مقالات

محكمة بداية جبل لبنان: عدم أهلية ميشال المرّ لتولي عضوية ورئاسة مجلس إدارة ” MTV”/هيثم عزو

توثيق المحامي هيثم عزُّو:
أصدرت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان، الغرفة السادسة، الناظرة في القضايا التجارية برئاسة القاضي اليان صابر وعضوية القاضيين سمر عبد الهادي وجيني الشامي(منتدبة) حكمها في الدعوى المقامة من كارول كبريال المر وجهاد كبريال المر بواسطة وكيلهما المحامي أكرم عازوري بوجه شركة “مر تلفزيون ش.م.ل.” والمطلوب إدخالها لسماع الحكم شركة “ارنست ويونغ ش.م.م.”.
وقضى الحكم بإعلان عدم أهلية المقرّر إدخاله ميشال المر لتولي عضوية في مجلس إدارة الشركة المدعى عليها وبالتالي إسقاطه من عضوية ورئاسة مجلس إدارتها.

المحامي الدكتور هيثم عزو

“محكمة” تنشر ملخّصًا لأهمّ ما جاء في متن هذا الحكم المؤلّف من 27 صفحة على الشكل التالي:
أولاً- ألمحت المحكمة إلى وجود عيب شكلي في استحضار الدعوى دون ان تسميه ولكنها لم تثره طالما لم يتمسك به الخصم وذلك عملاً بمبدأ حياد القاضي الايجابي ولكونه لا يتعلق بالنظام العام.
ثانياً- قضت المحكمة بصحة التبليغ الحاصل عبر البريد الإلكتروني لحضور اجتماع مجلس الادارة، طالما لم يحدد النظام الأساسي للشركة ولا القانون الشكل والواجب اعتماده او الأصول الواجب اتباعها لدعوة اعضاء المجلس الى الإنعقاد، بحيث يكفي للقول بصحة حصول الدعوة التثبت فقط من حصول التبليغ واقعياً، بأي طريقة كانت.
ثالثاً- قررت المحكمة انَّ نفي اثبات استلام احد الاعضاء الدعوة لحضور الاجتماع بواسطة البريد الإلكتروني، دون اثبات هذا النفي واثبات الخصم في المقابل توجيهها بواسطته، يجعل من ذلك النفي نافلاً ولا يُغيِّر من تلك النتيجة القانونية تحكُّم الخصم بخوادم نظام المعلوماتية التابع للشركة ووجوده تحت امرتهِ وذلكَ لأنَّ هذا الأمر لا يؤلِّف دليلاً على حصول تلاعب في نظام المعلوماتية المتعلق بالبريد الإلكتروني ولأنَّ البيّنة على مَن ادَّعى وفق القانون اللبناني (خلافاً للقانون الفرنسي الذي يقلب عبء الاثبات في هذه الحالة على مَن يتحكم بالنظام الإلكتروني، في حال كان المدعي لا سلطة له عليه).
رابعاً- عمدت المحكمة إلى ابطال المقررات الخارجة عن جدول الأعمال والتي اتخذتها الجمعية العمومية للشركة ولاسيما منها منح مكافأة عينية لرئيس مجلس ادارتها، في ضوء عدم اشتمال جدول الأعمال المحدد في ورقة دعوة انعقادها لموضوع المكافأة العينية”، وفي ظل خروج الموضوع المذكور عن مفهوم المسائل المستعجلة التي تطرأ أثناء الاجتماع، ولأنَّ إعطاء مكافأة عينية لرئيس مجلس الإدارة دون تحديد قيمتها ودون ابراز أية مستندات تتعلق بالمحاسبة بشأنها تمكيناً للجمعية العمومية من مقارنة قيمتها مع الجهود التي قام بها رئيس مجلس الإدارة، ومن التحقق من مدى صوابية القرار ووقوعه في مصلحة الشركة وعدم اشتماله على تحقيق مصالح خاصة، يشكِّل قانوناً اساءة لاستعمال السلطة.
خامساً- أعلنت المحكمة عدم الأهلية القانونية لرئيس مجلس ادارة شركة “الأم تي في” بإشغال رئاسة أو عضوية ذلك المجلس بسبب فقدانه – نتيجة الحكم الجزائي المبرم الصادر بحقه والمصدَّق تمييزاً- أحد الشروط القانونية المفروض استمرار توافرها في عضو مجلس الادارة طيلة فترة توليه العضوية ولاسيما أنَّ انتفاء فيه أحد هذه الشروط القانونية، يعني توافر قانوناً أحد أسباب انتهاء العضوية؛
وأنَّ تقديم المحكوم عليه لدعوى مداعاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليسَ من شأنه وقف تنفيذ القرار التمييزي القاضي بإدانته ولاسيما أن هذه الأخيرة لم تقرِّر وقف التنفيذ.
سادساً وأخيراً- ردَّت المحكمة طلب تعيين موَقتاً حارس قضائي على الشركة لمدة محدودة تحت اشراف القضاء، لعدم توافر قانوناً، شروط الحراسة القضائية كتدبير احتياطي تحفُّظي، باعتبار أنَّ مهمَّة الحارس القضائي قانوناً هي ادارة الأموال الموضوعة في حراسته وليس التدقيق في حسابات الشركة كما تطلب المدعية في سبب تعيينه؛ هذا فضلاً عن أنَّهُ لم يتراءى للمحكمة أي سبب جدي مبرِّر لتعيين حارس قضائي لادارة الشركة في ظل وجود لها مجلس ادارة، باعتبار أنَّ إعلان عدم أهلية رئيسه وإسقاطه بالتالي من عضويتهِ، لا يؤثر على استمرار عمل مجلس الإدارة الحالي الذي لم يثبَت أن عدد اعضائه قد أضحى دون الحدد الأدنى القانوني، كما لا يؤثر على إمكانية انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ولا على استمرارية عمل الشركة.
“محكمة” – السبت في 2024/1/6

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!