أبرز الأخبارالأخبار

خاص”محكمة”: نقابة محامي بيروت تنتصر للأسمر والخطيب بشكواهما على مفبركي الشائعات

خاص –”محكمة”:
قدّمت نقابة المحامين في بيروت ممثّلة بالنقيب اندريه الشدياق طلب تدخّل إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا زينب فقيه واتخذت فيه صفة الادعاء الشخصي في الشكويين المقامتين من المدعيتين المحاميتين فريال الأسمر ومروج الخطيب ضدّ المدعى عليهم تقلا ع.، وروي ح. وماجدة أ.، وابراهيم ح. بجرم القدح والذمّ.
ومن المقرّر أن تعقد جلسة في هذه الدعوى يوم الاثنين في 15 تموز 2019.
وورد في طيّات طلب التدخّل التالي: أنّه بتاريخ 14 آذار 2019، وما بعده، أقدم المدعى عليهم، كلّ على حدة، على نشر على صفحاتهم على “فايسبوك” خبراً مفاده أنّ المدعيتين المحاميتين فريال الأسمر ومورج الخطيب وسواهما من المحاميات تتعاطى السمسرة مع قضاة فاسدين وتمّ القبض عليهن بعد إذن النقابة المحامين، الأمر الذي استدعى من مفوّض القصر لدى نقابة المحامين التدخّل والاتصال بكلّ منهم والطلب إليهم مسح هذا الخبر كونه خبراً كاذباً. إنّ نشر هذا الخبر وعلى الشكل الوارد في الشكوى ألحق بالمدعيتين أشدّ الضرر المادي والمعنوي، كما ألحق بنقابة المحامين في بيروت التي تنتسب إليها المدعيتان ضرراً معنوياً جسيماً إستدعى تقدّمها بطلب تدخّلها في هذه القضية.
في القانون :
أولاً في الشكل
في صفة طالبة التدخّل:
في وجوب قبول طلب التدخّل شكلاً: نصّت المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة “يمثل النقيب النقابة وله على الأخص الصلاحيات التالية:
1-
2-
3- التقاضي باسم النقابة وحقّ التدخّل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو من كلّ قضيّة تهمّها أو تهمّ أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كلّ قضيّة تتعلّق بأفعال تؤثّر في كرامة النقابة أو أحد أعضائها.
ولما كانت أفعال المدعى عليهم تجاه المدعيتين تشكّل الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات على ما هو ثابت في الشكوى.
وبما أنّ المدعيتين هما محاميتان وقد تعرّضتا للشتم والقدح والذمّ بسبب مزاولتهما مهنة المحاماة.
وبما أنّ هذه الجرائم أساءت إلى المدعية، كما أساءت إلى نقابة المحامين في بيروت وألحقت بها ضرراً معنوياً جسيماً.
وبما أنّ المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تمنح نقيب المحامين حقّ التدخّل واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقّ المرتكب، فيكون طلب التدخّل مقبولاً شكلاً.
لذلك نطلب قبول في الشكل.
ثانياً: في الأساس
في وجوب قبول طلب التدخل نقابة المحامين في بيروت في الأساس وإدانة المدعى عليهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم عملاً بأحكام المواد 383 و 385 و 386 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 60 و 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
بما أنّ أعمال المدعى عليهم بحقّ المدعيتين قد شكّلت الجرائم المنصوص عنها في المواد 383 و 385 و 386 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 60 و 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة كون هذه الجرائم قد ارتكبت بحقّهما بسبب وأثناء ممارستهما مهنة المحاماة وقد ألحقت هذه الجرائم أشدّ الضرر بنقابة المحامين التي تنتسبان إليها المدعيتان ممّا برّر تقدّمها بهذه الشكوى.
وبما أنّ المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة قد نصّت على أنّ “كلّ جرم يقع على محام أثناء ممارسته أو بسبب هذه الممارسة يعرّض الفاعل والمشترك والمتدخّل والمحرّض للعقوبات نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض”.
وبما أنّ طلب التدخّل يكون والحالة هذه يكون مقبولاً في الأساس ويقتضي إدانة المدعى عليهم بالجرائم المدعى بها.
وبما انّ إقدامهم على ارتكابهم هذه الجرائم قد شكّلت إساءة كبرى لنقابة المحامين في بيروت وألحقت بها ضرراً معنوياً جسيماً يوجب ملاحقتهم وإدانتهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم كونهم ارتكبوا هذه الجرائم بسبب ممارسة المدعيتين مهنة المحاماة وعملاً بأحكام المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
لهذه الأسباب ولما سندلي به في ما بعد أو ترونه عفواً، وعملاً بأحكام المادة 60 و 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، تتقدّم نقابة المحامين في بيروت بالشكوى الحاضرة طالبة قبول تدخّلها شكلاً وفي الأساس في الشكوى المقدّمة من المدعيتين المحاميتين فريال الأسمر ومروج الخطيب ضدّ المدعى عليهم طالبة إدانتهم بالجرائم المدعى بها وإنزال أشدّ العقوبات بهم عملاً بأحكام المواد 383 و 385 و 386 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 60 و 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وتدريكهم الرسوم والمصاريف والعطل والضرر الذي تحدّده نقابة المحامين في بيروت لمصلحتها بمبلغ مائة مليون ليرة لبنانية تسدّد لها بالتكافل وتضامن في ما بينهم وأتعاب المحاماة والتعاضد القضائي.
“محكمة” – الجمعة في 2019/7/12

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!