أبرز الأخبارمقالات

خاص “محكمة”: تعليق النظر بدعوى إيجارات لحين إنشاء الصندوق/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبر القاضي المنفرد المدني في بعبدا الرئيس آمال عيد أنّ حلّ القضية الراهنة في الدعوى معلّق على تأليف اللجنة والصندوق لمعرفة من يستفيد من تقديماته، وقضت بتعليق النظر بالدعوى وشطبها عن جدول المرافعات.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2018/5/30:
إنّ القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في قضايا الايجارات:
بعد الإطلاع على أوراق الملفّ كافة،
ولدى التدقيق في ملفّها،
حيث إنّ المدعي السيّد فؤاد وكيله المحامي بلال استحضر أمام هذه المحكمة المدعى عليها السيّدة تمام وطلب اسقاط حقّها في التمديد القانوني لعلّة عدم الدفع سنداً للمادة /34/ من القانون الصادر بتاريخ 8/5/2014 وإلزامها بإخلاء المأجور فوراً ودون أيّة مهلة، وبحفظ حقّه بمطالبتها بالبدل المثل للمأجور اعتباراً من شهر أيلول من العام 2016 ولغاية تاريخ الاخلاء الفعلي، واسترداده، وفي حال عدم اسقاط حقّ المدعى عليها بالتمديد القانوني الحكم بإلزامها بتسديد البدل المثل المستحق بذمّتها عن العامين 2015 و2016 وبتسديد الزيادات القانونية على بدلات الايجار لتصبح ملزمة ودائمة طيلة السنوات التسع اللاحقة لاصدار القانون على أساس أن يكون البدل المثل /4650/ د.أ. وفقا لما جاء في تقرير الخبيرين المكلّفين من قبل المدعى عليها وتضمينها الرسوم والنفقات القانونية كافة.
وحيث إنّ المدعى عليها تمام وكيلتها المحامية بدر تدفع من جهتها بوجوب ردّ الدعوى الحاضرة شكلاً لعدم اختصاص هذه المحكمة للبتّ بالنزاعات الناشئة بين المالك والمستأجر استناداً إلى قانون الايجارات الجديد مع تعديلاته لاسيّما المادتين /18/ و/7/ منه، كما وردها جملة وتفصيلاً لاستفادتها من الصندوق بالاستناد إلى المواد /8/ و /10/ من قانون الايجارات الجديد المزمع انشاؤه، كما وردها استنادا إلى المادة /58/ من القانون الجديد لأنّ القانون يبقى معلّقا ولا مجال لتطبيقه على المستفيدين من المساعدة حتّى تأمين المال اللازم لمساعدة المعوزين، وتضمين المدعى الرسوم والنفقات القانونية كافة.
وحيث إنّ المادة /58/ من قانون الايجارات الجديد المنشور في الجريدة الرسمية العدد /10/ تاريخ 2017/2/28 تنصّ على أنّه خلافاً لأيّ نصّ مخالف، يعلّق تطبيق أحكام هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما والمراجعات القضائية في الأساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق وأن صدرت والتي تؤدّي إلى تحديد بدل الايجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيّز التنفيذ.
وحيث بالعودة إلى الدعوى الحاضرة، فإنّه ثابت أنّها ترمي إلى إسقاط حقّ المدعى عليها في التمديد القانوني لاجارتها في المأجور موضوع الدعوى لعدم دفع الزيادات المنصوص عليها بموجب قانون الايجارات الجديد، كما أنّه ثابت أنّ المدعى عليها تدلي بأنّها تستفيد من تقديمات صندوق المساعدات المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الايجارات الجديد.
وحيث إنّه سنداً لأحكام المواد /6/ وما يليها من قانون الايجارات الجديد، يتمّ إنشاء لجنة مؤلّفة من قاضٍ عامل أو قاضي شرف رئيساً يسمّيه وزير العدل ومن عضو يسمّيه وزير المالية من بين موظّفي مديرية الواردات في وزارة المالية، ومن عضو يسميه وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظّفي الوزارة، تناط بها صلاحية تحديد الزيادات على بدل الايجار، والتأكّد من حقّ المستأجر في طلب الاستفادة من الصندوق المذكور، وتحديد بدل المثل في حال الاختلاف على تحديده بين تقريري الخبرة المنظّمين بناء لطلب كلّ من المؤجر والمستأجر، سنداً لاحكام الفقرة الرابعة من المادة /18/ من القانون الجديد.
وحيث إنّ حلّ القضية الراهنة يستوجب بصورة مسبقة تحديد مدى استفادة المستأجرة المدعى عليها من تقديمات الصندوق المنصوص عليه في قانون الايجارات الجديد.
وحيث إنّ صلاحية تحديد مدى استفادة المستأجرة من تقديمات الصندوق مناطة باللجنة المنصوص عليها في المادة /7/ من القانون، وفقاً لما صدر بيانه أعلاه، ولا يمكن للقاضي المنفرد أن يحلّ وحده محلّ كلّ من أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه، التي تؤلّف بالاشتراك بين وزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، وتعنى إلى جانب الشقّ القانوني ببحث الجانب المالي المتمثّل بالدخل الفردي أو العائلي للمستأجر وأفراد عائلته المقيمين معه، والجانب الاجتماعي للمستأجرين بعد سنوات من تطبيق القوانين الاستثنائية المتعاقبة والموضوعة لمصلحتهم رغم عدم تأليف تلك اللجنة لغاية تاريخه.
وحيث إنّ مساهمة الصندوق في حالة تطبيق الزيادات هي مساهمة رئيسية إذ إنّ آلية تطبيق هذه الزيادات تكون معطّلة طالما لم يتمّ إنشاء هذا الصندوق وتنظيم الهيكلية القانونية له في الأصول، أو إنشاء اللجان المنصوص عليها في المادة /7/ من قانون الايجارات الجديد التي من شأنها البتّ في مدى استفادة المستأجرين من تقديمات الصندوق.
وحيث إنّ المادة /58/ من قانون الايجارات الجديد علّقت تطبيق أحكامه المتصلة بتقديمات الصندوق إلى حين دخوله حيّز التنفيذ، الأمر الذي يقتضي تعليق النظر بالدعوى الحاضرة لحين انشاء الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الايجارات الجديد ودخوله حيّز التنفيذ، وذلك عملاً بأحكام المادة /58/ منه.
لذلك
يقرّر، وعملاً بأحكام المادة /58/ من قانون الايجارات الجديد المنشور في الجريدة الرسمية العدد /10/ تاريخ 2017/2/28، تعليق النظر بالدعوى الحاضرة لحين إنشاء الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون المذكور، وشطب الدعوى عن جدول المرافعات، وإبلاغ من يلزم.
قراراً صدر وأفهم علناً في بعبدا بتاريخ 2018/5/30.
“محكمة” – الأحد في 2018/06/10

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!