفة عامة تمكن الموظف من النهب أو من الحصول على منافع جانبية أخرى أو على معلومات حساسة و/أو مميزة مرتبطة بالوظيفة تمكنه من اكتساب حوافز خاصة.
1-8- “المال المنهوب” هو المال العام المستولى عليه دون وجه حقّ من قبل موظف عام.
1-9- “المتحصلات” هي كافة الأموال المادية وغير المادية الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من فعل النهب بما في ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.
1-10- “الموظف العام” هو:
أ‌- كل شخص طبيعي، سواء كان منتخبا أو معينا، دائما أو مؤقتا، بأجر أو بدون أجر، أدى أو يؤدّي وظيفة عامة أو خدمة عامة أو يتولى وظيفة عامة تمكّنه من نهب المال العام أو التأثير في نهبه، وأخصه:
• رئيس الجمهورية وأعضاء مكتبه ومعاونيه ورجال أمنه.
• النواب ورئيس المجلس النيابي وأعضاء مكاتبهم ومعاونيهم ورجال أمنهم.
• الوزراء ورئيس الحكومة وأعضاء مكاتبهم ومعاونيهم ورجال أمنهم.
• القضاة والمساعدون القضائيّون.
• الأشخاص المحلفون (كتاب العدل، المترجمون، الخبراء، الحراس القضائيون، وكلاء التفليسة).
• موظفي الدولة والمرافق العامة.
ب‌- كل شخص طبيعي أو معنوي له موقع مهيمن يمكّنه من التأثير على كيفية التصرف بالمال العام.
ت‌- المتعاقدون مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة أو المرافق العامة والقيمين عليهم إن كانوا أشخاص اعتباريين.
ث‌- رؤساء الأحزاب والحركات السياسية.
ج‌- أفراد أسرة الموظف العام المباشرين وأزواجهم وأولادهم (أب، أم، شقيق، شقيقة، أولاد).
ح‌- كل من سهل ارتكاب الفعل الجرمي وعاون الموظف العام على ارتكابه مباشرة أو غير مباشرة بصفة فاعل أو محرض أو متدخل أو مشارك فيه أو مخبئ للمال المنهوب.
1-11- “الوحدة” هي “وحدة التحقيق في الأموال العامة المنهوبة” كما جاء تحديدها في هذا القانون. وتكون تسميتها الفرنسيّة Unité d’instruction des fonds publics détournés وتختصر UDIF.
1-12- “رئيس الوحدة” هو النائب العام الذي يرأس الوحدة.
1-13- “المحكمة الخاصة” هي “المحكمة الخاصة باسترداد الأموال العامة المنهوبة” المنشأة بموجب هذا القانون. وتكون تسميتها الفرنسيّة Tribunal spécial pour les crimes de détournement des fonds publics وتختصر TRIS.
1-14- “التجميد” هو إجراء يتخذه رئيس الوحدة أو أي من المحامين العامين أو قضاة التحقيق العاملين لدى الوحدة أو المحكمة الخاصة أو رئيسها أو أي سلطة قضائية أو إدارية لبنانية أو غير لبنانية مختصة بتجميد الأموال المنهوبة والمتحصلات بشكل مؤقت أو دائم وحظر نقلها لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة.
1-15- “الحجز” هو إجراء مؤقت يحظر التصرف بالأموال المنهوبة أو نقلها أو تحويلها وذلك استنادا إلى قرار يصدر عن الوحدة أو المحكمة الخاصة أو أية جهة قضائية أو إدارية أخرى في لبنان أو خارجه. بناءً
على قرارات أو أوامر إنابات قضائية أو تنفيذية عبر السلطات المختصة.
1-16- “المصادرة” هي التجريد النهائي والحرمان الدائم من الأموال المنهوبة ومتحصلاتها والممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة مختصة في لبنان أو خارجه حيث تتواجد الأموال المنهوبة والذي بموجبه يفقد الشخص حيازة أو ملكية المال المنهوب ومتحصلاته. ويشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بدون اللجوء إلى القضاء.
1-17- “الاسترداد” هو استعادة الأموال المنهوبة لإعادتها إلى أصحابها وفق الإجراءات المذكورة في هذا القانون.
1-18- “مؤسسة الإدارة” هي ” مؤسسة إدارة الأموال العامة المستردّة” وهي الشركة المغفلة المذكورة
في هذا القانون التي تعنى بإدارة الأموال العامة المنهوبة بعد استردادها. وتكون تسميتها الفرنسيّة Entreprise de gestion des fonds publics récupérés وتختصر EGFO.
2- بالرغم من أي نص سابق مخالف أو أي مبدأ قانوني عام مسلّم به تاريخيّا، يطبق هذا القانون بشكل مطلق على جرائم النهب الواقعة على المال العام والمقترفة من قبل أي موظف عام بعد 28/3/1991.
وهو يهدف، وفقا للإجراءات الواردة فيه والمعاهدات والقوانين النافذة ذات الصلة وأنفاذا لها، إلى تعقب واسترداد المال العام المنهوب وإعادته إلى أصحابه ومعاقبة الفاعل ومن عاونه. وتمتد مفاعيله المدنية إلى خلفاء الفاعل.
3- إن فعل نهب المال العام هو جريمة مستمرة لا يستفيد من اقترفها خلال أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من القوانين التالية التي تعتبر عديمة الوجود فيما خصّ جناية نهب المال العام:
أ‌- القوانين المتعلقة بالحصانات والضمانات الممنوحة لأي موظف عام.
ب‌- أحكام مرور الزمن الواردة في القانون العام مهما كان نوع الجرم.
ت‌- القرارات القضائية المبرمة بعدم الملاحقة لعلّة مرور الزمن أو الصادرة تبعا للاستفادة من النفوذ السياسي وفقا للظروف التي اقترف فيها الجرم أو صدر فيها القرار.
ث‌- التشريعات المتعلقة بالسرية المصرفية.
ج‌- التشريعات المتعلقة بالحصانة القضائية مهما كان نوعها.
ح‌- الأسباب التخفيفية أيا كان نوعها.
خ‌- التشريعات المتعلقة بتخفيض العقوبات واحتساب سنوات السجن، أيا كانت.
د‌- قوانين العفو العام.
4- يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من اقترف جناية النهب.
5- تطبق على الجرائم المشمولة بهذا القانون قواعد الإثبات العامة الواردة في القانون العام، إنما وفي حال وجود مؤشرات إثراء خارجية غير مألوفة أو غير مبررة لدى الموظف العام، ينتقل عبء الإثبات إلى هذا الأخير من أجل أن يبين مصدر أمواله ومتحصلاتها.
6- الوحدة
6-1- تنشأ لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز وحدة خاصة مستقلّة تخضع لرقابة النائب العام التمييزي وتعنى بالجرائم والمشمولة بهذا القانون تسمى ” وحدة التحقيق في الأموال العامة المنهوبة” (“الوحدة”). وتكون تسميتها الفرنسيّة Unité d’instruction des fonds publics détournés (“UDIF”).
6-2- يرأس الوحدة نائب عام يسمى “رئيس الوحدة”، يعين وفقا لأصول تعيين المحامين العامين لدى محكمة التمييز من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة عشرة وما فوق.
6-3- إضافة إلى رئيسها، تتألف الوحدة من طاقم عمل أساسه:
أ‌- ثلاثة محامين عامين على الأقل من الدرجة العاشرة وما فوق يعيّنون من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح النائب العام التمييزي.
ب‌- ثلاثة قضاة تحقيق على الأقل من الدرجة العاشرة وما فوق يعيّنون من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
ت‌- مساعدون قضائيون وحجاب يعيّنون بقرار من المرجع المختص في وزارة العدل.
ث‌- فريق عمل من الأخصائيين والخبراء في الشؤون المصرفية والمالية والضريبية والمحاسبية والمعلوماتية والقانون الدولي… وما تقتضيه مستلزمات الملفات المعروضة على الوحدة بغية الاستقصاء عن الجرائم، يحدد عددهم رئيس الوحدة طبقاً لضرورات العمل. وهؤلاء الخبراء يقتضي تحليفهم بغية العمل ضمن حدود السرية المهنية.
ج‌- فريق من المحققين مهمتهم المساهمة في التحقيقات الأولية يختارهم رئيس الوحدة من بين أفراد الضابطة العدلية وقوى الأمن الداخلي، ويتم فصلهم إداريا وماليا من أجهزتهم وإلحاقهم بوزارة العدل.
ح‌- فريق تدخل مهمته القيام بعمليات التوقيف يختار رئيس الوحدة أفراده من بين عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش، ويتم فصلهم إداريا وماليا من أجهزتهم وإلحاقهم بوزارة العدل.
6-4- يقسم القضاة أعضاء الوحدة قبل مباشرة مهامهم، أمام رئيس الجمهورية، خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي لدى وحدة التحقيق في الأموال العامة المنهوبة بكل أمانة وتجرد وإخلاص متقيداً بأحكام القانون وأن أحرص على سرية التحقيقات، الحرص المطلق.
6-5- يقسم باقي أعضاء الوحدة قبل مباشرة مهامهم، نفس اليمين أمام النائب العام التمييزي، خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تعيينهم.
6-6- توزع الأعمال في الوحدة بقرار من رئيس الوحدة. ويبلغ قرار التوزيع إلى النائب العام التمييزي.
6-7- تتولى الوحدة مسك ملفات وسجلات خاصة يدوية ورقمية بالشكاوى التي تصلها تتخذ بشأنها أقصى تدابير السرية وما يستلزم للمحافظة على سلامة المستندات والمعلومات.
6-8- يرسل رئيس الوحدة إلى وزير العدل وإلى النائب العام التمييزي كشفاً شهرياً بكافة القضايا المرفوعة إليه وتلك التي لا تزال قيد التحقيق، كما وبكافة الملفات التي أحيلت إلى المحكمة الخاصة أو التي تمّ حفظها. وعليه أن يطلعهما فورا بكافة القضايا التي ترد إليه وتكون ذات طابع استثنائي.
6-9- خلال شهر كانون الثاني من كل عام، تضع الوحدة تقريرا سنويا بما قامت به من أعمال ترفعه إلى وزير العدل الذي يقوم بنشره على موقع الإنترنت التابع للوزارة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ وروده. ويقتضي أن يفصل التقرير كافة الشكاوى الواردة ومصيرها والأحكام الصادرة بها (باستثناء ما يتعلق بسرية التحقيقات الجارية).
6-10- تضع الوحدة موازنتها السنوية وتعرضها على لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير المالية والرئيس الأول لمحكمة التمييز. وتمنح الأموال إلى الوحدة بمجرد الموافقة عليها من قبل عضوين من أعضاء اللجنة.
6-11- اختصاص الوحدة
أ‌- التحرك عفوا أو بناء لشكوى أي متضرّر مباشرة أم غير مباشرة من الجرم أو إخبار بشأن الأموال المنهوبة ودراستها والتحقيق فيها.
ب‌- كشف وملاحقة من نهب المال العام وملاحقة الفاعلين ومن عاونهم محرضين كانوا أو متدخلين
أو مشاركين أو مخبئين للمال المنهوب.
ت‌- تعقب الأموال العامة المنهوبة واستردادها لمصلحة أصحابها، سواء كانت موجودة في داخل الجمهورية اللبنانية أم خارجها.
ث‌- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بأعمال البحث والتحري والتحقق والكشف عن كافة الأموال المنهوبة.
ج‌- ملاحقة الأموال المدعى أنها منهوبة قضائيا أو إداريا داخل الجمهورية اللبنانية وخارجها.
ح‌- العمل والتنسيق مع أي جهة قضائية أو إدارية في لبنان والخارج بغية الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال المنهوبة أينما وجدت واتخاذ كافة التدابير القضائية وغير القضائية توصلا لتجميدها أو حجزها أو اتخاذ أي إجراء تحفظي يمنع تهريبها تمهيدا لاستردادها.
خ‌- طلب المساعدة من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات التحري والبحث والكشف عن الأموال المنهوبة كما والتدابير الاحتياطية لحجزها وتجميدها توصلا لاستردادها.
د‌- اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمصادرة الاموال المنهوبة ومتحصلاتها.
ذ‌- اتخاذ كافة التدابير الآيلة إلى حماية هوية وسلامة مقدمي الإخبارات والشهود.
6-12- صلاحيات رئيس الوحدة
أ‌- تشمل صلاحيات رئيس الوحدة جميع الأراضي اللبنانية. ويتمتع في هذا المجال بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام التمييزي تجاه القضاة التابعين له وتجاه المدعين العامين الاستئنافيين والضابطة العدلية، وذلك في إطار مهامه المحددة في هذا القانون.
ب‌- يمكن لرئيس الوحدة، تلقائياً أو بناء لطلب أي فريق في الملف تكليف هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وكافة مؤسسات الدولة وأشخاص القانون العام والمصارف، اجراء أي تحقيق أو استقصاء حول الجرائم التي يحقق فيها. وعلى هؤلاء تسهيل مهمته وتقديم العون له والالتزام بالمهل
التي يحددها لهم.
ت‌- ويمكن توسيع صلاحيات الوحدة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على توصية النائب العام التمييزي واقتراح وزير العدل.
7- تحال دعوى الحق العام بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام المحكمة الخاصة المنشأة أيضا بموجبه.
8- المحكمة الخاصة
8-1- تنشأ لدى محكمة التمييز غرفة خاصة تعنى بالنظر في الجرائم المحالة إليها من قبل الوحدة، تسمى “المحكمة الخاصة بجرائم الأموال العامة المنهوبة” (“المحكمة الخاصة”). وتكون تسميتها الفرنسيّة Tribunal spécial pour les crimes de détournement des fonds publics (“TRIS”).
8-2- تتألف المحكمة الخاصة من خمسة أعضاء كما يلي:
أ‌- قاض عدلي أو محام أو أستاذ قانون جامعي يسمى من قبل رئيس الجمهورية.
ب‌- قاض عدلي ينتخب من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ت‌- قاض عدلي ينتخب من قبل رؤساء غرف محاكم الاستئناف والتمييز.
ث‌- قاض إداري ينتخب من قبل رؤساء غرف مجلس شورى الدولة.
ج‌- محام ذو سيرة مهنية ممتازة يسمى من قبل نقيب المحامين.
على الأشخاص المذكورين أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم بشكل فعلي منذ أكثر من ثلاثين سنة وأن يكونوا لبنانيين منذ عشرين سنة على الأقل متمتعين بحقوقهم المدنية وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة.
8-3- على من يرغب في أن يكون عضوا في المحكمة الخاصة وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيح نفسه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى الهيئة المعنية بالتكليف أو الانتخاب خلال السنة. تبدأ مهلة تقديم الترشيح ستين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد الأعضاء. وتكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء سبعة أيام من تاريخ الشغور.
8-4- يتم التعيين قبل الخامس عشر من شهر آب من كل سنة كما يلي:
أ‌- من قبل رئيس الجمهورية: خلال السنوات المنتهية بالأرقام 1 و6.
ب‌- من قبل مجلس القضاء الأعلى: خلال السنوات المنتهية بالأرقام 2 و7.
ت‌- من قبل رؤساء غرف محاكم الاستئناف والتمييز: خلال السنوات المنتهية بالأرقام 3 و8.
ث‌- من قبل رؤساء غرف مجلس شورى الدولة: خلال السنوات المنتهية بالأرقام 4 و9.
ج‌- من قبل نقيب المحامين: خلال السنوات المنتهية بالأرقام 5 وصفر.
في حال تأخر أي من المناط بهم التعيين عن التسمية أو الانتخاب بالتاريخ المحدد، تتمّ التسمية حكما من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
8-5- يقسم أعضاء المحكمة الخاصة قبل مباشرة مهامهم، أمام رئيس الجمهورية، خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي لدى المحكمة الخاصة بجرائم الأموال العامة المنهوبة بكل أمانة وتجرد وإخلاص متقيداً بأحكام القانون وأن أحرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق.
8-6- إن مدة ولاية أعضاء المحكمة الخاصة هي خمس سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز اختصار مدة ولاية أي منهم. ويستلم العضو الجديد مهامه في بداية كلّ سنة قضائية حال انتهاء ولاية العضو المنتهية ولايته. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمحكمة بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة منها.
8-7- في حال شغور مركز أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة أو لأي سبب آخر، يعلن الرئيس الأول لمحكمة التمييز حصول الشغور ويبلغ ذلك خلال أسبوع إلى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لأخذ العلم وتعيين عضو بديل. ويعين هذا المرجع العضو البديل خلال أسبوع من تاريخ أخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته، وإلا قام رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتعيين. ولا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد إذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الأصيل تقل عن سنتين.
8-8- يترأس المحكمة الخاصة كلّ سنة العضو الأقدم فيها.
8-9- خلال شهر كانون الثاني من كل عام، تضع المحكمة الخاصة تقريرا سنويا بما قامت به من أعمال ترفعه إلى وزير العدل الذي يقوم بنشره على موقع الإنترنت التابع للوزارة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
8-10- لا يحق لأعضاء المحكمة الخاصة، خلال مدة عضويتهم، إبداء الرأي والمشورة أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذاكرة في عملهم. كما يحظر عليهم أثناء توليهم مهماتهم ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية والتعليم الجامعي. وإذا كان العضو من المحامين العاملين، تعلق عضويته حكماً، وينقطع
عن ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة عضويته في المجلس. إن كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقيلاً حكماً من المحكمة الخاصة. ويعلن هذه الاستقالة الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
9- الأصول الإجرائية لدى المحكمة الخاصة
9-1- تنظر المحكمة الخاصة بالملفات المحالة إليها من قبل الوحدة ولا تقدّم أمامها شكاوى مباشرة
من المتضررين.
9-2- تطبق المحكمة الخاصة الأصول الإجرائية لمحكمة الجنايات.
9-3- على المحكمة الخاصة أن تبتّ بالملفات المحالة إليها إلزاميّا ضمن مهلة سنة على الأكثر من تاريخ الورود. ويمكن تجديد هذه المدة مرّتين فقط، كلّ مرّة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من رئيسها.
9-4- تتخذ قرارات المحكمة الخاصة بأكثرية أعضائها على الأقل وهي نافذة على أصلها معجلة التنفيذ. وتُوقع القرارات من الرئيس وجميع الأعضاء والكاتب ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفين مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليه. ا وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ من القرار وتنشر وتبلغ معه.
9-5- يتمّ طلب نقض قرارات المحكمة الخاصة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي عليها أن تبتّ إلزاميّا بطلب النقض خلال مهلة ستة أشهر على الأكثر. ويمكن تجديد هذه المدة مرّتين فقط، كلّ مرّة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر بقرار من رئيسها.
9-6- عند الضرورة، يمكن طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب نقضه لمدة معينة أو لحين صدور القرار النهائي عن الهيئة العامة.
10- بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عنها في القانون العام، يعاقب بالحبس مدة ثلاثة سنوات غير قابلة للتخفيض وبغرامة لا تقل عن مليار ليرة تحدد وفقا للضرر الناتج عن الفعل المخالف:
أ‌- كل شخص امتنع عن إعطاء الوحدة أو المحكمة الخاصة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأموال المنهوبة، إذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لأوامره.
ب‌- كل شخص يعمل في الوحدة أو المحكمة، إذا أفشى أي سر من أسرار الوحدة أو المحكمة.
11- يمنح كل موظف عام ارتكب فعلا جرميّا إمكانية إعادة المال المنهوب ومتحصلاته إلى مؤسسة الإدارة المذكورة في هذا القانون، شرط أن يقوم الموظف بذلك في مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وفي هذه الحالة، يعفى من العقاب ويحتفظ بعشرة في المئة من المبلغ الذي يعيده.
12- للوحدة، بعد إطلاع النائب العام التمييزي ووزير العدل ووزير المالية، حق التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة بغية استرداد الأموال المنهوبة مقابل التخفيف من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة سواء كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز 10% من قيمتها. كل ذلك شرط موافقة مجلس الوزراء. في حال وافق مجلس الوزراء
على إجراء مصالحة مع الشخص الملاحق، تسقط الدعوى العامة تلقائيا.
13- في الحالات المذكورة في المادتين السابقتين، يحرم الشخص المعني من حق الإنتخاب وتولي وظيفة عامة مدى الحياة. كما يحرم من ممارسة التجارة والمشاركة في إدارة الشركات والجمعيات لمدة عشر سنوات.
14- إدارة الأموال المستردّة
14-1- خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، يقوم مصرف لبنان بتأسيس شركة مغفلة في لبنان يكون موضوعها تملك وإدارة الأموال المستردة لحين تصفيتها لصالح خزينة الدولة والتي تعود عائداتها الصافية كل سنه لصالح هذه الأخيرة. وتسمى هذه الشركة “مؤسسة إدارة الأموال العامة المستردّة” (“مؤسسة الإدارة”). وتكون تسميتها الفرنسيّة Entreprise de gestion des fonds publics récupérés (“EGFO”).
14-2- يتألف مجلس إدارة مؤسسة الإدارة من ستة أخصائيين يعينون كل ثلاث سنوات كالتالي:
• رئيس مجلس الإدارة يعين من قبل مصرف لبنان.
• نائب رئيس مجلس الإدارة يعين من قبل وزير المالية.
• عضو يعين من قبل رئيس الجمهورية.
• عضو يعين من قبل رئيس الحكومة.
• عضو يعين من قبل وزير الاقتصاد.
• عضو يعين من قبل وزير العدل.
14-3- يتوجب على مؤسسة الإدارة، بعد التدقيق، أن تضع الأموال المستردة بتصرف الدولة. وفي حال لم تكن الدولة صاحب المال المنهوب، يقتضي إعادة الأموال ومتحصلاتها إلى أصحابها خلال مهلة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامها تحت طائلة دفع غرامة إكراهية يومية قدرها واحد بالألف على قيمة مجموع الأموال تضاف إلى الأصل شهريا.
15- في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والمعاهدات والقوانين ذات الصلة. ويعلق تطبيق جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي يتعارض مضمونها مع أحكامه فيما خص الجرائم المنصوص عنها
في هذا القانون.
16- يتمتع رئيس وأعضاء الوحدة وأعضاء المحكمة الخاصة بحقوق أمنية ويخصصون بمرتبات شهرية وتعويضات تتماشى مع خطورة وحجم الأعمال التي يقومون بها في إطار مهامهم.
17- إن كل ما لم يأت ذكره بشكل مفصل ومحدّد بالنسبة لما ورد في هذا القانون، يقوم وزير العدل بإصدار مراسيم تطبيقية بشأنه عند الحاجة.
18- تعين أول هيئة في المحكمة الخاصة وفقا للأصول الواردة في هذا القانون خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذه. وبعد تأدية القسم، يقوم الرئيس الأول لمحكمة التمييز بإجراء سحب بالقرعة لتحديد تاريخ انتهاء مدة ولاية كل عضو.
19- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
*أعدّ المحامي نجيب ليان مشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة، وقد اطلع عليه وراجعه ودقّق فيه عشرة
قضاة في القضاء الجزائي، ورفع إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية من أجل درسه ومناقشته تمهيداً للموافقة عليه
وإقراره في جلسة عامة للهيئة العامة للمجلس النيابي.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/12/24

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!