أبرز الأخبارعلم وخبر

القضاء المصري يبطل قرار المكتب الدائم للمحامين العرب بإنهاء ولاية الأمين العام عمر زين

كتب علي الموسوي:
أعلن القضاء المصري ممثّلاً بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، بطلان القرارات التنظيمية التي اتخذها المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب خلال اجتماعه في 12 أيلول من العام 2014 والرامية إلى إنهاء ولاية الأمين العام للإتحاد المحامي اللبناني عمر زين.
فقد أقدم رئيس الاتحاد النقيب المصري سامح عاشور الذي هو من دون صلاحيات تذكر في مهامه الرئاسية بخلاف الأمين العام، على دعوة المكتب الدائم للاتحاد إلى اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة في 12 أيلول من العام 2014، حيث عمد إلى تقصير ولاية المحامي زين الذي هو أوّل لبناني ينتخب أميناً عاماً للإتحاد في 10 كانون الأوّل من العام 2011، مخالفاً بذلك النظام العام باعتبار أنّ ولاية الأمين العام هي أربع سنوات تبدأ منذ تاريخ الانتخاب.
وعلى الأثر تقدّم زين بدعوى قضائية ضدّ عاشور وعبد العظيم المغربي الذي انتخب أميناً عاماً لإبطال إجتماع المكتب الدائم وكلّ القرارات التي صدرت عنه آنذاك، وما كان من محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، إلاّ أن تصدّت للدعوى، وأصدرت قراراً يؤكّد حيادية القضاء المصري ونزاهته، فالمدعي لبناني والمدعى عليهما مصريان، وأكثر من ذلك، فإنّ سامح عاشور هو نقيب سابق للمحامين في القاهرة، ورئيس سابق للحزب؟؟؟؟ وشخصية قانونية ودستورية فاعلة في مصر.
“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الحرفي لحكم القضاء المصري، مع الإشارة إلى أنّه قابل للإستئناف:
باسم الشعب
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
دائرة (7 مدني)
بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراي المحكمة يوم الأربعاء الموافق 18/1/2017 برئاسة السيّد الأستاذ حاتم عفيفي (رئيس المحكمة)، وعضوية الأستاذين تامر سعيد (رئيس المحكمة)، ومحمّد جمعية(رئيس المحكمة)، وبحضور السيّد علي سيّد أمين السرّ، صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم 4449 لسنة 2016 مدني كلي جنوب القاهرة المرفوعة من: الأستاذ عمر محمّد زين المحامي بنفسه وبصفته الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والمقيم 13 شارع اتحاد المحامين العرب – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة، ومحلّه المختار مكتب الأستاذ عصام الإسلامبولي – المحامي – والكائن عمارة استراند – 183 شارع التحرير – باب اللوق – القاهرة.
ضـدّ
1- السيّد الأستاذ سامح عاشور بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب.
2- السيّد الأستاذ عبد العظيم المغربي بصفته الأمين العام المساعد لدولة المقرّ. ويعلنا بمقرّ الاتحاد 13 شارع اتحاد المحامين العرب – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة.
وفي صحيفة الإعلان بالترك المرفوعة من: الأستاذ عمر محّمد زين المحامي بنفسه وبصفته الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والمقيم 13 شارع اتحاد المحامين العرب – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة، ومحلّه المختار مكتب الأستاذ عصام الإسلامبولي – المحامي – والكائن عمارة استراند – 183 شارع التحرير – باب اللوق – القاهرة.
ضـدّ
1. السيّد سامح عاشور بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب العام لاتحاد المحامين العرب،
2. السيّد عبد العظيم المغربي بصفته الأمين العام المساعد لدولة المقرّ.
3. السيّد محمّد عاكف جاد المحامي بصفته الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب. ويعلنوا جميعاً بمقرّ الاتحاد 13 شارع اتحاد المحامين العرب – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة.
4. السيّد نزار سكيف بصفته نقيب المحامين بسوريا. ويعلن في مواجهة النيابة العامة (نيابة وسط القاهرة)
في صحيفة الإدخال: السيّد الأستاذ سامح عاشور بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب، ومحلّه مكتب الأستاذين محسن الدمرداش وفؤاد درباله المحاميان.
ضـدّ السيّد نزار سكيف بصفته نقيب المحامين بسوريا. ويعلن نقابة المحامين بسوريا دمشق سوريا ويعلن في مواجهة النيابة العامة (نيابة وسط القاهرة).
وفي صحيفة التدخّل المرفوعة من: محمّد عاكف جاد المحامي نقيب المحامين بالشرقية والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب. والمقيم بندر فاقوس، ومحلّه المختار مكتبه والكائن ببندر فاقوس-ش سعد زغلول واتحاد المحامين العرب بجاردن سيتي.
ضدّ:
1- السيّد الأستاذ عمر محمّد زين ويعلن بمحلّه المختار مكتب الأستاذ عصام الإسلامبولي – المحامي – والكائن عمارة استراند – 183 شارع التحرير – باب اللوق – القاهرة.
2- السيّد الأستاذ سامح عاشور بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب، ويعلن بمقرّ اتحاد المحامين العرب بجاردن سيتي.
3- السيّد الأستاذ عبد العظيم المغربي بصفته الأمين العام المساعد لدولة المقرّ، ويعلن بمقرّ اتحاد المحامين العرب بجاردن سيتي.
وفي صحيفة الإدخال: المرفوعة من: السيّد الأستاذ سامح عاشور بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب، ومحلّه مكتب الأستاذين محسن الدمرداش وفؤاد درباله المحاميين.
ضدّ السيّد نزار سكيف بصفته نقيب المحامين بسوريا. ويعلن نقابة المحامين بسوريا دمشق سوريا، ويعلن في مواجهة النيابة العامة (نيابة وسط القاهرة).
وفي صحيفة الإدخال المرفوعة من:الأستاذ عمر محمّد زين المحامي بنفسه وبصفته الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والمقيم 13 شارع اتحاد المحامين العرب – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة، ومحلّه المختار مكتب الأستاذ عصام الإسلامبولي – المحامي – والكائن عمارة استراند – 183 شارع التحرير – باب اللوق – القاهرة.
ضدّ السيّد عبد اللطيف بو عشرين بصفته الأمين العام لاتحاد المحامين العرب. ويعلن بمقرّ الاتحاد 13 شارع اتحاد المحامين العرب – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة.
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: حيث إنّ وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصّلها في الحكم الصادر في الدعوى بهيئة مغايرة بجلسة 27/4/2016 وكذا الاستئناف رقم 5480 لسنة 133 ق، ونحيل إليهما في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار إستناداً للمقرّر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم. (نقض 24/6/1969 س 20 ص 1043).
وحيث مثل المدعى بوكيل ومثل المدعى عليه الأوّل بصفته بوكيل وقرّرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنّه عن طلب التدخّل الانضمامي فإنّه ولمّا كانت المادة 126 من قانون المرافعات قد نصّت على أنّه يجوز لكلّ ذي مصلحة أن يتدخّل في الدعوى منضمّاً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخّل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو يطلب شفاهاً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخّل بعد إقفال باب المرافعة.
وحيث تدخّل محمّد عاكف جاد بصفته في الدعوى إنضمامياً للمدعى عليه الأوّل بصفته بموجب صحيفة إستوفت شروطها القانونية ومن ثمّ تقضي المحكمة بقبول تدخّله شكلاً دون النصّ عليه بالمنطوق.
وحيث إنّه عن موضوع الدعوى، وحيث إنّه ولمّا كان من المقرّر وفقاً لنصّ المادة 39 من لائحة اتحاد المحامين العرب أن ينتخب المكتب من بين أعضائه أميناً عاماً متفرّغاً لمدّة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدّد المكتب حقوقه ومكافآته المالية.
ولمّا كان من المقرّر أنّ الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلّقة بالدعوى، ولذلك فإنّ لقواعد الإثبات أهمّية خاصة، إذ إنّ الحقّ وهو موضوع التقاضي يتجرّد من كلّ قيمة، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته، ومعقد النفع فيه، فالحقّ إذا كان مجرّداً من دليله أصبح عند المنازعة فيه، والعدم سواء (المذكّرة الإيضاحية لقانون الإثبات).
ومن ثمّ فإنّه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معيّنة، فإنّ هذا التطبيق لكي يكون مؤدّياً إلى تحقيق إرادة القانون، يجب أن ينصبّ على وقائع حقيقة، أيّ على وقائع ثابتة، ولهذا لا يكفي الخصم إدعاء واقعة ما، بل يجب عليه إثباته.(الوسيط في شرح القانون المدني المصري – د.عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الثاني – الطبعة الثانية ص 90 وما بعدها، أصول الإثبات في المواد المدنية – د. سليمان مرقص ص 14، أصول الإثبات – د. عبد المنعم فرج الصدة ص 24، الوجيز في النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني المصري، د. محمود جمال الدين زكي – الطبعة الثالثة – ص 1043 بند 642 قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية – د. توفيق حسن فرج – ط 1981 ص 25 وما بعدها الوسيط في قانون القضاء المدني، د. فتحي والي ط 1980 ص 554 بند 283، التعليق على قانون الإثبات – المستشار عزّ الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكّاز – ط 1984 ص3). ولذلك فقد عني المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأنّ “البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر”.
حيث إنّه من المقرّر قانوناً وفقاً لنصّ المادة الأولى من قانون الإثبات والتي تنصّ “على الدائن إثبات الإلتزام، وعلى المدين إثبات التخلّص منه”.
فنصّ في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنّه” على الدائن إثبات الإلتزام، وعلى المدين إثبات التخلّص منه” ومؤدّى ذلك أنّ المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها”.( الطعون أرقام 1799، 2097، 2243 لسنة 62 ق- جلسة 17/6/1993). فالبيّنة على من يدّعي خلاف الوضع الثابت أصلاً أو فرضاً أو ظاهراً.( الطعنان رقما 252، 128 لسنة 34 ق- جلسة 24/2/1967) ووفقاً لذلك فإنّ حياد القاضي يمنعه من تكليف الخصم بإثبات دعواه ولا عليه إن هو تركه وشأنه في هذا الصدد”.( التعليق على نصوص قانون الإثبات- د. أحمد أبو الوفا- الطبعة الثالثة ص 26).
ومن ثمّ فإنّ المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظر الدفاع إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلّة المطروحة عليها، إذ الأمر كلّه موكول إليها”.( الطعن رقم 421 لسنة 49 ق- جلسة 9/5/1982، نقض 16/10/1961 السنة(12) ص 797، الطعن رقم 44 لسنة 33 ق- جلسة 8/3/1967- السنة (18) ص 25، نقض 6/1/1973- السنة 24 ص 40). وكان المقرّر قضاء أنّ المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً عليه أصلاً في الدعوى، أم مدعياً فيها”. (الطعن 5469 س 52 ق جلسة 17/6/1986).
ولمّا كان ما تقدّم، وكان الثابت أنّ المدعي أقام دعواه الراهنة ابتغاء القضاء الحكم ببطلان اجتماع المكتب الدائم بالقاهرة، وحيث إنّ الثابت أنّ المدعي بصفته انتخب أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب بتاريخ 10/12/2011 وذلك لمدّة أربع سنوات وفقاً لنصّ المادة 39 من اللائحة المنظّمة لأعمال الاتحاد، وأن تنتهي مدّة تولّيه هذا المنصب في 10/12/2015، وحيث أصدر اتحاد المحامين العرب في دورته الثانية المنعقدة بجمهورية مصر العربية في 12/9/2014 في شأن القرارات التنظيمية بانتهاء مدّة ولاية المدعي بصفته إعتباراً من 14/5/2014 وبعدم قانونية جميع القرارات أو الاتفاقيات الموقّعة منه، لمّا كان هذا القرار جاء بالمخالفة لنصّ اللائحة المبيّن سلفاً، ولم يقدّم المدعى عليه الأوّل بصفته رئيساً لاتحاد المحامين العرب ما يخالف ذلك في الأوراق، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببطلان اجتماع المكتب الدائم بالقاهرة لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية المنعقدة بجمهورية مصر العربية في 12/9/2014 في ما انتهى إليه من انتهاء مدّة ولاية المدعى بصفته أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب إعتباراً من 14/5/2014، وعلى ما يترتّب على ذلك من آثار، وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث إنّه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بانتهاء مدّة المدعي بصفته، لمّا كانت المحكمة قضت بالفصل في الموضوع، فإنّها ترى بأنّ الطلب المستعجل لا محلّ لنظره.
وحيث إنّه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإنّها تلزم بها المدعى عليه الأوّل بصفته عملاً بنصّ المادة 184/1 مرافعات، والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المعدّلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ببطلان اجتماع المكتب الدائم بالقاهرة لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية المنعقدة بجمهورية مصر العربية في 12/9/2014 في ما انتهى إليه من قرارات تنظيمية بانتهاء مدّة ولاية المدعي بصفته أميناً عاما ًلاتحاد المحامين العرب إعتباراً من 14/5/2014، وعلى ما يترتّب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه الأوّل بصفته، بالمصروفات، ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 15- آذار 2017).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!