أبحاث ودراسات

التشريع البيئي في لبنان.. من شجرة التوت إلى القضاة المتفرّغين/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
صبر اللبنانيون نصف قرن ونيّف، منذ الإستقلال عن المحتلّ الفرنسي في العام 1943، ولغاية العام 1995، حتّى رأوا أوّل وزارة حقيقية تعنى بالبيئة بكلّ مكوّناتها، في وطنهم “الأخضر الحلو” على ما يقولُ تُراثهم الحافل بالإشادة والتغنّي بجمال طبيعته المميّزة بقرب الجبل من البحر الأبيض المتوسّط.
ولم يكن سهلاً على الإطلاق، التوصّل إلى الإعتراف بحقّ البيئة بوزارة متكاملة الهيكلية، والوحدات، والمسؤوليات، والواجبات، تحمل إسمها وتهتمّ بشؤونها، وتحميها من الشوائب الكثيرة في بلد متقلّب سياسياً وأمنياً، فالبداية الرسمية كانت خجولة جدّاً، ولم تأت نتاج الدستور الجديد المختصر بـ”اتفاق الطائف” في العام 1989، والدليل خلوّ مضمونه من أيّ ذكر للبيئة لا من قريب ولا من بعيد، بل بفعل زيادة الحاجة الإنسانية إلى ضرورة الإهتمام بالبيئة كحقّ مقدّس في التنعّم بحياة أفضل، بعدما وضّبت الحربُ الأهلية قذارتَها ومآسيها، وصورَها الحزينة، ولذلك اقتصر التمثيل الأوّل و”الولادة السياسية” على “وزير دولة لشؤون البيئة” كان من نصيب آغوب جوخادريان في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد الرئيس إلياس الهراوي والتي استمرّت من 24 كانون الأوّل من العام 1990 ولغاية 16 أيّار من العام 1992.
ضغط المطلب الدولي
ولم تُعِر السلطة السياسية في لبنان، العناية الجمالية المطلوبة للبيئة، إلاّ تحت ضغط التناغم مع حقيقة المطلب الدولي المتمثّل بقمّة الأرض الأولى من نوعها في العالم، أو ما عرف بإعلان مؤتمر ريو دي جانيرو، نسبة إلى مكان عقد هذه القمّة في العاصمة البرازيلية بين يومي 3 و14 حزيران من العام 1992، وتوقيع لبنان كما سائر الدول الغنية والفقيرة المشاركة، على مبادئها الإثنين والسبعين، ومنها المبدأ الرابع القائل بأنّ” حماية البيئة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة”، والمبدأ الحادي عشر الذي فرض”على كلّ دولة إصدار تشريعات فعّالة من أجل البيئة”.
وجاءت خطوة تنفيذ هذ الإعلان العالمي، والإنتقال من “وزير دولة” إلى “وزير كامل”، مع إصدار القانون رقم 216 في العام 1993، والرامي إلى إحداث وزارة البيئة، وذلك خلال تعيين سمير مقبل وزير دولة لشؤون البيئة في حكومة الرئيس رفيق الحريري الأولى في عهد الهراوي بين 31 تشرين الأوّل من العام 1992، و 25 أيّار من العام 1995، ليبدأ سريان مفعول القانون المذكور فعلياً في حكومة الحريري الثانية بتعيين الحقوقي وإبن تبنين الجنوبية جوزيف مغيزل أوّل وزير للبيئة في لبنان في 25 أيّار من العام 1995، غير أنّ الموت كان له بالمرصاد، فتوفّي بعد أربعة أيّام في 29 أيّار، ليخلفه بيار فرعون( 1925- 1999) في 26 حزيران من العام 1995، ويبقى لغاية 7 تشرين الثاني من العام 1996.
ويستشفّ من العرض المتقدّم أنّ الباعث على إنشاء وزارة خاصة بالبيئة ليس محلّياً على الإطلاق، بل هو نتيجة التزام دولي في ضوء “قمّة الأرض” التي حضرها وزير الخارجية آنذاك فارس بويز وتعهّد بتنفيذ هذا الموجب الدولي الذي حقّق قفزة نوعية في تشريعات وخيارات العديد من الدول المشاركة، وشجّعها على المضي قدماً في حماية البيئة كركن أساسي للحفاظ على مقوّمات الإنسان ووجوده في ظلّ التطوّر الهائل والحاصل في ميادين الصناعات الكبرى والثورة التقنية عالمياً.
التشريع يسبق ظهور الوزارة
على أنّ التشريع القانوني في لبنان سبق ظهور وزارة البيئة بسنوات وليس بأشواط فقط، نتيجة ظروفه السياسية المختلفة، فكانت القرارات والقوانين العائدة للمتصرّف العثماني في زمن السلطنة العثمانية، هي النافذة على الأراضي اللبنانية بحكم خضوعه لها، ولذلك رأينا كيف أنّ المتصرّف رستم باشا المندفع إلى القانون وإقامة العدل على ما تحكي كتب التاريخ عن سيرته الذاتية، إهتمّ بالبيئة من حيث كان يدري أو لا يعرف، بتركيزه على الإهتمام بالسوق كمكان عام يمكن الإنطلاق منه للحفاظ على البيئة، فأصدر في شهر تموز من العام 1880، قراراً حدّد بموجبه الأسواق التجارية العامة في بعض قرى وضِيَع جبل لبنان.
وفي عهد يوسف فرانكو باشا الممتدّ بين العامين 1907 و1912، والذي اشتهر بتدخّله في شؤون القضاء، وإدخال أوّل سيّارة حديثة إلى بيروت في العام 1908، صدر قانون بمسمّى نظام منع التسوّل في 30 أيلول من العام 1910.
منع قطع شجر التوت
كما أنّ اعتماد اللبنانيين من أهل الساحل والجبل على حدّ سواء، على تجارة الحرير كمورد أساسي لرزقهم يعتاشون منه، دفعهم إلى الاعتناء بزرع شجرة التوت وتربية دودة القزّ من خلال وضعها في أوراق التوت لكي تصنع الشرنقة، ثمّ المبادرة إلى جمعها وقطافها وتسليمها إلى معامل الحرير الموجودة قبل تصديرها إلى الخارج ومن بينها فرنسا، إلى أن اجتاح الجراد لبنان في شهر نيسان من العام 1915، وقضى على الأخضر واليابس من المزروعات، والنباتات، والأشجار، ومن بينها أشجار التوت التي تزدهر عادةً في فصل الربيع، وتحديداً في شهر نيسان من كلّ عام، وترافق مع هزيمة العثماني وخروجه من لبنان نهائياً، وحلول الفرنسي مكانه، فشجّع على إعادة زراعة أشجار التوت وتشجير الأراضي بهذه الثروة الإقتصادية المثمرة، وأصدر في العام 1919 قراراً بيئياً بالمعنى الحرفي للكلمة، قضى بمنع قطع شجر التوت، لتتوالى القرارات المماثلة تباعاً ومنها القرار الصادر في العام 1920 بشأن التدابير المتعلّقة بنهر بيروت.
“إعدام” مكتب الحرير
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ الدولة اللبنانية “أعدمت” في العام 2002، مكتب الحرير المُؤسّس في العام 1956، للإستفادة من هذا المخزون الإقتصادي والإجتماعي الذي يمكن التعويل عليه في الأرياف والصناعات اليدوية، على الرغم من أنّ وزارة الزراعة بادرت بين العامين 1996 و2000، إلى توزيع مائتي ألف غرسة توت مطعّمة من أصول يابانية، وعلى الرغم من أنّ شجرة التوت مفيدة بيئياً لجهة منع جرف التربة في الأماكن المرتفعة، وتحسين المناخ، وتوسيع مساحة الطبيعة الخضراء.
إنّ نظرة سريعة على القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في عهد الإحتلال الفرنسي، ومن ثمّ مع قيام الدولة اللبنانية في العام 1943، تشي بأنّها لم تكن بحجّة البيئة كمصطلح ومفهوم متعارف عليه في الوقت الراهن، وإنّما لغاية إنسانية متصلة بحياة البشرية ولضرورات هذه الحياة، إلاّ أنّها مهّدت الطريق لولادة قوانين تُعْنى بالبيئة بحدّ ذاتها، ولذلك تفرّقت هذه القوانين والمراسيم والقرارات وتوزّعت بين مختلف الوزارات، والإدارات والمرافق العامة الرسمية، لتتجانس مع الشخصية المعنوية لها بحسب إختصاصاتها، واهتماماتها، ومسؤولياتها، وواجباتها الوطنية.
قوانين ومراسيم وقرارات
ومن هذه القوانين والمراسيم والقرارات الكثيرة نذكر التالي:
• القرار رقم 188 الصادر في 19 نيسان 1920، والمتعلّق بوقاية الصحّة العمومية.
• القرار رقم 1104 الصادر في 14 تشرين الثاني 1921، والمتصل بتحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفة الصيد البحري.
• القرار رقم 1372 الصادر في 13 نيسان 1922 والمتعلّق بالبحث عن الأشياء الساقطة في مياه الموانئ.
• القرار رقم 144/س الصادر في 10 حزيران 1925 والمرتبط بالأملاك العمومية، والمحافظة على الملك العام للدولة واستعماله.
• القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار 1926 والمتصل بتحديد وتحرير الأملاك العقارية.
• القرار 320 الصادر في 26 أيّار 1926 والمرتبط بالمحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها.
• القرار رقم 372 الصادر في 25 حزيران 1926 والمتعلّق بالبحرية وصيادي السمك ومراكب الصيد.
• القرار رقم 2775 الصادر في 28 أيلول 1929، والمتعلّق بمراقبة الصيد البحري الساحلي.
• مرسوم تنظيف المساكن الصادر في العام 1931.
• المرسوم الإشتراعي رقم 30/ل الصادر في 8 أيّار 1932، والمتعلّق بتنظيم نوادي صيد الحمام.
• المرسوم الإشتراعي رقم 16/ل.ر الصادر في 30 حزيران 1932، والمرتبط بالقواعد الصحّية العامة.
• المرسوم الإشتراعي رقم 21 الصادر في 22 تموز 1932، والمتصل بالمحلات الخطرة والمضرّة بالصحّة والمزعجة (المؤسّسات والمحلاّت المصنّفة).
• القرار رقم 113/ل.ر الصادر في 9 آب 1933، والمتعلّق بنظام المناجم.
• المرسوم الإشتراعي رقم 88/ل الصادر في 5 تشرين الثاني 1933 والمتعلّق بتنظيم كيفية بيع البنزين بالمفرّق للسيّارات.
• القرار رقم 166/ل.ر الصادر في 7 تشرين الثاني 1933 والمرتبط بنظام الآثار القديمة.
• القرار رقم 37 /ل.ر الصادر في 5 شباط 1934 والمتصل بالتحسينات العقارية في الأراضي الزراعية.
• القرار رقم 226 الصادر في 7 تشرين الأوّل 1935، والقانون الصادر في 26 آذار 1947، والقرار رقم 6/1 الصادر في 5 شباط 2002، وكلها مرتبطة بقانون الغابات.( ملغاة).
• القرار رقم 253/ل.ر الصادر في 8 تشرين الثاني 1935، والمتعلّق باستثمار المقالع.
• قانون صنع العرق وتنظيم الكحول الصناعية الصادر في 6 تموز 1937.
• القرار رقم 86/ل.ر الصادر في 5 آذار 1939، والمرتبط بسلامة الملاحة البحرية ومراعاة الأسباب الصحيّة في السفن.
• القرار رقم 95/ل.ر الصادر في 9 أيّار 1939، والمتعلّق بنظام صيد الإسفنج.
• قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان الصادر في 8 تموز 1939.
• المرسوم الإشتراعي رقم 22/ET – الصادر في 14 نيسان 1943، والمتعلّق بأبنية ومواقع أثرية.
• المرسوم رقم 7832/ك الصادر في 1 تشرين الثاني 1947، والمتعلّق بتنظيم تجارة الأدوية وأسعارها.
• قانون تنظيم صيد السمك النهري الصادر في 19 تشرين الثاني 1947.
• قانون الغابات( أو الأحراج) الصادر في 1 تموز 1949.
• نظام الصيد البرّي الصادر في 18 حزيران 1952 وتعديلاته.( ملغى).
• قانون المناجم والمقالع الصادر في العام 1961.
• المرسوم رقم 10121 الصادر في 20 تموز 1962 والمتعلّق بتحديد المناطق وشروط الترخيص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية.
• المرسوم رقم 3594 الصادر في 25 كانون الثاني 1966، والمتعلّق بمنع صناعة وحيازة وتداول مفرقعات، أو أية مواد أخرى غير معدّة للأكل بشكل سكاكر والإتجار بها.
• القانون رقم 70/66 الصادر في 6 كانون الأوّل 1966، والمرتبط بتصديق فرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوّية.
• المرسوم الإشتراعي رقم 33 الصادر في 5 آب 1967 والمتعلّق بحماية ملكية قوارير تعبئة الغاز.
• القانون رقم 76/67 الصادر في 26 كانون الأوّل 1967 والمعروف بقانون السير.
• المرسوم رقم 10957 الصادر في 10 شباط 1968 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتحديد مساحات الأراضي المعدّة لزراعة التبغ والتنباك، وكيفية توزيعها.
• المرسوم رقم 14438 الصادر في 5 شباط 1970، والمتعلّق بتنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها.
• المرسوم رقم 8735 الصادر في 23 آب 1974، والخاص بالمحافظة على النظافة العامة.
• قانون منع الاعتداء على المناظر الحضارية في المجتمع الصادر في العام 1974.
• المرسوم الإشتراعي رقم 118 الصادر في 30 حزيران 1977، والخاص بقانون البلديات.
• القانون رقم 11/78 الصادر في 24 نيسان 1978، والمتعلّق بتنظيم استيراد ومهن بيع وتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ورشّ مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية.
• المرسوم الإشتراعي رقم 71 الصادر في 9 أيلول 1983، والخاص بسلامة المواد الغذائية على اختلاف أنواعها.
• المرسوم الإشتراعي رقم 148 الصادر في 16 أيلول 1983، والخاص بقانون البناء.
• المرسوم الإشتراعي رقم 105 الصادر في 16 أيلول 1983، والمرتبط بتنظيم إستعمال الأشعّة المؤينة والحماية منها.
• المرسوم الإشتراعي رقم 108، الصادر في 16 أيلول 1983، والخاص بتنظيم إستثمار المياه والمرطّبات المعبّأة في أوعية.
• القانون رقم 64/88 الصادر في 8 كانون الأوّل 1988، والخاص بالمحافظة على البيئة ضدّ التلوّث من النفايات الضارة والمواد الخطرة.
• القانون الخاص بالمحميات الوطنية الصادر في العام 1992.
• القانون رقم 216 الصادر في 2 نيسان 1993، والمتعلّق بإحداث وزارة البيئة.
• القانون رقم 394 الصادر في 1 كانون الأوّل 1995، والخاص بالتحذير من مضار التدخين.
• القانون رقم 558 الصادر في 24 تموز 1996، والخاص بحماية الغابات.
• القانون رقم 523 الصادر في 23 نيسان 1997، والمتعلّق بتشديد العقوبات على جرائم التعدّي على الكهرباء والهاتف والمياه.
• القانون رقم 667 الصادر في 29 كانون الأوّل 1997، وهو تعديل للقانون رقم 216/1993 تاريخ 2/4/1993، والمتعلّق بإحداث وزارة البيئة.
• القانون 673 الصادر في 16 آذار 1998، والمتعلّق بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية والسلائف.
• القرار رقم 90/1 الصادر في 17 تشرين الأوّل 2000، والمتعلّق بالشروط البيئية لرخص الأبنية السكنية الواقعة ضمن حرم الأنهر.
• المرسوم رقم 8803 الصادر في 10 نيسان 2002، والخاص بتنظيم المقالع والكسّارات.
• القانون رقم 444 الصادر في 29 تموز 2002، والخاصة بحماية البيئة.
• قرار تنظيم أعمال المعاينة الميكانيكية الالزامية للسيّارات وطرق إجرائها، الصادر في العام 2003.
• القانون رقم 580 الصادر في 25 شباط 2004، والمتصل بنظام الصيد البرّي في لبنان.
• المرسوم رقم 13389 الصادر في 18 أيلول 2004، والمتعلّق بتحديد أنواع نفايات المؤسّسات الصحّية وكيفية تصريفها.
• القانون رقم 659 الصادر في 2 نيسان 2005، والخاص بحماية المستهلك.
• القانون رقم 663 الصادر في 2 نيسان 2005، والخاص بسلامة الطيران المدني.
• القانون رقم 178 الصادر في 29 آب 2011، والمتعلّق بإضافة مادتي إيودات وفليورايد البوتاسيوم، إلى الملح المعدّ للمائدة، أو المطبخ.
• القرار رقم 8/1 الصادر في 1 نيسان 2012، والمتعلّق ببعض أنواع ومعدّات الصيد البحري.
• المرسوم رقم 8213 الصادر في 24 أيّار 2012، الخاص بالتقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام.
• المرسوم رقم 8471 الصادر في 4 تموز 2012، والمتعلّق بالالتزام البيئي للمنشآت.
• القانون رقم 174 الصادر في 29 آب 2012، والمتعلّق بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
• القرار رقم 229/1 الصادر في 16 تشرين الثاني 2012، والمتصل بآلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي.
• القرار رقم 230/1 الصادر في 16 تشرين الثاني 2012، الخاص بآلية مراجعة تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي وتقارير تقييم الأثر البيئي.
• القرار رقم 99/1 الصادر في 11 نيسان 2013، والمتعلّق بتقديم معلومات عن إنبعاثات الغازات الدفيئة من قبل الشركات والمؤسّسات الصناعية والتجارية.
• القانون رقم 251 الصادر في 15 نيسان 2014، المتعلّق بتخصيص محامين عامين متفرّغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة.
• المرسوم رقم 3989 تاريخ 25 آب 2016 والمرتبط بإنشاء ضابطة عدلية بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها.
عشرات القرارت الزراعية
وهناك عشرات القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة وتتعلّق بالبيئة، وتتناول نوعية الأسمدة، والأدوية، والأعلاف، واللقاحات البيطرية، والمراعي والحدائق العامة، والصيد المائي، ومصانع الحليب ومشتقّاته، ولحوم الدواجن والأسماك والأحياء المائية المبرّدة والمجمّدة والمستوردة، والأمراض الفتّاكة بالزرع والنبات، وإخضاع بعض الفواكه للفحوصات من متبقيات المبيدات، وتنظيم آلية إعطاء رخص قطع الأشجار الحرجية بداعي التأهيل والإستصلاح.
كما أنّه صدرت قوانين بإنشاء محميات كثيرة مثل محمية أرز الشوف، حرج إهدن، جزر النخل، شاطئ صور، القموعة، وادي قاديشا، مستنقع عمّيق في البقاع الغربي، محمية بنتاعل، غابة أرز تنورين،- حدث الجبّة، محمية اليمونة، محمية رأس الشقعة- حامات، وادي نهر إبراهيم، وادي جهنم، محمية سيسوق عكار، فضلاً عن صدور قانون بتسوية مخالفات أشغال الأملاك العمومية البحرية، وجوف المياه الإقليمية في تهرّب واضح من العقاب وذلك لأسباب محض سياسية وسيطرة أركان السلطة السياسية على هذه الأملاك المنتشرة على طول الشاطئ اللبناني.
وتحتاج القوانين باستمرار إلى تحديث وتجديد لكي تتلاءم مع تطوّرات العصر، ومستجدّات الحياة، ولاسيّما لجهة توقيع الجزاءات والغرامات المالية حتّى تكون متناسقة معها وبمستوى التعدّيات والملوّثات والإنبعاثات المتكاثرة، وفي ظلّ تراجع قيمة العملة اللبنانية، إذ لا يعقل أن تبقى قيمة الغرامات متدنّية كثيراً بحيث لا يستفاد من غاية فرضها الردعية والزاجرة وتتحوّل إلى محطّ سخرية واستهزاء ولامبالاة واستهتار من المرتكبين، فليس منطقياً أن تكون الغرامة ألفي ليرة، أو عشرة آلاف، أو خمسين ألفاً، مقابل تلويث مجرى نهر، أو رمي الأوساخ فيه، أو قطع آلاف الأشجار لتنظيم حفلة ما.
وبطبيعة الحال، فإنّ التعاطي السلبي مع مضامين القوانين المرتبطة بالبيئة، لا يعني عدم تقدير القانون وحسب، وإنّما ضربه عرض الحائط إلى درجة الإهمال والنسيان، وهو قمّة تفكّك العلاقة بين الدولة والمواطن تحت إشراف القانون والنظام العام الذي يرعى هذه العلاقة الموجودة منذ أن فكّرت الإنسانية بالإنتقال من الغابة والمزرعة إلى رحاب المدنية والحياة الراقية.
ومن الضروري أن ترتقي التطلّعات البيئية قانوناً وتطبيقاً وتفعيلاً، إلى مستوى النأي بالبيئة عن الشوائب والعثرات التي قد تقف في طريق التنمية المستدامة، وذلك لما لهذه البيئة من أهمّية قصوى في إحداث هذه التنمية المستدامة، فلا تبقى الإجراءات والتدابيرة المتخذة والمنصوص عليها في القوانين، والمراسيم، والقرارات، المرعية الإجراء، في متن الكتب، ومجرّد حبر على ورق، لا يحفظ للبيئة كرامة، ولا للوطن مكانة بين الدول الساعية إلى التقدّم المستمرّ.
(نشر في مجلّة محكمة – العدد 21 – أيلول 2017)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!