أبرز الأخبارمقالات

خاص “محكمة”:بالمستندات مرسوم تعيين القناصل الفخريين.. توقيع وزير المال بين الواقع والقانون /ضياء الدين زيباره

المحامي ضياء الدين محمّد زيباره (باحث قانوني):
بعد مرسوم الأقدمية الذي تمّ فيه تجاوز توقيع وزير المال، ها هو مرسوم تعيين القناصل الفخريين يعيد حرب المراسيم إلى الواجهة.
صدر المرسوم في 29 أيّار الماضي وعيّن بموجبه 32 قنصلاً فخرياً، مذيّلاً بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل.
مراسيم تعيين القناصل الفخريين تاريخياً
لدى الإطلاع على حوالي مائتي مرسوم يتضمّن تعيين قنصل أو قناصل فخريين إعتباراً من العام 1945 حتّى مطلع العام 2018 ، تبيّن أنّ جميعها ذيّل بتوقيع وزير المالية، ونورد منها أربعة في فترات زمنية متعاقبة :
• المرسوم رقم 3572 تاريخ 1945/7/13 تعيين قنصل فخري في كلّ من حيفا ويافا وتلّ أبيب ذيّل بتوقيع وزير المالية هنري فرعون(مستند رقم1).
• المرسوم رقم 11470 تاريخ 1956/2/16 تعيين قنصل فخري في بلغراد ذيّل بتوقيع وزير المالية فؤاد غصن(مستند رقم 2).
• المرسوم رقم 10458 تاريخ 1975/6/24 تعيين قنصل فخري في ميزا – أريزونا ذيّل بتوقيع وزير المالية لوسيان دحداح( مستند رقم 3).
• المرسوم رقم 9609 تاريخ 1996/12/13 تعيين قناصل فخريين في كلّ من بلجيكا – بناما – مالطا – بنين، ذيّل بتوقيع وزير المالية الرئيس الشهيد رفيق الحريري( مستند رقم 4).
حتّى مراسيم إنهاء خدماتهم ينبغي أن يوقّع عليها وزير المالية، ومن ذلك المرسوم رقم 851 تاريخ 2017/6/6 ذيّل بتوقيع وزير المالية علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل( مستند رقم 5).
أصول التعيين ووجوب توقيع وزير المال إستناداً لأحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية ونظام وزارة الخارجية والمغتربين.
نصّت المادة 54 من الدستور اللبناني(معدّلة وفقاً للقانون الدستوري 18 تاريخ 1990/9/21): “مقرّرات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا…”.
ونصّ نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية (مرسوم رقم 1306 الصادر في 1971/6/18) على ما يلي: المادة 18- يجوز أن يعيّن بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين في بعض البلدان الأجنبية، على أن تراعى في هذا التعيين الأصول التالية: المادة 30- يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الأعمال القنصلية، بما في ذلك نفقات التمثيل تعويضاً يحدّد على الوجه التالي:
أ- كامل العائدات المحصّلة إذا لم تجاوز ألفي ليرة لبنانية في السنة.
ب- عشرة بالمئة عمّا يزيد على الألفي ليرة بشرط أن لا يتعدّى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة والفقرة السابقة خمسة آلاف ليرة لبنانية في السنة، ولا يحقّ للقنصل الفخري أن يتقاضى مبلغاً آخر لقاء النفقات التي يتكبّدها في سبيل القنصلية.
على القنصل الفخري أن يؤدّي حساباً شهرياً عن واردات القنصلية وأن يودع باسم القنصلية في أحد المصارف المعتمدة المبالغ التي تبقى بعد حسم التعويض المشار إليه في هذه المادة. وعليه أن يحوّلها في 31 كانون الأوّل من كلّ سنة باسم أمين صندوق الخزينة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 31- يحدّد وزير الخارجية والمغتربين أصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشّر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة 32- تتوقّف دائرة الشؤون المالية عن إرسال أيّ مبلغ لكلّ رئيس بعثة يتأخّر ثلاثة أشهر عن إيداع حسابات الواردات أو الحسابات الشهرية للنفقات، وكذلك تتوقّف عن صرف رواتبه وتعويضاته. ولا يحوّل إليه أيّ مبلغ إلاّ بأمر من وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية.
ونصّ قانون المحاسبة العمومية(مرسوم رقم 14969 – صادر في 1963/12/30) على ما يلي :
المادة 1- يحدّد هذا القانون أصول إعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، وإدارة الأموال العمومية، والأموال المودعة في الخزينة.
المادة 2- الأموال العمومية هي أموال الدولة، والبلديات والمؤسّسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.
المادة 51- تقيّد الواردات المقبوضة برمّتها في قسم الواردات من الموازنة.
المادة 236- تحدّد أصول مسك السجّلات، وتنظيم القيود وقبض الأموال ودفعها وسوى ذلك من الأمور التي تتعلّق بمحاسبة البعثات الخارجية، بتعليمات مشتركة تصدر عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين .
وعليه،
إنّ القنصل الفخري يتقاضى لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الأعمال القنصلية، بما في ذلك نفقات التمثيل، تعويضاً حدّده القانون وفصّلناه أعلاه .
يتقاضى أموالاً عمومية نصّ قانون المحاسبة العمومية على أصول تحصيلها وإدارتها .
يحوّل في 31 كانون الأوّل من كلّ سنة الواردات التي يقبضها باسم أمين صندوق الخزينة (التابع لوزارة المال) بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين .
تقيّد هذه الواردات المقبوضة في قسم الواردات من الموازنة العامة .
تحدّد طريقة قبض الأموال ودفعها بتعليمات مشتركة تصدر عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين .
كلّ ما تقدّم خاصة لجهة التعويض الذي يتقاضاه من المال العام ، والعائدات التي يحصّلها نتيجة عمله وهي أموال عمومية تخضع لسلطة وإدارة وزارة المال، ووجوب تحويلها إلى أمين الصندوق المركزي في وزارة المالية، يجعل من وزارة المالية المراقب والمرجع لقسم من عمله ويجعل بالتالي من توقيع وزير المالية لازماً لشرعية المرسوم، وإنّ عدم مراعاته يترتّب عليه البطلان المطلق لمخالفته الدستور والأحكام الجوهرية المتعلّقة بالنظام العام .

“محكمة” – الاثنين في 2018/06/18

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!