أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

خاص”محكمة”: إجتهاد لمحكمة التمييز الجزائية.. قرارات المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى نافذة في ما يتعلّق بالأوقاف ودور العبادة

خاص –”محكمة”:
صدر عن محكمة التمييز الجزائية غرفة الرئيسة سهير الحركة حكم مبدئي برقم 277\2018 في الشكوى المقدّمة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بوكالة المحامي ضياء الدين زيبارة بحقّ الوزير الأسبق ابراهيم شمس الدين؛ كرّس لأوّل مرّة عدة مبادئ قانونية انطلاقاً من الأحكام الشرعية والقانونية التي تتعلّق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية، فاعتبر القرار أنّ الأوقاف ودور العبادة تخضع لإدارة المجلس، وأنّ القرارات الصادرة عنه في هذا المجال نافذة بذاتها، واعتبر المجلس صاحب الصفة للإدعاء بما بختص بها، كما اعتبر أموالها أموالاً عمومية تبعاً لتمتع المجلس بامتيازات السلطة العامة .
وهذا بعض ما ورد في الحكم:
” أساس: 347\2018
قرار: 277\2018
باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية، المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين الياس عيد ومارون أبو جودة
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه بتاريخ 28\5\2018 تقدم المستدعي الوزير ابراهيم شمس الدين باستدعاء تمييزي مؤسس لدى قلم المحكمة بالرقم 374\2018 بوجه المستدعي ضده المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى طعناً في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بالرقم 862 بتاريخ 27\4\2018 الذي انتهى الى قبول استئناف المميز شكلاً وردّه اساساً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها للتعليل الوارد في متن قرارها وخلص المستدعي طالبا , قبول التمييز شكلا وأساسا ونقض القرار المطعون فيه للأسباب التمييزية المبينة في الاستدعاء وبعد النقض اتخاذ القرار بعدم السير في الدعوى سندا للفقرة الثالثة من المادة 73 أ.م.ج لانعدام صلاحية النيابة العامة المالية للادعاء بسرقة وخلع ملك خاص وبالتالي لعدم قانونية تحريك الدعوى العامة تطبيقا للمادة 19 أ.م.ج ولانعدام صفة المدعي ( المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ) بالادعاء أمام النيابة العامة المالية وأي مرجع قضائي آخر بسرقة ملك غيره الخاص ( مسجد الإمام الصادق ع) والذي لا علاقة له وتدريك المميز ضده النفقات كافة “.

وضمن السسب التمييزي الثالث استند المستدعي المميز الى أن ” العقار المذكور ملكا لبلدية بيروت وأن مسجد الصادق قائم على هذا العقار الذي تشغل الجمعية الخيرية الثقافية جزءا منه لمدة 99 عاما بترخيص من البلدية للجمعية منذ العام 1983 بموجب القرار رقم 202 المشار اليه وأن البلدية أجازت للجمعية اجراء الانشاءات على تلك المساحة والنتفاع بها على أن تعود ملكيتها لبلدية بيروت لدى انصرام مدة العقد في العام 2082 بموجب القرار 489\89 المذكور أنفا فتكون الأبنية القائمة على هذا العقار ومن ضمنها المسجد ملكا لبلدية بيروت “.
فكان تعليل المحكمة كما يلي :
حيث إن القرار المطعون فيه خلص الى رد ما أثاره المستدعي في استئنافه طعنا في قرار قاضي التحقيق الذي انتهى الى رد الدفعين لأن تحريك دعوى الحق العام حصل بادعاء النيابة العامة المالية ولا حاجة لها في ضوء موضوع الجرم الى ادعاء شخصي ، ولا يكون لصفة المدعي الشخصي أي اثر على تحريك دعوى الحق العام .
ولأنه عملاً بأحكام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان والأوقاف التابعة لها إن الأوقاف هي ملك الطائفة العائدة إدارتها للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وتكون أوقافه من الأموال والمنافع العمومية للطائفة، وبالتالي يكون المسجد والطابق السفلي التابع له وفق المستندات والقرارات المتخذة بهذا الخصوص وفقا للطائفة الشيعية رغم المنازعات القضائية التي لم تؤد لغاية تاريخه الى نزع صفة الوقف العام الخيري عنهما وبالتالي ما يخول النيابة العامة المالية ضمن اختصاصها تحريك الدعوى العامة بشأن الجرائم المتعلقة بها.
وحيث تبين أن المدعي الشخصي المميز ضده قد أبرز مستندا يثبت أنه استنادا الى “صك للوقفية الصادرة عن مقام رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المرحوم سماحة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين التي أوقفا بموجبها مبنى المسجد المسمى جامع الإمام الصادق ومركز المؤتمرات الواقع تحته والمشاد على العقاررقم 1925 منطقة المزرعة العقارية وجميع ما يتعلق به من الأبنية والمساحات والحدائق ، وقد صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قرار رئاسي- وقف 10\2015 بتاريخ 3\8\2015 باعلان وقفية المسجد المذكر وملحقاته واعتباره وقفا للطائفة الإسلامية الشيعية في بيروت بتولية رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أو من تعينه .
وحيث إن القانون رقم 72 تاريخ 19\12\1967 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان نص في المادة 28 منه على ” أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وله أن يقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه وسائر المبرات التي ترد عليه وكل ذلك منقولا أو غير منقول يدخل في صندوق المجلس…”
وحيث إن استناد النيابة العامة المالية الى قرار “اعلان الوقفية” المبين أنفا للادعاء بالجريمة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات بخصوص محتويات عائدة الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما ورد في ورقة الطلب كاف لاعتبارها صاحبة الصلاحية للإدعاء وتحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه المميز لأن الأموال موضوع الجريمة وبحسب المستند المبرز من المدعية بالحق الشخصي “وقف” يخص الطائفة الشيعية وبالتالي من الأموال العامة تبعا لصفة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وطالما لم يصدر قرار بنزع صفة الوصف العام الخيري عنها على نحو ما جاء في القرار المطعون فيه …
وحيث تأسيساً على ما تقدم بيانه تكون دعوى الحق العام قد تحركت أصولا بحق المدعى عليه المميز بموجب ادعاء النيابة العامة المالية في جرم لا يستوجب لتحريك الدعوى العامة بشأن شكوى أو ادعاء شخصيا كشرط للملاحقة وبالتالي عدا عن ثبوت صفة المدعي استنادا الى المستند المبرز من قبله المذكور في ما سبق لا يكون لصفة المدعي الشخصي أثر على تحريك دعوى الحق العام .
وحيث إن القرار المطعون فيه بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة يكون قد أحسن تطبيق القانون فلا يعاب عليه أي مخالفة قانونية مما جاء في أسباب التمييز المثارة أو أي تشويه في الوقائع والمستندات فترد الأسباب التمييزية برمتها .
وحيث يقضي بالتالي رد التمييز وابرام القرار المطعون فيه ورد كل ما زاد أو خالف .
لذلك،
تقرّر:
أوّلاً: قبول طلب النقض شكلاً وردّه أساساً وابرام القرار المطعون فيه.
ثانياً:تضمين المستدعي النفقات القانونية ومصادرة التامين التمييزي…”
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/11/27
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!