علم وخبر

إنتهاء العلاقة التأجيرية وردّ طلب الإلزام بالبدلات/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات الرئيسة مريام عفيف شمس الدين أنّه، وبعد إعلان أنّ عقد الإيجار قد فسخ حكماً بتاريخ 2003/2/2، فإنّ العلاقة التأجيرية بين فريقي النزاع تصبح منتفية. وقضت بردّ طلب المدعي بإلزام المدعى عليهما بالبدلات التي سوف تستحقّ لحين الاخلاء.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2004/3/23:
حيث إنّ المدعي يطلب فسخ عقد الايجار المنظّم لمصلحة المدعى عليهما وذلك سنداً للمادة الثامنة من العقد تاريخ 2001/6/25، وذلك لتمنّعهما من دفع بدلات إيجار شهري كانون الثاني وشباط 2003 والبالغة /550/ د.ا. وإلزامهما بالاخلاء وتسليم المأجور شاغراً بنفس الحالة التي استلماه به وإلزامهما بتسديد البدلات المتوجّبة عليهما ولحين الإخلاء الفعلي وإلزامهما برسوم البلدية وثمن المياه والكهرباء ونفقات الخدمات المشتركة منذ بدء الإجارة ولحين الإخلاء الفعلي وذلك بالتكافل والتضامن في ما بينهما.
وحيث إنّ المدعى عليهما قد وافقا أنّه متوجّب بذمّتهما بدلات شهري كانون الثاني وشباط 2003 وصرّحا أنّهما قد سلّما مفتاح المأجور إلى المدعي.
وحيث إنّه بالعودة إلى نصّ المادة الثامنة من العقد تاريخ 2001/6/25 الذي نصّ على أنّه:”إذا تأخّر المستأجر عن دفع البدلات مدّة شهر واحد فإنّ الاجارة تفسخ حكماً دون حاجة إلى إنذار ويكون المستأجر شاغلاً المأجور دون مسوّغ مشروع”،
وحيث إنّ المدعي يدلي بأنّ المدعى عليهما قد استحق عليهما بدلات شهري كانون الثاني وشباط 2003 ولم يبادرا إلى دفعها.
وحيث إنّ المدعى عليهما في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2004/1/20 اعترفا بتوجّب هذه المبالغ عليهما.
وحيث إنّ العقد تاريخ 2001/6/25 نصّ على أنّ دفع البدلات يتمّ بالنسبة لأوّل أربعة أشهر سلفاً ومن بعدها مشاهدة وسلفاً.
وحيث إنّه بتاريخ 2003/1/1 استحق على المدعى عليهما بدلات ايجار شهر كانون الثاني ولم يبادرا الى دفعها
وحيث إنّ نصّ المادة الثامنة من العقد تاريخ 2001/6/25 قد تضمّن بند فسخ حكمي وذلك عند استحقاق البدل وعدم دفعه خلال شهر واحد ودون حاجة الى الانذار.
وحيث إنّه وفقاً لما تقدّم فإنّه يقتضي اعتبار عقد الايجار تاريخ 2001/6/25 مفسوخاً حكماً بتاريخ 2003/2/2.
وحيث إنّه يقتضي وفقاً لما تقدّم إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي بدلات إيجار شهري كانون الثاني وشباط 2003 والبالغة /550/ د.ا.
وحيث إنّ المدعي يطلب بالزام المدعى عليهما بالبدلات التي سوف تستحق لحين الاخلاء.
وحيث إنّه وبعد اعلان ان عقد ايجار 2001/6/25 قد فسخ حكماً بتاريخ 2003/2/2 فإنّ العلاقة التأجيرية بين فريقي النزاع تصبح منتفية ويقتضي بالتالي ردّ هذا الطلب.
وحيث إنّ المدعي يطلب الزام المدعى عليهما باخلاء المأجور وتسليمه له شاغراً من أيّ شاغل.
وحيث إنّ فريقي النزاع قد توافقا على ان مفتاح المأجور قد اصبح بحوزة المدعي ففي هذه الحالة يصبح طلب الاخلاء من دون موضوع.
وحيث إنّ المدعي يطلب الزام المدعى عليهما بأن يدفعا رسوم البلدية وثمن الكهرباء ونفقات الخدمات المشتركة من بدء الايجار لحين الإخلاء الفعلي.
وحيث إنّ المدعي لم يقدّم أيّ فواتير تثبت توجّب هذه الأمور على المدعى عليهما، الأمر الذي يقتضي معه ردّ هذا الطلب.
وحيث إنّه لم يعد من جدوى للبحث بباقي الأسباب والطلبات الزائدة او المخالفة لاسيّما طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.
لذلك نحكم:
1- باعتبار عقد الايجار تاريخ 2001/6/25 مفسوخاً حكماً منذ تاريخ 2003/2/2.
2- بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا مبلغ وقدره خمسماية وخمسون د.ا. أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع، كبدلات مستتحقة عليهما عن شهري كانون الثاني وشباط 2003
3- بردّ طلب إلزام المدعى عليهما بالبدلات التي استحقّت بعد تاريخ 2003/2/1.
4- بردّ طلب إخلاء المدعى عليهما من المأجور موضوع النزاع لأنّه أضحى دون موضوع.
5- بردّ طلب إلزام المدعى عليهما برسوم البلدية وثمن المياه والكهرباء ونفقات الخدمات المشتركة لعدم الثبوت.
6- بردّ باقي الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة لاسيّما طلب العطل والضرر.

“محكمة” – السبت في 2019/12/21

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!