أبرز الأخبارعلم وخبر

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل للحكم القضائي في الاعتداء على طاقم مستشفى بحنّس الطبّي

كتب علي الموسوي:
بعد عشرين يوماً على إحالة القرار الظنّي إليه مع كامل أوراق الملفّ في قضيّة حادثة الاعتداء على الطاقم الطبّي في مستشفى بحنس الطبّي في 30 حزيران 2017، أصدر القاضي المنفرد الجزائي المناوب في المتن أسعد بيرم حكماً بحقّ المدعى عليهم المخلى سبيلهم والفارين من وجه العدالة.
وقد سرد الحكم الواقع في تسع صفحات”فولسكاب” تفاصيل هذا الإعتداء غير المبرّر، والناتج عن استهتار بأرواح الناس وعدم مبالاة بالقانون، ولعلّ الردّ السريع على هذا التصرّف كان بإصدار الحكم بسرعة قياسية مهمّة تسجّل للقاضي بيرم، وذلك حفظاً للحقّ، وصوناً للعدل، ومنعاً من تكرار هكذا حوادث تنال من سلامة المواطن وأمنه وهيبة الدولة.
وأظهر الحكم تفاصيل مخفية من حادثة الإعتداء، مستنداً على إفادات المدعى عليهم وكاميرات المراقبة التي سجّلت اللحظات والمشاهد بتوقيتها ومن دون تدخّل من أحد، فالمعتدون حضروا وفي نيّتهم المسبقة التطاول على الطبيب والممرّضين ليس بالكلام وحسب، وإنّما بالضرب باليدين والركل بالقدمين ومن دون أي مسوّغ، لأنّ من يريد معالجة المصاب برصاص طائش من سلاح حربي غير مرخّص، أطلق في حفل زفاف، يسهّل للفريق الطبّي عمله ولا يعتدي عليه ويصيبه بأضرار معنوية وجسدية حتّى ولو كان يخشى على المصاب من مفارقة الحياة، وبالتالي الوقوع في مصيبة أكبر.
وما تخلّل هذه الحادثة من إطلاق نار ليس في الهواء فقط لأنّ المصاب لم يكن طائراً في الفضاء، يعيد التذكير بالسلاح المتفلّت والموجود بأيدي الناس، والذي أدّى في السابق إلى موت أبرياء أو إصابتهم بجروح مختلفة.
وخلص القاضي بيرم في حكمه إلى إنزال عقوبة الحبس بالمدّعى عليهم جورج نبيل سماحة مدّة شهرين، ومخايل وجوزف وهيب المرّ مدّة توقيفهما الاحتياطي، ووهبة وجورج بشارة صليبا مدّة سنتين لكلّ واحد منهما مع تغريمه مبلغ مئتي ألف ليرة، وخير بشارة صليبا مدّة سنتين ونصف السنة وتغريمه مبلغ مئتي ألف ليرة.
أمّا لجهة الإلزامات المالية، فخلص الحكم إلى إلزام وهبة وخير وجورج بشارة صليبا بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن بينهم للمستشفى المدعي مبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة، وللمدعي شربل صليبا مبلغ خمسة عشر مليون ليرة، وللمدعي ماريو الجميل مبلغ عشرة ملايين ليرة، وللمدعية شاديا السبعلي مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، كعطل وضرر. وإلزام جورج نبيل سماحة بأن يدفع للمدعي ماريو الجميل مبلغ مليون ليرة، وللمستشفى مبلغ خمسماية ألف ليرة، كعطل وضرر. وإلزام مخايل وجوزف المرّ بأن يدفعا للمستشفى وماريو الجميل مبلغ خمسماية ألف ليرة كعطل وضرر.
كما ألزم الحكم خير صليبا بأن يسلّم المسدّس الحربي الذي كان بحوزته خلال مهلة شهر من تاريخ انبرام الحكم تحت طائلة دفع مبلغ خمسة ملايين ليرة في حال تمنّعه، وهو سلاح غير مرخّص.
“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لهذا الحكم الذي جرى استئنافه سريعاً من المحكومين وجاهياً والإعتراض عليه من المحكومين غيابياً، وذلك على الشكل التالي:
حكم
باسم الشّعب اللبناني
إنّ القاضي المنفرد الجزائي في المتن المناوب،
لدى التدقيق،
تبيّن أنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أحالت أمام هذه المحكمة بتاريخ 19/7/2017 القرار الظنّي الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان برقم 135 تاريخ 18/7/2017 المتضمّن الظنّ بالمدعى عليهم:
1- مخايل وهيب المرّ، والدته صباح،مواليد العام 1985، لبناني،
2- جوزف وهيب المرّ، والدته صباح، مواليد العام 1984، لبناني،
3- جورج نبيل سماحة، والدته فاديا، مواليد العام 1983، لبناني،
أوقفوا إحترازياً بتاريخ 1/7/2017 ووجاهياً بتاريخ 11/7/2017 ولا يزالون موقوفين،
4- خير بشارة صليبا، والدته جاكلين، مواليد العام 1981، لبناني،
5- وهبة بشارة صليبا، والدته جاكلين، مواليد العام 1982، لبناني،
6- جورج بشارة صليبا، والدته جاكلين، مواليد العام 1976، لبناني،
أوقفوا غيابياً بتاريخ 11/7/2017 ولا يزالون متوارين،
بمقتضى المواد 554 و556 و733 و636 و573 من قانون العقوبات، والمادة 72 من قانون الأسلحة بالنسبة للمدعى عليهم الثلاثة الأخيرين، معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات بالنسبة للمدعى عليهما المرّ وسماحة،
وبنتيجة المحاكمة العلنية، وبعد الإطّلاع على أوراق الدعوى وتلاوتها، تبيّن الآتي:
أوّلاً – في الوقائع: تبيّن أنّه بتاريخ 30/6/2017 عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، أصيب المدعو ريمون مجاعص بطلق ناري أثناء تصويره حفل زفاف في بلدة بتغرين، وهذه الحادثة موضوع تحقيق بموجب دعوى أخرى، وقد قام المدعى عليهما مخايل وجوزف المرّ بنقل المصاب بسيّارتهما نوع “هامر” إلى مركز المدعي مستشفى بحنّس الطبّي كونه الأقرب للمعالجة، وعند وصولهم إلى مدخل المستشفى، خرج الطبيب المدعي آلان باروكي ومساعده الممرّض المدعي أكرم مرهج، وبعض العاملين في المستشفى لإنزال المصاب من السيّارة ونقله على سرير متحرّك إلى غرفة الطوارئ، وفي هذه الأثناء حضرت سيّارة نوع “رانج روفر” إلى المستشفى ونزل منها المدعى عليهم خير ووهبة وجورج صليبا وبادروا فوراً إلى التهجّم على المدعيين باروكي ومرهج، وعلى التعدّي على محتويات المستشفى المدعي والدخول إليها وضرب المدعيين شربل صليبا وماريو الجميل، كما تحطيم الهواتف الخليوية الثابتة، وتكسير بعض الأبواب، وبعثرة الطاولات والملفّات،
وتبيّن أنّ المدعي صليبا صرّح خلال التحقيقات الأوّلية وأمام المحكمة بأنّه كان موجوداً في المستشفى في قسم الطوارئ حين شاهد إدخال مريض على الكرسي النقّال مع مسعفين من الصليب الأحمر، وحين اقتربوا منه في الممرّ المؤدّي إلى غرفة العمليات لاحظ أنّ الطاقم الطبّي بدأ بالفرار إلى الغرف المجاورة، وفجأة هجم عليه المدعى عليه خير صليبا وقام بضربه، ومن ثمّ ساعده المدعى عليهما وهبه وجورج صليبا وقاما أيضاً، بضربه على رأسه، وحاول الهرب منهم إلى إحدى الغرف المجاورة، وعندها حضر خمسة أو ستّة أشخاص من بينهم المدعى عليهما المرّ، وأنّ الأخيرين لم يقدما على ضربه، وإنّما حاولا تثبيته، وأنّه لا يستطيع تحديد ما إذا كان إمساكهما له هو لحمايته وإخراجه، أو لتمكين المدعى عليهم صليبا من ضربه، وأنّه تمّ نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى الشرق الأوسط للمعالجة، وأنّه تلقّى شتائم من جميع المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه سماحة الذي حضر متأخراً، وأنّه تلقّى ضربة على عينه من مسدّس، ويرجّح أن يكون المدعى عليه جورج صليبا قد قام بها، وأنّه اتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحقّ المدعى عليهم صليبا فقط خلال التحقيقات الأوّلية، ومن ثمّ أمام المحكمة اتخذّ صفة الإدعاء الشخصي بحقّ جميع المدعى عليهم،
وتبيّن أنّ المدعي ماريو الجميل صرّح خلال التحقيقات الأوّلية وأمام المحكمة أنّه يعمل كإداري في المستشفى، وأنّه خلال وجوده في مكتبه، أحضر إلى المستشفى المصاب ريمون مجاعص وكان برفقته المدعى عليهم صليبا الذين قاموا بالإعتداء على مصوّر الأشعة، أيّ المدعي صليبا، ومن ثمّ دخلوا إلى مكتبه وقاموا بضربه، فهرب إلى خارج المستشفى من الباب الخلفي، ومن ثمّ عاد إلى المكتب لأخذ هاتفه الخليوي، فقاموا من جديد، بضربه على رأسه وكتفه الأيمن، فحاول الهرب منهم إلى غرفة الطبيب المناوب، ومن ثمّ إلى قسم الأشعة فلحقوا به واستمروا بضربه، وتمكّن من الهرب منهم باتجاه الحرش حيث بقي هناك لمدّة خمس وأربعين دقيقة، عاد بعدها ودخل إلى المستشفى، وأنّ المدعى عليهم صليبا كان يحملون مسدّسات، وأنّ المدعى عليه مخايل المرّ حاول ردع المدعى عليه وهبه صليبا عند تهجّم الأخير على المدعي الجميل في مكتبه عند عودته لأخذ الهاتف، وأنّ المدعى عليهما خير وجورج صليبا انفردا به في غرفة الطبيب وانهالا عليه بالضرب، وأنّ هاتفه الخليوي كان قد فقد وعند عودته سلّمه إيّاه شقيق المدعى عليهما المرّ من دون أن يعلم بحيازة من كان، وأنّه عند مشاهدته لتسجيلات كاميرا المراقبة تبيّن له أنّ المدعى عليه سماحة قام بضربه على رأسه من الخلف، وأنّ المدعى عليهم صليبا قاموا بضربه والمدعى عليهم الآخرين قاموا بتوجيه الشتائم له، وقد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقّ المدعى عليهم أجمعين،
وتبيّن أنّ المدعية شاديا السبعلي صرّحت خلال التحقيقات الأوّلية أنّها تعمل في المستشفى بصفة ممرّضة، وأنّها دخلت إلى غرفة الطوارئ لتجهيزها عندما خرجت وشاهدت إنزال المصاب من السيّارة وسمعت صوت صراخ في الخارج وشاهدت في الممرّ عدداً من الشبّان ينهالون بالضرب على زملائها في قسم الطوارئ، وأنّها أدخلت المصاب إلى غرفة الإنعاش ودخل عدّة شبّان إلى الغرفة وصرّحوا أنّه في حال وفاته تموتون وراءه، وشهر أحدهم مسدّساً حربياً لون أسود عليها وهدّدها فيه، وأنّه نتيجة الخوف هربت منهم، وأنّه لم يتمّ الإعتداء عليها بالضرب، وأنّهم قاموا بتكسير بعض أبواب المستشفى وتكسير الهواتف الثابتة، واتخذت صفة الإدعاء الشخصي بحقّ الشخص الذي شهر بوجهها المسدّس الحربي وقام بتهديدها فيه،
وتبيّن أنّ المدعي آلان باروكي صرّح خلال التحقيقات الأوّلية أنّه يعمل كطبيب في المستشفى، وأنّه خرج عند إحضار المصاب وأثناء تحميله على الكرسي المتنقّلة حضرت سيّارة نوع “رانج روفر” مسرعة ونزل منها عدّة أشخاص وقاموا بضربه دون أيّ سبب، وضرب رأسه بباب إحدى غرف المستشفى، ومن ثمّ دخلوا إلى الغرفة التي لجأ إليها وانهالوا عليه مجدّداً بالضرب على رأسه وظهره وبطنه وقام أحدهم بسرقة جهازه الخليوي نوع “سامسونغ”، وأنّه اتخذ صفة الادعاء الشخصي خلال التحقيقات الأوّلية، ومن ثمّ أسقط حقوقه الشخصية خلال المحاكمة،
وتبيّن أنّ المدعي أكرم مرهج صرّح خلال التحقيقات الأوّلية أنّه يعمل كممرّض في المستشفى، وأثناء تحميل المصاب على الكرسي لإدخاله إلى قسم الطوارئ حضرت سيّارة مسرعة نوع “رانج روفر”، ونزل منها عدّة أشخاص وانهالوا عليه وعلى الطبيب باروكي بالضرب، ومن ثمّ قاموا بضربه داخل المستشفى وقاموا ببعثرة الملفّات وتكسير بعض الأبواب، وأنّه لم يتخذّ صفة الإدعاء الشخصي خلال التحقيقات الأوّلية وقام بإسقاط حقّه الشخصي خلال المحاكمة،
وتبيّن أنّ الدكتور ميشال شاهين بصفته مدير مستشفى بحنس الطبّي صرّح خلال التحقيقات الأوّلية أنّه ورده اتصال من أحد الموظّفين في المستشفى يفيد بتعرّضها للإعتداء من قبل بعض الأشخاص، وتبيّن لاحقاً من خلال الإعلام أنّهم المدعى عليهم صليبا، وأنّه تمّ تكسير بعض الأبواب والهواتف الثابتة، وبعثرة الأوراق، وأنّ المستشفى تعرّض لضرر معنوي ومادي، وقد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقّ المدعى عليهم بصفته مدير المستشفى،
وتبيّن أنّ الطبيب الشرعي الدكتور أحمد المقداد عاين المدعيين صليبا والجميل والمدعيين المسقطين باروكي ومرهج وأعدّ أربعة تقارير أفاد فيها أنّ المدعي صليبا بحاجة إلى تعطيل عن العمل نتيجة الإصابات اللاحقة فيه على أثر تعرّضه للضرب لمدّة ثلاثة أسابيع، فيما المدعي الجميل بحاجة لتعطيل عن العمل لمدّة أربعة أيّام، والمدعي باروكي لمدّة ثلاثة أيّام، والمدعي مرهج لمدّة أربع وعشرين ساعة،
وتبيّن أنّ المدعى عليه جورج سماحة صرّح خلال التحقيقات الأوّلية وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، أنّه بتاريخ 30/6/2017 كان في منزل المدعو شربل صليبا لحضور سهرة زفافه وسمع صوت إطلاق نار وشاهد رجلاً مصاباً، وأنّ المدعى عليهما المرّ كانا يقومان بمحاولة نقل المصاب إلى المستشفى، وأنّه عند حضوره إلى المستشفى شاهد حصول إشكال بين الطاقم الطبّي والمدعى عليهم صليبا الذين قاموا بتخريب وتكسير الهواتف والكراسي وكانوا يمسكون أحد الممرّضين ويقومون بضربه، وأنّه لم يشاهد أحداً يحمل سلاحاً، كما أنّه لم يشاهد إقدام المدعى عليهما المرّ على المشاركة بالضرب أو التخريب، ونفى إقدامه على ضرب أيّ من الممرّضين أو الطاقم الطبّي أو المشاركة بتخريب موجودات المستشفى، وأنّه بقي في المستشفى لغاية الساعة الثانية والنصف لتأمين الدم للمصاب.
وتبيّن أنّ المدعى عليه مخايل المرّ صرّح خلال التحقيقات الأوّلية وأمام قاضي التحقيق والمحكمة أنّه كان في العرس حين إصابة المدعو مجاعص فقام بنقله إلى المستشفى برفقة شقيقه، وعند وصولهم إلى المستشفى ومحاولة إدخال المصاب إلى الطوارئ، حضر المدعى عليهم صليبا وبادروا إلى ضرب الطاقم الطبّي، وأنّه حاول ردعه عن ذلك وتلقّى بعض الضربات، وأنّ المدعى عليه خير صليبا كان يحمل مسدساً حربياً ولم يقم باستعماله، ونفى إشتراكه في ضرب أيّ من المدعين أو تخريب محتويات المستشفى، كما أنّه لم يشاهد إقدام المدعى عليه سماحة على ارتكاب هذا الأمر أيضاً، وأنّه بقي لغاية الساعة الثانية في المستشفى لتأمين الدم للمصاب.
وتبيّن أنّ المدعى عليه جوزف المرّ صرّح خلال التحقيقات الأوّلية وأمام قاضي التحقيق والمحكمة، أنّه قام بنقل المصاب إلى المستشفى، وبعد وصوله دخل إليها لمناداة الممرّضين وتأمين طبيب معالج وسمع صوت صراخ فخرج وشاهد إقدام المدعى عليهم صليبا على ضرب المدعي شربل صليبا، وأنّ المدعى عليه مخايل المرّ حاول ردعهم عن ذلك، ومن ثمّ قام بدوره بإخراج المدعي صليبا إلى الخارج، وأنّ المدعى عليهم صليبا قاموا بتكسير محتويات المستشفى، وأنّه غادرها عند الساعة الرابعة فجراً بعد تأمين الدم للمصاب، ونفى إقدامه على ضرب أيّ من المدعين أو حمل أي مسدّس حربي.
وتبيّن أنّ مدير المستشفى المدعي أودع في الملفّ قرصاً مدمجاً يبيّن تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة على مدخل وداخل المستشفى، وتمّ تفريغ القرص المدمج والإطلاع على التسجيلات كاملة خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 2/8/2017.
وتبيّن أنّ المدعين مستشفى مركز بحنّس الطبّي وصليبا تمثّلوا في جلسة المحاكمة الأخيرة، وطلب المستشفى إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ سبعة آلاف وسبعة وثلاثين دولاراً أميركياً كردود، ومبلغ ألف دولار أميركي بدل معاينة طبّية شرعية ومبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر، فيما طلب المدعي صليبا مبلغ خمسين مليون ليرة كعطل وضرر، وأنّ المدعيين الجميل والسبعلي حضرا بعض جلسات المحاكمة وتغيّبا عن حضور الجلسة الأخيرة فتمّت محاكمتهما أصولاً.
وتبيّن أنّ المدعى عليهم المرّ وسماحة حضروا جلسات المحاكمة وطلبوا البراءة، فيما لم يحضر المدعى عليهم صليبا خلال التحقيقات الأوّلية، كما لم يحضروا جلسات المحاكمة فتمّت محاكمتهم أصولاً.
ثانياً- في الأدلّة: تأيّدت هذه الوقائع بالأدلّة الآتية: الإدعاء العام، التحقيقات الأولية والاستنطاقية، التقارير الطبّية الشرعية، القرص المدمج، المحاكمة العلنية، مجمل أوراق الملفّ.
ثالثاً- في القانون: حيث يتبيّن من أوراق الملفّ كافة، ولا سيّما من الإطلاع على مضمون تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على مدخل المستشفى وفي الممرّ المؤدّي إلى قسم الطوارئ وتلك الموجودة في هذا القسم وفي مكتب المدعي الجميل، ومن التقارير الطبّية الشرعية، ومن مدلول أقوال المدعين والمدعيين المسقطين والمدعى عليهم الحاضرين، التالي:
– أنّ المدعى عليهم وهبة وخير وجورج صليبا أقدموا بتاريخ 30/6/2017 عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الأربعين، وفور وصولهم إلى مدخل المستشفى المدعي ونزولهم من السيّارة، على ضرب المدعيين المسقطين باروكي ومرهج، مسبّبين بتعطيلهما عن العمل مدّة تقلّ عن عشرة أيّام، ومن ثمّ دخولهم إلى الممرّ المؤدّي إلى قسم الطوارئ وإلى غرف القسم وضربهم للمدعي شربل صليبا في أنحاء مختلفة من جسمه، مسبّبين تعطيله عن العمل مدّة ثلاثة أسابيع، ومن ثمّ الدخول إلى غرفة الإنعاش وتهديد المدعية السبعلي بالمسدّس الحربي الذي كان يحمله المدعى عليه خير صليبا من دون ترخيص قانوني، ومن بعدها الدخول إلى مكتب المدعي الجميل وضربه على مرحلتين، مسبّبين تعطيله عن العمل مدّة أربعة أيّام، وعلى تكسير بعض أبواب غرف قسم الطوارئ وخلعها لا سيّما باب الغرفة رقم 5، ومحاولة كسر زجاجها الخارجي وتحطيم الهواتف الثابتة وبعثرة الملفّات الموجودة على الطاولات، ورمي الهواتف المسحوبة بصورة عشوائية، وعلى أخذ هاتفي المدعي الجميل والمدعي المسقط باروكي عنوة، ومن ثمّ تركهما في المستشفى قبل مغادرتهم لها.
– أنّ المدعى عليه جورج سماحة أقدم على ضرب المدعي الجميل على رأسه من الخلف في الفسحة أمام مكتب الأخير عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الأربعين، وعلى ركل باب الغرفة رقم 5 المقفل برجله لمرّتين، والذي كان يختبئ فيها المدعيان المسقطان باروكي ومرهج، وذلك عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخمسين.
– أنّ المدعى عليهما المرّ أقدما على توجيه الشتائم للمستشفى المدعي وللمدعي الجميل.
وحيث إنّ أفعال المدعى عليهم صليبا، باستثناء فعل ضرب المدعيين المسقطين باروكي ومرهج، تشكّل الجرائم المنصوص عنها في المواد 554 و556 و733 و573 و636 عقوبات، ويقتضي إدانتهم بأحكامها،
وحيث إنّ فعل المدعى عليه خير صليبا لجهة حمله مسدّساً حربياً من دون ترخيص قانوني، يشكّل جرم المادة 72 من قانون الأسلحة ويقتضي إدانته بأحكامها،
وحيث إنّ فعلي المدعى عليه سماحة لجهة ضربه المدعي الجميل وركل باب الغرفة رقم 5، يشكّلان جرمي المادتين 554 و733 من قانون العقوبات ويقتضي إدانته بأحكامهما،
وحيث إنّ فعل المدعى عليهما المرّ لجهة شتمهما المدعي الجميل والمستشفى المدعي، يشكّل جرم المادة 584 من قانون العقوبات ويقتضي إدانتهما بأحكامها،
وحيث لم يثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة ومن أقوال المدعين كافة أنّ المدعى عليهم سماحة والمرّ قد أقدموا على ضرب المدعي صليبا، أو حيازتهم لأيّ سلاح حربي والتهديد فيه أو سرقة أيّ من هاتفي المدعيين باروكي والجميل، فيقتضي إعلان براءتهم لجهة جرائم المواد 556 و573 و636 من قانون العقوبات و72 من قانون الأسلحة،
وحيث لم يتبيّن من مضمون تسجيلات كاميرات المراقبة أنّ المدعى عليهما المرّ قد قاما بضرب المدعي الجميل، بل يتبيّن أنّهما ساهما بمحاولة ثني المدعى عليهم صليبا عن متابعة الضرب، والعمل على ردعهم وتهدئتهم وإبعادهم عنه، كما لم يتبيّن أنّهما شاركا في تحطيم وتكسير بعض موجودات ومحتويات المستشفى، فيقتضي إعلان براءتهما لجهة جرمي المادتين 554 و733 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل،
وحيث يقتضي إلزام المدعى عليهم صليبا بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للمستشفى المدعي مبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر، وللمدعي صليبا مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر، وللمدعي الجميل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر، وللمدعية السبعلي مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر،
وحيث يقتضي إلزام المدعى عليه سماحة بأن يدفع للمدعي الجميل مبلغ مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر، وللمستشفى المدعي مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية،
وحيث يقتضي إلزام المدعى عليهما المرّ بأن يدفعا بالتكافل والتضامن للمدعي الجميل مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية كعطل وضرر، ومبلغاً مماثلاً للمستشفى المدعي،
وحيث يقتضي إلزام المدعى عليه خير صليبا بتسليم المسدّس الحربي الذي كان يحمله خلال مهلة شهر من تاريخ انبرام الحكم تحت طائلة دفع مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية في حال التمنّع،
وحيث وبعد النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة لم يعد ثمّة حاجة لبحث كلّ ما زاد أو خالف من أسباب، ويقتضي بالتالي ردّها،
لهذه الأسباب يحكم بما يأتي:
1- بإدانة المدّعى عليه جورج نبيل سماحة، المبيّنة هويّته آنفاً، سنداً للمادتين 554 و733 عقوبات وبحبسه بعد الإدغام مدّة شهرين، على أن تحسب له مدّة توقيفه الإحتياطي المبتدئة من تاريخ 1/7/2017،
2- بإدانة المدّعى عليهما مخايل وجوزف وهيب المرّ، المبيّنة هويّتهما آنفاً، سنداً للمادة 584 عقوبات، وبحبسهما مدّة توقيفهما الإحتياطي المبتدئة من تاريخ 1/7/2017، وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر،
3- بإدانة المدّعى عليهما وهبة وجورج بشارة صليبا، المبيّنة هوّيتهما آنفاً، سنداً للمواد 554 و556 و733 و636 و573 عقوبات وبحبس كلّ منهما بعد الإدغام مدّة سنتين، وبتغريم كلّ منهما مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية، على أن يحبس كلّ منهما يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف في حال عدم الدفع سنداً للمادة 54 من قانون العقوبات،
4- بإدانة المدّعى عليه خير بشارة صليبا، المبيّنة هوّيته آنفاً، سنداً للمواد 554 و556 و733 و636 و573 عقوبات و72 من قانون الأسلحة وبحبسه بعد الإدغام مدّة سنتين ونصف، وبتغريمه مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية، على أن يحبس يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف في حال عدم الدفع سنداً للمادة 54 من قانون العقوبات،
5- بإعلان براءة المدعى عليهم جورج نبيل سماحة ومخايل وجوزف وهيب المرّ لجهة جرائم المواد 556 و636 و573 من قانون العقوبات و72 من قانون الأسلحة لعدم كفاية الدليل،
6- بإعلان براءة المدعى عليهما مخايل وجوزف وهيب المرّ لجهة جرمي المادتين 554 و733 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل،
7- بإلزام المدعى عليهم وهبة وخير وجورج بشارة صليبا بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن بينهم للمدعي مستشفى مركز بحنّس الطبّي مبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية، وللمدعي شربل صليبا مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، وللمدعي ماريو الجميل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وللمدعية شاديا السبعلي مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر،
8- بإلزام المدعى عليه جورج نبيل سماحة بأن يدفع للمدعي ماريو الجميل مبلغ مليون ليرة لبنانية، وللمدعي مستشفى مركز بحنّس الطبّي مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية كعطل وضرر،
9- بإلزام المدعى عليهما مخايل وجوزف المرّ بأن يدفعا لكلّ من المدعيين مستشفى مركز بحنّس الطبّي وماريو الجميل مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية كعطل وضرر،
10- بإلزام المدعى عليه خير صليبا بأن يسلّم المسدّس الحربي الذي كان بحوزته خلال مهلة شهر من تاريخ انبرام الحكم تحت طائلة دفع مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية في حال تمنّعه،
11- بتضمين المدعى عليهم النفقات القانونية بالتساوي، وردّ سائر المطالب الزائدة أو المخالفة.
حكماً وجاهياً بحقّ المدعيين صليبا والمستشفى والمدعى عليهم المرّ وسماحة، وبمثابة الوجاهي بحقّ المدعيين الجميل والسبعلي، وغيابياً بحقّ المدعى عليهم صليبا، قابلاً للاستئناف من الجميع، وللإعتراض من المدعى عليهم صليبا، صدر وأُفهم علناً في الجديدة بتاريخ 7/8/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!