الأخبار

زخور: حقّ المحامين حضور الاستجواب مع المتظاهرين!

أعلن رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور والمدافع عن حقوق الموقوفين، أنّ “المادة 32 أصول محاكمات جزائية نصّت صراحة على حضور المحامي التحقيقات في الجريمة المشهودة أمام المدعي العام حيث نصّت صراحة على أنّ “للمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه”.
وأضاف زخور في بيانه اليوم، أنّ “المادة 40 أ.م.ج. نصّت على أنّ الضابطة العدلية تقوم بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عند تعذّر عليه مباشرتها، وعلى الضابط العدلي أن يراعي في إجراءاته الأصول التي حدّدها القانون للنائب العام عند تولّيه التحقيق في الجريمة المشهودة، أيّ عليه أن يتبع ذات الأصول والإجراءات المذكورة ومنها المادة 40 أ.م.ج. وهي حقّ”للمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه”.
وأضاف:” لا يحقّ لأيّ كان أن يمنع المحامي من أن يقوم بممارسة مهنته، أو التحايل في تطبيقها، وإلاّ طبقت بحقّه ذات العقوبة عند الاعتداء على قاض أثناء ممارسته لمهنته، إستناداً إلى المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافة إلى الملاحقة المسلكية وإبطال التحقيقات.”
وتابع زخور: “وفي الأساس، فإنّ المدعي العام أو المحامي العام هو الذي يقوم بهذه المهام وغيرها بحسب المواد 24 و25 و26 أ.م.ج.، وله أن ينيب الضابطة ببعض المهام ومنها التحقيقات الأوّلية، ونصّت المادة 44 أ.م.ج. على أن يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه، وعندها يعطى ذات الحقوق للموقوفين وللمحامين، ونصّت المادة 49 أ.م.ج على أنّ للنائب العام أن يتولّى التحقيق الأوّلي بنفسه في الجريمة غير المشهودة، إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه “المحامي” أن يحضر مع موكّله أثناء استجوابه، وبالتالي إذا كلّف النائب العام الضابطة العدلية بإجراء التحقيقات عليهم اتباع ذات الأصول المذكورة، بخاصة حضور المحامي مع موكّله أثناء استجوابه. ومن هنا نصّت المادة 47 أ.م.ج على منع الضابطة العدلية من استجواب المدعى عليهم وأشارت بذلك بوضوح، وإنّ القاعدة هي الاستماع لأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم، وإن امتنعوا أو التزموا الصمت فيشار بذلك في المحضر ولا يحقّ لهم إكراههم على الكلام أو استجوابهم تحت طائلة ابطال استجوابهم.”
وتابع زخور: “ولضمان حضور المحامي مع موكّله أثناء استجوابه في الجريمة المشهودة أو غير المشهودة سواء أمام المدعي العام أو الضابطة العدلية، ولضمان حقّ اختيار حقّه في الدفاع وضمان حضور المحامي مع موكّله التحقيقات والاستجواب، نصّت المادة 47أ.م.ج على أنه يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه فور احتجازه لضرورات التحقيق، بمقابلة محام يعيّنه بتصريح على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظّمة وفقاً للأصول، وبخاصة قبل إجراء الاستجواب، وبعدها عند تحديد موعد الاستجواب يحضر مع موكله، أمام المرجع وفقاً للآليات والحقوق المذكورة أعلاه.”
وخلص زخور إلى القول:”ما نراه في الفترة الأخيرة من مخالفات بالجملة، لطريقة تبليغ المتظاهرين المدعى عليهم أو المشتبه فيهم، ولإجراء التحقيق معهم دون حضور موكّليهم ومنعهم، كما ومخالفات على صعيد إلقاء القبض وطريقته والعنف غير المبرّر الذي يترافق مع التوقيف، وبخاصة يترافق مع الاسراع بإجراء الاستجوابات دون حضور المحامين يؤدّي إلى إبطال التحقيقات والمساءلة، ويتوجّب على النيابات العامة السهر على تطبيق هذه المواد وغيرها لحسن سير العدالة في دولة القانون، واحترام حقوق الموقوفين والمحامين وتأمين سلامة تأديتهم لرسالتهم وفقاً للقوانين.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/11/25

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!