أبحاث ودراساتأبرز الأخبارميديا

عنف الزوج: بين الدين والدنيا/ هانيا فقيه

الدكتورة هانيا محمّد علي فقيهi:
شكّ بخيانتها له، فقتلها!
أراد أن يتحكّم بأموالها، رفضت، فضربها!
أشاد الناس بها، تحرّكت عقدة النقص لديه، فأشبعها شتماً وانتقاصاً من قدرها!
تعثرت أحواله المالية، فكانت زوجته مكسر عصاه!
طلبت منه المال لشراء حاجات لها، فأجابها بأنّه يصرف على البيت شهرياً، وهو غير مجبر على دفع أيّ نفقةiiلها!
أخبرته بأنّها ليست سعيدة بحياتها معه، فهدّدها بتشويه جسدها أو بقتلها إذا فكّرت لمجرّد التفكير في الإنفصال عنه!
طلبت الطلاق، لأنّ المشاكل بينهما تزداد دون وجود أفق للحلول، رفض وتزوّج عليها، أو ابتزها بالمال مقابل الطلاق، أو بالتنازل عن حضانة أولادها مقابل الطلاق، فما كان أمامها إلاّ أن تخضع لزواج غير سعيد في محاولة منها لإنقاذ حياة أطفالها!
أرادت العمل تنفيذاً لحقّها في ذلك، وعلى الأخصّ أنّه لم يمانع ذلك قبل زواجهما، ولكنّه رفض وأخبرها أنّ مكانها الطبيعي هو البيت، وأنّه لا يوجد لديه نساء تعمل تحت طائلة العقاب!
أراد استغلالها والإتجار بها، لأنّه وبحسب اعتقاده دفع ثمنها (المهرiii) فأدخلها ضمن ممتلكاته، ومن حقّه تبعاً لذلك إخضاعها لشتى ضروب العنف والمعاملة السيّئة…
من الواضح أنّ أشكال العنف الزوجي هذه، والتي يمارسها الزوج ضدّ زوجته، هي ترجمة لعدّة عناصر متأصّلة في شخصيته: كالتربية، والأخلاق والدين، ومستوى العلم، والحالة النفسية والعقلية واضطرابات الشخصية التي قد يعاني منها، ومدى إمكانيته السيطرة على مشاعره وردّات فعله، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المتبعة في مجتمعه، ولا سيّما إذا نشأ في بيئة أسرية تنتشر فيها حالات تعنيف الأمّ وإذلالها…
إلاّ أنّ ردّة فعله العنيفة تجاه المرأة على الصعيد الجسدي، أو النفسي، أو الإقتصادي، أو الجنسي، هل تجد لها أساساً في الدين أو في القانون الوضعي؟
بدايةً، لا بدّ من تبيان مفهوم العنف الممارس ضدّ المرأة، والذي عرّفته الأمم المتحدةivعلى أنّه: “أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتّب عليه، أو يرجّح أن يترتّب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرّية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
كما اعتبرت منظّمة الصحّة العالميةvأنّ العنف ضدّ المرأة هو مشكلة صحيّة عمومية رئيسية، ويشكّل انتهاكاً للحقوق الإنسانية للمرأة. معتبرة أنّ واحدة من بين كلّ ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم يشهدن عنفاً بدنياً أو جنسياً، وفي الغالب من العشير الحميم.
ومؤخّراً، شهدت فترة الحجر الصحّي الذي فُرض على المواطنين للحدّ من انتشار جائحة الكورونا ارتفاعاً ملحوظاً، يصل إلى نسبة مئة في المئة في وتيرة العنف الأسري بحسب الأرقام الصادرة عن قوى الأمن الداخلي في لبنان.
وللعنف أيّاً كان شكله، آثار سلبية خطيرة على النساء، إذ إنّ النساء المعنّفات يتعرّضن للوفاة وللإصابات، وهنّ أكثر عرضة لإيذاء النفس أو الإنتحار، إدمان المخدّرات أو الكحول، التدخين، فقدان العمل، الحمل والإجهاض غير المرغوب فيهما، تشوّه الجنين وانخفاض وزنه… فضلاً عن الضرر النفسي والمعنوي (كالإكتئاب أو إضطرابات القلق أو العزلة الإجتماعية) والذي يستغرق عادة وقتاً أطول للشفاء من الضرر الجسدي.
هذا العنف له أيضاً آثاره السلبية على الأطفال الذين هم عرضة إلى الإكتئاب، ونقل هذا العنف إلى المجتمع، القتل، الإنتحار، الإنحراف، الفشل في الحياة العاطفية…
في كثير من المجتمعات، لا يزال يُنظر إلى العنف الزوجي على أنّه عملٌ مقبول في الدين، ومشروع ٌفي القانون، فما هو موقف الدين من العنف الزوجي:
أوّلاً – في الدين:
• بالنسبة للدين الإسلامي: قال تعالى في الآية الحادية والعشرين من سورة الروم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}
فالله جلّ جلاله، رسم طريق الحياة الزوجية السعيدة بين الزوجين، فجعل بينهما مودّةً ورحمةً من الناحية السلوكية لكي تطغى على حياتهما الرقّة والسعادة.
وفي تأويلvi قوله تعالى، (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم) أيّ: جعل لكم من شكل أنفسكم، ومن جنسكم (أزواجاً)؛ وإنّما منّ سبحانه علينا بذلك، لأنّ الشكل إلى الشكل أميل، وقيل: معناه أنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم عليه السلام؛ وقيل: إنّ المراد بقوله (من أنفسكم) أنّ النساء خلقن من نطف الرجل.
(لتسكنوا إليها) أيّ: لتطمئنوا إليها، وتألفوا بها، ويستأنس بعضكم ببعض.
(وجعل بينكم مودّة ورحمة): جعل سبحانه بينهما المودّة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان. والمودّة هي المحبّة، والرحمة هي الشفقة.
(إنّ في ذلك) أيّ: في خلق الأزواج مشاكلة للرجال
(لآيات) أيّ: لدلالات واضحات (لقوم يتفكّرون) في ذلك، ويعتبرون به.
كما أمر الله سبحانه وتعالى الرجال، أن يعاشروا نساءهم بالمعروف في الآية التاسعة عشر من سورة النساء “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…”.
أيّ يا أيّها المؤمنون (لا يحلّ لكم): أيّ لا يسعكم في دينكم (أن ترثوا النساء):
أيّ نكاح النساء (كرهاً): أيّ على كره منهنّ. وقيل: ليس لكم أن تحبسوهنّ على كره منهنّ، طمعاً في ميراثهنّ.
وقيل: ليس لكم أن تسيئوا صحبتهنّ ليفتدين بمالهنّ، أو بما سقتم إليهنّ من مهورهنّ، أو ليمتن فترثوهن. (ولا تعضلوهنّ): أيّ وأن لا تحبسوهنّ. وقيل: ولا تمنعوهنّ عن النكاح (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ).
أمّا المعني بهذا النهي فهو الزوج الذي أمره الله بتخلية سبيلها، إذا لم يكن له فيها حاجة، وأن لا يمسكها إضراراً بها، حتّى تفتدي ببعض مالها.
إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة: أيّ ظاهرة. وقيل فيه قولان أحدهما: إنّه يعني إلاّ أن يزنين (الزنا)، والآخر فسّر الفاحشة: بالنشوزvii.
وعاشروهن بالمعروف: أيّ خالطوهن: من العشرة التي هي المصاحبة بما أمركم الله به، من أداء حقوقهنّ التي هي النصفة في القسم، والنفقة، والإجمال في القول والفعل.
وقيل: المعروف أن لا يضرّ بها، ولا يسئ القول فيها، ويكون منبسط الوجه معهاviii.
كما حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على المرأة وصيانة كرامتها، فقال: «استوصُوا بالنساءِ خيراً، فإنهنّ عندَكم عَوانٌ، ليس تملكون منهنّ شيئًا غير ذلك»، وقال كذلك: «رفقًا … بالقوارير»، كما كانت المرأة حاضرة في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم الأخيرة، والتي جاء فيها: «أيّها النَّاس، اتَّقوا الله في النِّساء، اتقوا الله في النِّساء، أوصيكم بالنساء خيراً “، “ألا وإنّ الله ورسوله بريئان ممن أضَرّ بامرأة حتّى تختلع منه، ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه، لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار، لأنّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم “x.
وفي سؤال أحد المراجع الدينية العليا في الإسلامxi، حول مدى جواز للرجل أن يضرب زوجته، فكانت الإجابة بأنّه لا يجوز الضرب، وإذا أدّى الضرب إلى احمرار البدن فهو آثم ، ويجب على الزوج دفع الدَيّة لذلك.
وكان أحد العلماء المسلمين الراحلينxii، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة، قد أصدر فتوى بحقّ المرأة في أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعاً عن النفس، معتبراً أنّ هذه المسألة ليست لطائفة معيّنة، إنّما هي تعالج مسألة العنف في بعدها الإنساني إنطلاقاً من القاعدة الشرعية العامة التي تؤكّد على حقّ الإنسان المعتدَى عليه أن يدافع عن نفسه، اذ ليس هناك أيّ أساس شرعي يسمح للزوج أو للأب أو للأخ أو لأيّ شخص آخر له صلة بالمرأة بأن يضربها، ولاسيّما إذا كان الضرب عنيفاً، فمن حقّها أن تدافع عن نفسها، بأن تواجه هذا العنف ضربة بضربة، وحركة بحركة، فإنّ ذلك من حقّها في هذا المجال”.
هذه الفتوى الدينية تتفق مع فكرة الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات التي تعتبر أنّه يعدّ ممارسة حقّ، كلّ فعل قضت به ضرورة حالية، لدفع تعرّض: غير محقّ، ولا مثار، على النفس، أو الملك، أو نفس الغير، أو ملكهxiii.
• أمّا بالنسبة للديانة المسيحيةxiv، فقد اعتُبر أنّ الزوج الذي يضرب زوجته لا يسمّى زوجاً ولا يسمّى إنساناً مسيحياً، لأنّه لا يعرف معنى الزواج، وسرّ الزواج العظيم.

جاء في رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين 13:4 “ليكن الزواج مكرّماً عند كلّ واحد والمضجع غير نجس”، والمقصود من عبارة “ليكن الزواج مكرماً”، ألا يكون الزواج مجرّد علاقة جنسية، إنّما هو اتحاد مقدّس بين الزوج وزوجته من الروح القدس، ويصير فيه الإثنان جسداً واحداً (متى 6:19)، فالإنسان المسيحي مطالب بأن يحبّ زوجته كحبّه لنفسه، وقد ورد في “سفر التكوين 23:2، فقال آدم: هذه الآن عظمٌ من عظامي ولحمٌ من لحمي. هذه تدعى امرأةً لأنّها من امرءٍ أخذت”، بالمقابل على المرأة أن تهب رجلها وتحافظ على زوجها كما تحافظ على نفسها، وتحبّه وتحترمه وتحافظ على قدسية الزواج. فالهدف هو إقامة أسرة مباركة تكتنفها مشاعر الحبّ الراقية والأدب والإحترام والمسامحة والغفران، وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 10:12 “مقدّمين بعضكم بعضاً في الكرامة”، والمفروض أن يدوم هذا الرباط الزوجي المقدّس حتّى الموت لأنّ ما جمعه الله لا يفرّقه إنسان (متى 6:19).
وهكذا نلاحظ أنّ الزواج في الدين المسيحي أمر مقدّس، وتطلق عليه الكنيسة المسيحية لقب “سرّ الزواج”. وعلى الرجل أن يقترن بامرأة واحدة يكون وإيّاها كأنّهما جسد واحد ينمو في المحبّة والتفاهم والتضحية ومخافة الله، وأن لا يهينها لأنّ في ذلك إهانة لله وسّر الزواج، وأنّ في تكريمها تكريم لله ولهذا السرّ، وأنّ الزوج الذي يُعنّف زوجته هو بعيد عن ربّه وعن الخلاص وعن الحياة الأبدية.
إذن، يتضح أنّ همجية الزوج أيّاً تكن طائفته، تخالف كلّ دين وكلّ شرع.
غالباً، تتردّد ضحايا العنف الأسري في الإتصال بالسلطات للإبلاغ عن الزوج المُعنِّف لأسباب أهمّها: الخوف من الإنتقام، وضغط الأسرة أو المجتمع لعدم الكشف عن المشاكل العائلية، وقلّة الوعي بالحقوق، والإفتقار إلى خدمات الدعم، والتبعية الإقتصادية للزوج المسيء، والخوف على ضياع أطفالها، والإعتقاد بأنّ عناصر الأمن لن يستجيبوا بشكل كاف لمشاكل العنف الأسري، والبعض قد يلجأ إلى الإعلام أو إلى وسائل التواصل الإجتماعي لطلب المساعدة ولفضح المعنّف، ولتشكيل رأي عام ضدّه ومحاسبته.
فهل يوفّر القانون اللبناني الحماية الكافية للمعنّفات؟
ثانيا- في القانون:
إنّ “قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”xvرقم 293، الذي أقرّته الهيئة العامة للمجلس النيابي اللبناني بتاريخ 2014/4/1 ووقّعه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان بتاريخ 2014/5/7، يمثّل خطوة مهمّة مبدئياً في ما يتعلّق بحقوق المرأة وأمنها.
وقد اشتمل هذا القانون على قضايا العنف الواقعة على جميع أفراد الأسرة، دون أن يحصرها بعنف الزوج تجاه زوجته. ويشمل مصطلح الأسرة بحسب المادة الثانية منه: الزوجين، والأب، والأمّ لأيّ منهما، والأخوة والأخوات، والأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبنّي أو المصاهرة حتّى الدرجة الثانية أو الوصاية، أو الولاية أو تكفّل اليتيم أو زوج الأمّ أو زوج الأب.
هذا القانون كما هو واضح، لا يشمل الحماية من العنف المرتكب من زوج سابق أو زوج مؤقّت، بمعنى أنّ العلاقات الخارجة عن إطار الزواج الصحيح المعترف فيه قانوناً، تبقى خاضعة في حالة حصول ضرر بنتيجتها، إلى قانون العقوبات، وبحسب العقوبات العادية المنصوص عليها فيه، غير المشدّدة وفقاً لأحكام قانون العنف الأسري.
أمّا العنف الأسري، بحسب المادة الثانية من القانون 2014/293 فيقصد منه أيّ فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما، يُرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضدّ فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وفق المفهوم المبيّن في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويترتّب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو إقتصادي.
وقد اشتمل هذا القانون على قسم عقابي يشدّد العقوبات على مجموعة من الجرائمxvi المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني، إذا ارتُكبت بين أفراد الأسرة، ولا سيّما التسوّل (المادة 618 من قانون العقوبات) والحضّ على الفجور (المادة 523 ع)، ودعارة الغير (المادة 527 ع)، القتل قصداً (المادة 547 ع)،الزنا (المواد487 و 488 و 489 ع)، والإيذاء القصدي عبر الضرب أو الجرح (المادة 554 إلى 559 ع) والتهديد (المادة 573 إلى 578 ع).
كما يتضمّن هذا القانون قسماً يتعلّق بالتدابير التي يمكن اتخاذها عند تلقّي شكوى مرتبطة بالعنف الأسري.
بعد تلقّي الشكوىxvii، يقوم رتيب التحقيق بإجراء اتصال بالنيابة العامة، وبعد أن يطلعها على تفاصيل الشكوى، تصدر النيابة العامة إشارتها التي تتضمّن إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 293 بناءً على المعطيات الخاصة بكلّ قضيّة.
بإمكان النيابة العامة اتّخاذ أحد أو بعض التدابير التالية:
– الحصول على تعهّد من المشكو منه، بعدم التعرّض للضحيّة ولسائر الأشخاص المعدّدين في المادة 12 من هذا القانون، تحت طائلة إبعاده عن المنزل،
– منع المشكو منه، من دخول البيت الأسري لمدّة 48 ساعة قابلة للتمديد مرّة واحدة،
– إحتجاز المشكو منه، وفقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
– نقل الضحيّة وسائر الأشخاص المعدّدين في المادة 12 من هذا القانون إلى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته،
– إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبّياً أو استشفائياً، تنقل ضحايا العنف إلى المستشفى على أن يسلّف المشكو منه نفقات العلاج.
وفي حال إمتنع المشكو منه عن تسليف النفقات المذكورة آنفاً، يصدر قرار بحبسه عن النيابة العامة.
أمّا الهدف من قيام النيابة العامة بإبعاد المعنِّف عن المنزل 48 ساعة، أو توقيفه 48 ساعة، حتّى حين لا يكون حجم الضرر يستوجب التوقيف، هو إعطاء الضحية الوقت اللازم للحصول على قرار حماية من قاضي الأمور المستعجلة.
بعد التقدّم بالشكوى، بإمكانها الحصول على صورة عن محضر الشكوى ورقمها والتوجّه إلى قاضي الأمور المستعجلة الواقعة دائرته ضمن نطاق إقامتها أو في مكان وقوع العنف، للحصول على قرار الحماية قبل انقضاء الـ 48 ساعة.
أمّا طلب الحماية المنصوص عليه في القانون رقم 293، فهو طلب تستطيع الضحية التقدّم به أمام قاضي الأمور المستعجلة في حال تعرّضها لأيّ شكل من أشكال العنف الأسري (جسدي، جنسي، معنوي، إقتصادي…)، وتطلب بموجبه أخذ قرار بالحماية يُمنع على أساسه المعنِّف من التعرّض لها ولأطفالها ولسائر أفراد الأسرة المقيمين معها من خلال مجموعة تدابير حمائية تُنفّذ لفترة محدّدة قابلة للتعديل أو التجديد.
تجدر الإشارة إلى أنّ طلب الحماية الذي تتقدّم به الضحية هو طلب رجائي، أيّ لا يجب إبلاغه إلى المشكو منه، ولا يتمّ استدعاء هذا الأخير أمام القاضي للإستماع إليه قبل إصدار قرار بالحماية، فالقاضي يكتفي بالإستماع إليها ليصدر قراره.
ولكن بعد صدور القرار، يحقّ لها وللمشكو منه الإعتراض عليه أمام القاضي نفسه، أو استئنافه أمام محكمة الاستئناف.
إنّ استئناف القرار المتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به لا يوقفان التنفيذ ما لم تقرّر المحكمة المختصة خلاف ذلك.
يتضمّن أمر الحماية الذي يصدره قاضي الأمور المستعجلة بحسب المادة 14 من هذا القانون، أحد أو بعض التدابير التالية:
– منع المشكو منه من التعرّض للضحيّة وسائر الأشخاص المقيمين معها المشمولين بالحماية بمن فيهم الأطفال في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية وسائر القوانين المعمول بها، نتيجة الإستمرار في إشغال منزل الأسرة.
– إخراج مرتكب العنف من المنزل مؤقّتاً، ولفترة يحدّدها المرجع المختص، لدى استشعار أيّ خطر على الضحية.
– إخراج الضحية وسائر المشمولين معها بالحماية لدى استشعار أيّ خطر فعلي عليهم، إلى سكن مؤقّت آمن وملائم.
– تسليف مبلغ وفق قدرة المشكو منه للمأكل والملبس والتعليم لمن هو ملزم بهم.
– تسليف مبلغ وفق قدرة المشكو مه على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبّي أو الإستشفائي للضحيّة، ولسائر الأشخاص المعدّدين في المادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف المرتكب ما يوجب العلاج.
– منع المشكو منه من إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص المشمولين بأمر الحماية، ومنعه من إلحاق الضرر بالأثاث المنزلي وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرّف بهما.
– تمكين الضحية أو من تفوّضه في حال ترك المنزل، من دخوله بأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر استلام.
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المستعجل نافذاً على أصله، وينفّذ بواسطة النيابة العامة الإستئنافية.
يمكن للمستفيدين والمتضرّرين من أمر الحماية أن يطلبوا إلى المرجع الذي أصدر الأمر أو من المحكمة الناظرة في الدعوى إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة (المادة 17).
وكلّ من يخالف أمر الحماية، يعاقب بالحبس حتّى ثلاثة أشهر وبغرامة حدّها الأقصى ضعف الحدّ الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا رافق المخالفة استخدام العنف عوقب المخالف بالحبس حتّى سنة وبغرامة حدّها الأقصى أربعة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. تضاعف العقوبة في حال التكرار (المادة 18 من القانون 2014/293).
وتجري المحاكمة أمام المراجع الناظرة في جرائم العنف الأسري بصورة سرّية(المادة 19 من القانون 2014/293).
تجدر الإشارة إلى أنّ قرار الحماية لا يمكن اللجوء إليه لطلب الطلاق، أو حضانة الأطفال لأنّ المحاكم المختصّة في البتّ بقضايا الطلاق والحضانة هي محاكم الأحوال الشخصيّة، أيّ المحاكم الدينية والروحية التي تتبع لها الطوائف إذا كان الزواج قد تمّ بالشكل الديني، أو المحاكم المدنية في ما لو كان الزواج قد تمّ بالشكل المدني.
ممّا لا شكّ فيه أنّ هذا القانون يتضمّن تدابير مهمّة لحماية ضحايا العنف من أفراد الأسرة، ومع ذلك، فإنّ هذا القانون به عيوب خطيرة ينبغي العمل لتعديلها، لكي تتأمّن أفضل حماية للنساء من العنف المنزلي، على سبيل المثال تنصّ المادة 22 منه على إلغاء جميع النصوص المخالفة له، أو التي لا تتفق مع مضمونه، باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحول الشخصية التي تبقى مطبّقة دون سواها في مجال اختصاصها، وأحكام القانون رقم 422 تاريخ 2002/6/6 المتعلّق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر، وفي ذلك قفز عن بعض أشكال العنف التي قد ترتكب ضدّ الزوجة كالضرب، وتعدّد الزوجات، بالإضافة إلى عدم تجريم فعل الإغتصاب الزوجي، تحت ستار أنظمة الطوائف وحقّ الزوج الشرعي وسلطته في تأديب المرأةxviii.
ومن التدابير المهمّة التي منحها هذا القانون للمحكمة والتي قلّما تطبّق، هي إمكانية إلزام مرتكب العنف الأسري بالخضوع لدورات تأهيل ضدّ العنف في مراكز متخصّصة (المادة20).
كما اشتمل على آلية لتمويل التدابير التي نصّ عليها القانون بهدف مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم وتوفير السبل الآيلة إلى الحدّ من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وهي خطوة إيجابية (المادة 21) إنّما العبرة دائماً تبقى في وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ.
من هنا كانت أهمّية أن تتحرّك الحكومة فوراً لتنفيذ هذا القانون بشكل فعَّال وسليم، ولإنشاء آلية للرقابة على حسن تطبيقه. ولا سيّما لجهة إنشاء قطعة لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي متخصّصة بجرائم العنف الأسري، تضمّ عناصر من الإناث مدّربات التدريب الكافي على حلّ النزاعات والتوجيه الإجتماعي ، وبالتالي يتعاملن مع دعاوى العنف الأسري بأسلوب جدّي ومهني متخصّص بعيداً عن “الأساليب الأمنية التقليدية”.
من وجهة نظرنا، إنّ الوقاية من العنف الزوجي والحدّ من آثاره السلبية على مؤسّسة الزواج والأسرة، تكون عبر سلسلة من الإجراءات تبدأ من:
مرحلة التربية والتعليم: فالتربية لها دور أساسي في بناء شخصية الفرد، فيجب أن ينشأ الأولاد على فكرة احترام الحقوق والواجبات وعدم التعرّض للغير بأيّ سوء واحترام الغير، وأن يعتادوا الأسلوب الهادئ والمتزن في النقاش وحلّ المشاكل بعيداً عن أيّ عنف أو عصبية. أمّا بالنسبة للإناث فيجب التركيز على أهمّية تعليمهنّ ليصلن إلى مرحلة يتمكنّ فيها من تأمين إستقلالهنّ الإقتصادي بعيداً عن الرجل، قبل التفكير بأيّ زواج، وكما يقال “الأمّ مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيّب الأعراق”xix.
ثمّ في مرحلة ما قبل الزواج: فكما هناك إلزامية في الحصول على شهادة طبّية قبل الزواج للحدّ من انتشار الأمراض الوراثية أو الإنتقالية أو التشوّهات الخلقية، فلماذا لا يكون هناك شهادة سلامة نفسية واستعداد على تحمّل مسؤولية هذه المؤسّسة؟
للأسف لا يزال البعض يعتقد أنّ ابنهم الطائش أو المريض نفسياً، سيعقل ويهدأ إذا تزوّج واستقرّ وأصبحت لديه عائلة، ولكنّ الحقيقة أنّ الطبع يغلب التطبّع، فيكون الزواج فاشلاً وتذهب الأمّ والأولاد ضحيّة التجربة التي اقترحها الآباء لإصلاح ما أفسدته تربيتهم، وفاقد الشيء لا يعطيه.
بالمقابل، هناك الكثير من الزوجات المهملات وغير المسؤولات، أو اللواتي تعانين من عقدة النقص والغيرة الشديدة وعدم الإخلاص، وغيرها من العاهات الكفيلة أن تحوّل حياة الرجل إلى جحيم لا يطاق، فكان من الواجب التعرّف على مدى استعداد المرأة إلى الدخول إلى هذه المؤسّسة، ومدى جهوزيتها لمنصب الأمومة، لأنّه إذا كانت المرأة غير معدّة ومجهّزة لمثل هذه المسؤوليات، فلن تكون النتائج محمودة. ولا سيّما أنّ كلّ عمل تفعله سيكون له أثر على سلوك أطفالها في المستقبل.
ثمّ في مرحلة إبرام عقد الزواج: وطالما أنّ قاعدة العقد شريعة المتعاقدينxxهي المطبّقة في الزواج الديني ولا سيّما الذي يتمّ على الطريقة الإسلامية القائمة على الإيجاب والقبول كما العقد المدني، وكما قال النبي (ص):”المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً”، وتطبيقاً لما تقدّم، لا شيء يمنع – طبعاً إذا كان قانون الأحوال الشخصيةxxi الذي يتبع له الطرفان لا يمنع ذلك- من إشتراط حقّ العصمة في يد المرأة عند إبرام عقد الزواج، أو تفويض المرأة بالطلاق، ممّا يعني أنّ بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت، فإذا وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحقّ له التراجع عن ما تمّ الإتفاق عليه، ويعدّ هذا الشرط صحيحاً وجائزاً للمرأة طالما أنّها لا تخالف النظام العام والآداب العامة والقواعد القانونية التي لها صفة إلزامية، ويحقّ للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة أن تكون لها العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخلّ بواجباته الزوجية، أو عند تعنيفها، أو إذا اكتشفت خيانته لها أو زواجه من ثانية…
على الرغم من أنّ إدراج هذا البند في عقد الزواج هو أمر مرفوض ونادر، ولا سيّما في المجتمعات الشرقية، إلاّ أنّه مهمّ جدّاً لأنّه يمنع الزوج من التحوّل المفاجئ بعد الزواج في الشخصية، والأسلوب، والتعامل، ويمنعه من التحكّم بها، وبمصيرها، وإجبارها على العيش في ظروف لم تتوقّعها عند إنشاء العقد، لأنّه راهن على أنّه “بعد الزواج سيربّيها”.
بالنهاية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الزواج ليس عقد ملكية، إنّما هو عقد شراكة والتزام، يستوجب على الطرفين أن يتعاونا بموجبه على الحياة بحلوها ومرّها، فلا يكبر أحدهما على حساب الطرف الثاني، ولا يرتاح أحدهما على حساب الآخر، والحبّ الذي يمنحه الزوج لزوجته سيرجع إليه عن طريقها، وإذا ادعى إنسان أنّه لا يحصد اهتماماً أو دلالاً من زوجته، فهذا لأنّه لم يزرع لها شيئاً من هذا القبيل، وعلى مثل هذا الزوج أن يفحص نفسه جيّداً لأنّ ما يزرعه يحصده سواء أكان حبّاً أم حقداً.
قد يكون الطلاقxxii هو أبغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ، ولكنّه يبقى الحلّ الأكثر إنسانية وشرعية من ضرب المرأة أو تعنيفها أو قتلها أو إبقائها في “الإقامة الجبرية” عند المُعنّف… فالشخصان اللذان لا يجمعهما شيء في الحياة سوى ورقة عقد الزواج، هما مطلّقان نفسياً وواقعياً، وما على المحكمة إلاّ إعلان طلاقهما بصورة رسمية. ولكنّ المسألة ليست بهذه السهولة أمام “عنترية” ذكر كاذبة، يأبى إلاّ أن يُبْقي ضحيّته معلّقة بين قلب لم ينصفها وعقل لم ينقذها، ودين خذلها، فتمنّت لو أنّ بلدها شرّع قانوناً يسمح لها أن تختار إبرام عقد زواجها مدنياًxxiii (باعتباره الأقرب إلى تأمين حرّيتها دون قيد أو شرط)، من دون أن تضطرّ إلى حجب انتمائها الديني من السجّلات، لكانت اختصرت عمراً من الوجع.
هوامش:
iاستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجامعة اللبنانية.

iiأجمع الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة الزوج على زوجته مستدلين على هذا الحكم بقوله تعالى في سورة البقرة /232 “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن”، كما أجمعت على ذلك كل الطوائف الدينية الأخرى من غيرهم فالطوائف الكاثوليكية تنص في المادة 153 من قوانين أحوالها الشخصية وفي البند 1 على أنه : “تجب النفقة للزوجة على الزوج، من حين عقد الزواج الصحي، غنية كانت أم فقيرة، مقيمة معه، أو منفصلة عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه”.

iiiالمهر هو المال المتفق عليه بين الطرفين، يتعهد الزوج بدفعه لزوجته، لا فرق بين أن يكون منقولا أو غير منقول، بل يصح عند المسلمين بشكل عام ان يكون منفعة من المنافع، وهذا المهر تستحقه الزوجة بإجماع الفرقاء بمجرد إجراء عقد الزواج الصحيح، ولها أن تمتنع من تسليم نفسها الى الزوج إذا كان معجلا حتى تقبضه او تقبض المعجل منه إن كان بعضه مؤجلا. وتقتضي الإشارة الى أنّ المهر هو اختياري في الزواج المسيحي، وهو ليس شرطا من شرائط صحة العقد في القرآن والسنة؛ الشيخ محمد جعفر شمس الدين، أحكام الأسرة في الإسلام، دار الهادي، الطبعة الاولى، 2005، ص:132 وما يليها.
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/ar/
vi الشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان، الجزء 8، ص: 54.
viiالشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان، ج 3، ص:47.
viiiالشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان، الجزء 3، ص:48.
https://alqabas.com/article/611895-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
xبحار الأنوار، العلامة المجلسي، الجزء 101، ص:164.
xiموقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد على السيستاني دام ظله
xiiالمرجع الشّيعيّ آية الله العظمى السيّد محمد حسين فضل الله (رحمه الله).
xiiiللمزيد حول هذا الموضوع تراجع دراستنا المنشورة في المجلد 114 لشهر آذار من العام 2020 في مجلة الحياة النيابية بعنوان “القتل دفاعاً عن النفس والمال وفقاً للإجتهاد الجزائي اللبناني”، ص: 86.
http://www.stmaryelgolf.com/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9.html?start=115
xvالجريدة الرسمية، عدد 21، تاريخ 2014/5/15.
xvi المادة 618 الجديدة: “من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه”.
– تعدّل المادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
” من حضّ شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد أو سهلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
مع الإحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 تشدد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة 257 من هذا القانون إذا وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك دون الإعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم”.
– تعدّل المادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
“كلّ امرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.
مع الإحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد”.
– تضاف على المادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
” من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر”.
– تعدل المادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
” تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا إقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون”.
– تعدّل المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
“يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنى إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة”.
– المادة 488 الجديدة: “يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا إتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان.
وتنزل العقوبة نفسها بالشريك”.
– المادة 489 الجديدة:
– لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين وإتخاذ مقدم الشكوى صفة المدعي الشخصي.
– لا يلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معاً.
– لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
– لا تقبل الشكوى بإنقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الشاكي.
– إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين.
– إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
– من أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تُشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 554 و555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار وإعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7- ب – من أقدم بقصد إستيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 577 و578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
xviiوضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الخط الساخن رقم /1745/ المرتبط مباشرة بغرفة عمليات هذه المديرية العامة، لمعالجة شكاوى العنف الأسري. كما تتيح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لضحايا العنف الأسري، إمكانية الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري عبر موقعها الإلكتروني www.isf.gov.lb /خدمة بلغ. كما باستطاعة أي شاهد لحالة عنف أسري ضد امرأة أو فتاة (من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران) أن يبلغ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745”.
xviiiحرَّم الإسلام إهانة المرأة والإعتداء عليها، بل دعا الزوج عند نشوزها وخروجها عن طاعته، فيما جعله له من حقوق عليها، أن يعظها، بالكلمة الطيبة، فإن استمرت على سلوكها أن يهجرها في المضجع، فإن هي أوغلت في معاندة ومعاداته فله أن يضربها ضرب تأديب وإصلاح، لا ضرب إنتقام وتشفٍ. الشيخ محمد جعفر شمس الدين، أحكام الأسرة في الإسلام، ص: 135 وما يليها.
xixقصيدة العلم والأخلاق للشاعر حافظ إبراهيم.
xxتنص المادة 166 من قانون الموجبات والعقود اللباني، إن قانون العقود خاضع لمبدأ حرٌية التعاقد، فللأفراد أن برتبوا علاقاتهم القانونٌية كما يشاؤون بشرط أن ٌيراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونٌية التًي لها صفة إلزامٌية.
xxiالعصمة أو تفويض المرأة الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية والشيعية : و ي حق المرأة في الطلاق بموجب قوانين الأحوال الشخصية السنية يرادفه تفويض المرأة ذلك بالنسبة للطائفة الشيعية. وفي كلا الحالين، يقتضي أن يتضمن العقد بنداً صريحاً بذلك.
xxiiفسخ الزواج والطلاق بمفهوم قوانين الأحوال الشخصية المسيحية يتمثلان بحل عقدة زيجة قانونية لأسباب يحددها ويحصرها القانون. أما الطوائف الكاثوليكية فلا تعترف بها.
وتعترف قوانين الأحوال الشخصية السنية والدرزية، بالتفريق الذي يقع عند حل عقدة الزواج بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الزوجين ولأسباب يحددها ويحصيها القانون. ولا يعترف قانون الأحوال الشخصية الشيعي بالتفريق.
ويوجد لدى الطائفة الشيعية نوع من الطلاق يسمى الطلاق الحاكم : وهو هو أمر يصدره مرجع ديني شيعي يمكن أن يكون خارج المحكمة بتطليق زوجة من زوجها، إما للامتناع عن دفع نفقتها أو للأذى وسوء المعاملة أو للهجر.
xxiiiقدّم وزير العدل شكيب قرطباوي في كانون الثاني 2014، مشروع قانون إلى مجلس الوزراء من شأنه منح المواطنين اللبنانيين حق عقد زيجات مدنية اختيارية بدون حجب انتمائهم الديني من السجلات، والسماح للأزواج باختيار أي قانون مدني أجنبي يتزوجون بموجبه دون الاضطرار إلى السفر للخارج، طالما لا يتنافى القانون و”النظام والآداب العامة”.
وقد أثار موضوع الزواج المدني جدلاً كبيراً في لبنان منذ طرحه للمرّة الأولى في العام 1951 حيث أضربت نقابتا المحامين في لبنان لمدة تقارب الستة أشهر للمطالبة بقانون اختياري للزواج المدني، واعتراضا على القانون 2 الصادر في نيسان 1951، فانقسمت الآراﺀ حوله بين مؤيد ومعارض له. فيرى بعض المؤيدين انه وسيلة لتحرير المجتمع والــدولــة من العصبية الطائفية والمذهبية ويرى بعض المعارضين أنّه لا يندرج فقط في إطار العلمانية بل يهدف إلى إلغاﺀ الديـن .
اما من حيث الواقع، فإنّ الزواج المدني معترف به في لبنان للبنانيين المنتمين إلى إحدى طوائفه أو غير المنتمين إلى أيّ طائفة، ويتمّ قيده طبيعياً في سجّل الأحوال الشخصية وذلك منذ تاريخ صدور القرار 60 ل.ر في 1936/3/13 ،في عهد المفوض السامي دي مارتيل الذي كان يمارس السلطة الاشتراعية، شرط انعقاده خارج لبنان باستثناء ما حصل مؤخرا” في العام الماضي عندما انعقد زواج مدني بين لبنانيين على الاراضي اللبنانية وتمّ تسجيله بعد ان اقدم طرفاه على شطب مذهبهما واصبحا غير منتميين الى اي طائفة.
والزواج المدني المعقود خارج لبنان يحتفل به وفقا للأشكال المتبعة في البلد الذي تمّ فيه، وتختص المحاكم المدنية اللبنانية في الفصل بالنزاعات الناشئة عنه مع تطبيق احكام قانون محل ابرام عقد الزواج الذي اختاره الطرفان ورضيا به واذا كان يوجد في هذا القانون بعض المواد التي تخالف النظام العام اللبناني فتستبعد هذه المواد من التطبيق.
وقد صدرت استشارة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بهذا الخصوص اعطت الحق للبناني الذي لا ينتمي الى أي طائفة بعقد زواج مدني في لبنان، أمام الكاتب العدل الذي يصدق هذا العقد، وللزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يرعى عقد زواجهما
وهذا الامر جعل القضاء المدني اللبناني الذي يحكم باسم الشعب اللبناني ملزما” بتطبيق القوانين الاجنبية على زيجات غير المحمديين التي تعرض عليه لأن المسلمين لا يخضعون للقرار 60 ل.ر عملا” بالقرار رقم 53 تاريخ 30 آذار 1939.
https://www.lawyerslb.com/user/romeomarwan/article-display?id=42
ولإتمام الطلاق للمتزوّجين مدنياً فهناك عدّة شروط وتتنوّع بحسب قانون البلد الذي تمّ اختياره ليرعى عقد الزواج. ومقارنةً بين بريطانيا وفنزويلا والبرازيل وغيرها، سنعرض أهمّ تلك الشروط:
– قد أقدم على فعل الزنى منذ الإحتفال بالزواج.
– قد هجر المدعي دون سبب ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مباشرة قبل تقديم طلب الطلاق.
– أنّه مصاب بداء عقلي عضال وانه قيد المعالجة الطبية والعناية بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق مباشرة تقديم طلب الطلاق.
– ويمكن تقديم الطلب من قبل الزوجة، على اساس ان زوجها، منذ الاحتفال بالزواج، قد اصبح مذنبا” بجرم الاغتصاب أو اللواط او اقامة علاقة جنسية بهيمية.
– معاملة قاسية وغير انسانية كمثل أن يعرض تصرف المدعى عليه صحة المدعي الجسدية أو العقلية للخطر مما يجعل العيش سوية غير آمن وغير صحي.
– الهجر من قبل المدعى عليه لمدة سنة.
– الخيانة الزوجية والهجر الطوعي
– محاولة أحد الزوجين حث الآخر ، او حث اولاده على الفساد او البغاء، كذلك التواطؤ في الافساد والبغاء.
– – الحكم بالسجن
– – الادمان على الكحول او الاشكال الاخرى الخطيرة من الادمان التي تجعل العيش المشترك مستحيلا”.
– – يجوز اعلان الطلاق لدى انقضاء اكثر من سنة بعد اعلان الانفصال الجسدي دون ان تجري خلال هذه الفترة مصالحة الزوجين.
– لا يحق للزّوج رفع دعوى فسخ الزواج خلال فترة حمل الزوجة.
– لا يقدّم أي طلب بالطلاق للمحكمة ما لم ينقض من تاريخ تقديم هذا الطلب ثلاث سنوات على تاريخ الزواج.
“محكمة” – الخميس في 2020/5/14
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!