علم وخبرميديا

القاضي المنفرد يفصل مسألة الدفع: بالدولار أم بالعملة الوطنية؟/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
في حكم بالأساس، قد يكون من أوائل الأحكام التي تحسم مسألة الدفع بالعملة اللبنانية أو الأجنبية، اعتبرت القاضي المنفرد في بيروت الناظرة في الدعاوى التجارية الرئيسة إيلين صفير، أنّه يتبيّن أنّ النظام التشريعي اللبناني يعتبر أنّ للعملة الوطنية قوّة إبرائية شاملة مرتكزاً على منظومة تشريعية مستندة إلى ما يسمّى النظام العام المالي الحمائي للعملة اللبنانية، أيّ للعملة الوطنية التي تشكّل وسيلة التبادل التجاري في السوق المالي، وأنّ هذه المنظومة التشريعية إنْ دلّت على شيء فهي تدلّ على أنّ نيّة المشرّع اللبناني اتجهت نحو قاعدة أساسية هي الإيفاء بالعملة الوطنية عندما يكون الدين مبلغاً من النقود وذلك تطبيقاً لمبدأ السيادة النقدية الوطنية.
كما اعتبرت أنّ العقد حدّد بشكل واضح وصريح قيمة المبلغ المستدان وهو /42,97/د.أ. ما يعادل /63,567000/ل.ل. أقرّ بقبضها نقداً.
كما اعتبرت الرئيسة صفير أنّ المصرف المركزي اعتمد المعيار الموضوعي لجهة تطبيق سعر الصرف المحدّد على قروض التجزئة، لاسيّما القروض الشخصية منها، ولم يعتمد المعيار الشخصي.
وقضت بإثبات صحّة العرض الفعلي والإيداع.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2020/10/6:
ثانياً: في الموضوع
حيث إنّ المدعية تطلب إثبات صحّة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بتاريخ 2020/6/17 لمبلغ 13,922,850 ل.ل. والمسجّل لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عامر جعفر تحت الرقم 2020/1264، وإبراء ذمّتها منذ تاريخ الإيداع عملاً بالمادة 192 أ.م.م. والمادة 319 من قانون العقوبات والتعميم رقم 568 والقرار رقم 1326 الصادرين بتاريخ 2020/8/26، وإلزام المدعى عليها بفكّ الرهن الواقع على السيّارة نوع “Dacia logan” والتي تحمل اللوحة رقم 407498/م تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 500,000 ل.ل. عن كلّ يوم تأخير إضافة للعطل والضرر الذي تترك تقديره للمحكمة.
وحيث إنّ المدعى عليها تدلي بردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم كونها مستندة إلى شرح خاطئ لأحكام المواد 7 و 8 و192 نقد وتسليف، وعملاً بالمادتين 221 و301 م.و.ع. وكذلك بالإستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار الوسيط رقم 13260 تاريخ 2020/8/26 كون المدعية هي تاجرة عملاً بالمواد 7 و 8 و10 من قانون التجارة وقد استثنت من المادة الأولى من القرار الوسيط المذكور.
وحيث إنّ المدعى عليها المدعية مقابلة تطلب اعتبار عملية العرض الفعلي والإيداع التي أجرتها المدعية المدعى عليها مقابلة باطلة وكأنّها لم تكن لمخالفتها الواقع والقانون ولا سيّما أحكام المادتين 221 و301م.و.ع. لعدم أحقّيتها بتغيير عملة الإيفاء المتفق عليها ولعدم إمكانية تعديل الإتفاق بصورة أحادية وبالتالي عدم اعتبار ذمّتها بريئة وإلزامها بتسديد قيمة دفعات سند الدين بالدولار الأميركي، وكذلك لمخالفتها المادة 110 م.و.ع. واستطراداً اعتبار عملية العرض الفعلي بالإيداع باطلة لمخالفتها الواقع لأنّ تعاميم مصرف لبنان التي حدّدت سعر الصرف بقيمة تفوق السعر المذكور في الدعوى الأصلية واجبة التطبيق، ولأنّ المدعية المدعى عليها مقابلة استفادت إلى أقصى الحدود من القيمة الفعلية للعملة التي بموجبها استدانت ولوجوب اعتماد سعر المنصّة الإلكترونية عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 4 أ.م.م. تطبيقاً لمبادئ العدل والإنصاف، ولأنّ الأسعار التي يحدّدها مصرف لبنان هي أيضاً تعتبر رسمية كونها صادرة عن دوائره الرسمية، وبالتالي عدم اعتبار ذمّة المدعية بريئة وإلزامها بتسديد قيمة دفعات سند الدين بالدولار الأميركي.
وحيث لا بدّ أوّلاً من عرض القواعد القانونية الواجبة التطبيق على أساس النزاع ومن ثمّ مقاربتها مع المعطيات الثابتة في الملفّ من أحكام القواعد المعيّنة توصّلاً إلى إعطاء الحلول الملائمة للمسائل المتنازع عليها، وذلك على النحو الآتي:
1- نصّت المادة 301 م.و.ع. على أنّه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب إيفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظلّ المتعاقدون أحراراً في اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية معيّنة أو عملة أجنبية.
2- نصّت المادة الأولى من قانون النقد والتسليف على أنّ الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل.ل. والمادة 7 من القانون عينه نصّت على أنّ للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوّة إبرائية غير محدّدة في أراضي الجمهورية اللبنانية، أمّا المادة 192 فنصّت على أنّه تطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحدّدة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات أيّ بالإعتقال المؤقّت خمس سنوات على الأقلّ.
وحيث والحال ما تقدّم، فإنّه يتبيّن أنّ النظام التشريعي اللبناني يعتبر أنّ للعملة الوطنية قوّة إبرائية شاملة مرتكزاً على منظومة تشريعية مستندة إلى ما يسمّى النظام العام المالي الحمائي للعملة اللبنانية، أيّ للعملة الوطنية التي تشكّل وسيلة التبادل التجاري في السوق المالي، وأنّ هذه المنظومة التشريعية إنْ دلّت على شيء، فهي تدلّ على أنّ نيّة المشرّع اللبناني اتجهت نحو قاعدة أساسية هي الإيفاء بالعملة الوطنية عندما يكون الدين مبلغاً من النقود وذلك تطبيقاً لمبدأ السيادة النقدية الوطنية.
وحيث بالعودة إلى وقائع الدعوى الراهنة يتضح للمحكمة أنّه بتاريخ 2016/1/22 استدانت المدعية من الشركة المدعى عليها بموجب عقد قرض معنون عقد قرض شخصي لشراء سيّارة مبلغاً من النقود قدره 42,097 د.ا. تعهّدت بإيفائه أقساطاً بلغ عددها ستّين قسطاً، وأنّه تأميناً لهذا الدين رهنت المدعية لصالح المدعى عليها السيّارة التي تحمل اللوحة العمومية رقم 407498 من dacia logan بموجب عقد تأمين سجّل لدى قلم مصلحة تسجيل السيّارات والآليات بتاريخ 2016/1/27 تحت الرقم 4961، وقد حدّد هذا العقد بشكل واضح وصريح قيمة المبلغ المستدان من الفريق الثاني (أيّ المدعى عليها) مبلغاً قدره 42.97 د.ا. ما يعادل 63.567,000 ل.ل. أقرّ بأنّه قبضها نقداً.
وحيث يتضح للمحكمة من جهة أولى أنّ المتعاقدين حدّدا في عقد التأمين قيمة الدين بمبلغ 42,097 د.ا. أو ما يعادل 53,567,000 ل.ل. فيكون في هذه الحالة قد قبل الدائن أن يقبض إمّا بالعملة الأجنبية مبلغ 42.097 د.ا. وإمّا بالعملة الوطنية مبلغ 63,567.000 ل.ل. وقد ارتضى المدين بذلك أيضاً، هذا مع الإشارة إلى أنّه لا يعتد بما أدلت به المدعى عليها لجهة أنّه لا يؤخذ بعقد التأمين المحور بالليرة اللبنانية كونه معدّاً للتسليم إلى إدارة رسمية.
وحيث من جهة ثانية، يتضح أيضاً أنّ كلّ من طرفي النزاع ناقشا في التعميم رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان، وقد نصّت المادة الاولى من القرار الوسيط رقم 13260 تاريخ 2020/8/26 الصادر عن مصرف لبنان (والذي عدّل القرار الأساسي رقم 2001/7776) أنّه على المصارف والمؤسّسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الأقساط أو النفقات المستحقّة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجربة كافة موضوع هذه المادة بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدّد التعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد) وذلك شرط أن يكون العميل من غير المقيمين، وأن لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الأقساط أو النفقات، وأن لا يتعدّى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل 800 ألف دولار ومجموع قروض التجزئة الأخرى 100 ألف دولار، تبقى سائر التسهيلات والقروض سيّما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات الموقّع بين المصارف أو المؤسّسة المالية والعميل، سيّما لجهة الإلتزام بالتسديد بعملة القرض.
وحيث يفهم من قروض التجرئة (retail loans) بحسب التعريف المعطى من مصرف لبنان في تعميمه رقم 280 تاريخ 2015/1/2 (الصادر تطبيقاً للقرار الأساسي رقم 2001/7776) أنّها القروض الإستهلاكية كافة، بما فيها القروض الشخصية الممنوحة للأفراد ومثال على ذلك: قروض السيّارات وقروض الطلاّب وقروض التعليم: أيّ تلك القروض الممنوحة لأهداف استهلاكية وشخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية وتجارية.
وحيث يفهم من أحكام المادة الأولى من التعميم 568 المشار إليها أعلاه أنّ المصرف المركزي ميّز بين نوعين من القروض لاعتماد سعر صرف معيّن لإيفاء المستحقّات بالعملات الأجنبية، النوع الأوّل وهو القروض التجارية، بما فيها القروض الشخصية بحيث أوجب على المصارف والمؤسّسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الأقساط أو الدفعات المستحقّة بالعملات الأجنبية الناتجة عن هذا النوع من القروض بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف بلغ 1507,5 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد ضمن شروط ثلاثة حدّدها والنوع الثاني هو سائر التسهيلات والقروض ولاسيّما القروض التجارية منها، بحيث أبقاها خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات الموقّع بين المصرف أو المؤسّسة المالية والعميل، سيّما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.
وحيث نتيجة لما تقدّم يتبيّن للمحكمة أنّ المصرف المركزي اعتمد المعيار الموضوعي لجهة تطبيق سعر الصرف المحدّد على قروض التجزئة لاسيّما القروض الشخصية منها، ولم يعتمد المعيار الشخصي، بمعنى آخر، إنّ القروض التي أبقاها مصرف لبنان خاضعة للتسديد بعملة القرض (سيّما إذا كانت هذه القروض بالعملة الأجنبية) هي القروض التجارية أو المهنية أيّ تلك المعروفة بالإجراءات التمويلية القائمة على الدين بين مؤسّسة تجارية أو شركة ومؤسّسة مالية أو مصرف، بحسب شروط معيّنة، للحصول على سيولة مالية لتنمية أعمالها، ولتمويل النفقات الرأسمالية الرئيسية أو تغطية التكاليف التشغيلية التي قد تكون المؤسّسة أو الشركة غير قادرة على تحمّلها، مثل دفع مستحقّات العاملين وشراء المعدّات والأجهزة الضرورية وغير ذلك، وليست بالتالي القروض الشخصية الممنوحة للأفراد أو العائلات (ménages) حتّى لو كانت مبرمة من قبل عملاء يقومون بأعمال تجارية.
وحيث من نحو أوّل، تدلي المدعى عليها بأنّ المدعية تاجرة بحسب المادتين 8 و10 من القانون التجاري كونها تحوز على نمرة عمومية، وبالتالي تتعاطى تجارة صغيرة، غير أنّه يتبيّن من الإستمارة المبرزة في لائحة المدعى عليها تاريخ 2020/7/22،
(Know your custumer KYC individual application form) إنّ حيازة النمرة العمومية من قبل المدعية هو عمل تابع لعملها الأصلي كموظّفة لدى الدكتور ح.ف.، هذا بالإضافة إلى أنّه لا يعتدّ بإدلاءات المدعى عليها لجهة أنّ الدعوى مقدّمة أمام القاضي الناظر بالأعمال التجارية فيكون قرض المدعية تجارياً، كون قرار توزيع الأعمال بين غرف محكمة الدرجة الأولى نفسها عملاً بالمادة 91 أ.م.م. هو قرار محض إداري، وبالتالي لا يقضي للقرض الممنوح للمدعية طبيعته التجارية.
وحيث من نحو ثان، يتبيّن من صورة عقد القرض المبرز في الملفّ والمبرم من قبل طرفي الدعوى أنّه عقد قرض شخصي لشراء سيّارة وبالتالي هو من نوع قروض التجزئة الخاضعة إلى التسديد بالعملة الوطنية بحسب التعميم رقم 568، في ما لو توفّرت في المدعية الشروط الثلاثة المنصوص عنها في المادة الأولى من التعميم المذكور، أيّ أن يكون العميل من المقيمين في لبنان، وأن لا يكون له حساب بالعملة الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الأقساط أو الدفعات، وأن لا يتعدّى مجموع القروض السكنية الممنوحة له مبلغ 800 ألف دولار ومجموع قروض التجزئة الأخرى 100 ألف دولار.
وحيث إنّه يتبيّن من أوراق الدعوى ومن إدلاءات المدعية التي لم تلاق أيّ اعتراض من قبل المدعى عليها، أنّ المدعية مقيمة في لبنان كونها تعمل موظّفة لدى دكتور ح.ف. كما هي صاحبة سيّارة نمرة عمومية بحسب الإستمارة المبرزة في لائحة المدعى عليها تاريخ 2020/7/22 ((Know your custumer KYC individual application form وأنّه بحسب طبيعة عملها المذكور لم يثبت للمحكمة بأنّ لديها أيّ حساب بالعملة الأجنبية يمكنها استعماله لتسديد قرضها أو حتّى أنّ لديها قروضاً سكنية يتعدّى مجموعها الـ800 ألف ط.ا. هذا مع الإشارة إلى أنّ المدعى عليها لم تنازع في هذا الأمر، ممّا يقتضي اعتبار شروط التعميم المذكور متوافرة في المدعية لجهة تسديد دينها بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف قدره 1507,5 ل.ل. للدولار الأميركي.
وحيث من مراجعة عقد القرض وكشف الحساب المحتوم من قبل المدعى عليها المبرز مع الإستحضار يتضحّ أنّ المدعية كانت قد سدّدت 46 قسطاً من أصل ستين قسطاً أيّ ما مجموعه 32.907 د.ا. وأنّه تبقّى لها 14 قسطاً قيمة كلّ قسط 702 د.ا. أو ما مجموعه 9,190 د.ا. أيّ بحسب المادة الأولى من التعميم رقم 568 المذكور يكون المبلغ بذمّة المدعية لصالح المدعى عليها قدره 13,849,330 ل.ل.
وحيث نتيجة لما تقدّم، يقتضي قبول الإدعاء الأصلي أساساً وإثبات صحّة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بتاريخ 2020/6/17 لمبلغ 13,922,850 ل.ل. والمسجّل لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عامر جعفر تحت الرقم 2020/1264، وإبراء ذمّة المدعية منذ تاريخ الإيداع، وإلزام المدعى عليها بفكّ الرهن الواقع على السيّارة نوع dacia logan والتي تحمل اللوحة رقم 407498/م تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50,000 ل.ل. عن كلّ يوم تأخير.
وحيث إنّه استناداً إلى التعليق السابق، وبطبيعة الحال، يقتضي ردّ الإدعاء المقابل أساساً.
وحيث يقتضي ردّ سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة لعدم الجدوى أو لكونها لقيت ردّاً صريحاً أو ضمنياً في سباق التعليل بما في ذلك طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.
لهذه الأسباب
يحكم:
1- بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى.
2- بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وبردّ الدفع بإخراج لائحة المدعى عليها تاريخ 2020/7/22.
3- بقبول الدعوى المقابلة شكلاً وبردّها أساساً.
4- بقبول الدعوى الأصلية أساساً وبإثبات صحّة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بتاريخ 2020/6/17 لمبلغ 13,922,850 ل.ل. والمسجّل لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عامر جعفر تحت الرقم 2020/1264 وبإبراء ذمّة المدعية منذ تاريخ الإيداع.
5- بإلزام الشركة المدعى عليها بفكّ الرهن الواقع على السيّارة نوع dacia logan والتي تحمل اللوحة رقم 407498/م تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50,000 ل.ل. عن كلّ يوم تأخير.
6- بردّ سائر الأسباب والمطالب المخالفة بما في ذلك طلب العطل والضرر.
7- بتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات.
حكماً معجّل التنفيذ صدر في بيروت بتاريخ 2020/10/6.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/11/18

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!